التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (518/ق) نزع ملكية عقارات بمنطقة المدينة المنورة

English

صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) تعديل البند (رابعا) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٦٣ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٤٨٠٥١ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه نقل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٩٤) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٤٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض».

ثانياً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الصحة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات، من وزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة والطائف والأحساء) على محافظات (القطيف وخميس مشيط والخبر والجبيل وحفر الباطن والخرج وينبع)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣٠ وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٩١٣٧ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٣٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٦١٧) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٣١) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٥٨-٤٣/٤) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٤/٥/ت) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) –الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) تعديل بعض مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٦٢٤ وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٢٥٠٦ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إدراج منصب مساعد رئيس الهيئة في عضوية مجلس الهيئة، وتحديد مهماته واختصاصاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٩٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٢٨/٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٣٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي «يكون للهيئة رئيس يُعيّن بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة».

٢- تعديل المادة (الرابعة) بإضافة فقرة بالنص الآتي:

«ج- مساعد رئيس الهيئة.. عضواً» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٣- إحلال عبارة «للفقرة (د)» محل عبارة «للفقرة (ج)» الواردة في الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة).

٤- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه».

٥- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١٦٣/ق) إعلان التسجيل العيني للعقار في منطقة الفلاح

English

إنّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

إشارة إلى الفقرة رقم (١) من المادة السابعة من نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، التي نصَّت على: «تُحدّد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار». وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ /٢٠ /ت/ ٢٢) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ، التي نصّت في «المادة الثانية» منها على:

«١- يُشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ….. ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ…».

وإشارة إلى الفقرة رقم (١) من المادة (الحادية عشرة) من ذات اللائحة التي نصَّت على: «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المُعلنة، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية».

وإشارة إلى المادة التاسعة من اللائحة المشار إليها أعلاه، والتي تضمنت وسيلة إعلان قرار تحديد المنطقة العقارية وبياناتها.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار رقم (٢) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على اقتراح إعلان حي «الفلاح» كمنطقة عقارية للتسجيل العيني للعقار.

يقرر ما يلي:

أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في منطقة (حي الفلاح) حسب البيانات الموضّحة في الجدول أدناه:

بيانات المنطقة العقارية
المنطقة: الرياض المدينة: الرياض
عدد قطع الأراضي بناء على المخططات : ٢.٨١٥ تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية
مساحة المنطقة العقارية: ٣.٥ ملايين متر مربع أرقام المخططات: ٢٩٢٤ -٢٩٩٩
تاريخ بداية استقبال الطلبات: ٧ /٥/ ٢٠٢٣م تاريخ نهاية استقبال الطلبات: ٧ /٨/ ٢٠٢٣م
طريقة استقبال الطلبات: √󠅣 من خلال منصة السجل العقاري

√ من خلال مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة المعلنة: الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري)

موقع وحدود المنطقة العقارية
اسم الحي: حي الفلاح

يحدها شمالاً: طريق الأمير محمد بن سلمان

يحدها شرقاً: طريق المطار

يحدها جنوباً: طريق الدائري الشمالي

يحدها غرباً : طريق عثمان بن عفان

خارطة المنطقة العقارية

ثانياً: توثق العمليات العقارية في المنطقة المعلنة في الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري).

ثالثاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المنطقة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

رابعاً: على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المنطقة العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، وإرفاق كل ما يُثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات.

خامساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وجريدة الرياض وصحيفة الجزيرة وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
م. عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٠٢ / ٢٦ / ٢٠٢٣) اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.

ب- حذف الفقرتين رقم (٧) و(٨) من مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ -١١ -٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤/ ١٠ /٢٠٠٤م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، واللتين تنصان على الآتي:

«٧- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

٨- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» ويُعمل به من تاريخ نشره.

ج- تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٨ -١٢٧ -٢٠١٦) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ، الموافق ١٧ /١٠ /٢٠١٦م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية» محل عبارة: «الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

د- تحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ابتداءً من تاريخ العمل بها المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار محل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الصادرة بقرار المجلس (١ -٤٢ -٢٠١٥) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٣٦هـ، الموافق ٤ /٥ /٢٠١٥م، والمعدلة بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، الصادر بقرار المجلس رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، الصادر بقرار المجلس رقم (٤ -٩٥ -٢٠١٧) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ /١٠ /٢٠١٧م والمعدل بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م.

ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
وليد بن محمد العيسى

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية
عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

English

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
تمهيد

أ- تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.

ب- لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج- يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

د- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد، لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
التعريفات

أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

– عميل صانع السوق: عميل صانع السوق الذي يمارس نشاطات صناعة السوق وفقاً لقواعد السوق.

– متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

– مدير المحفظة الأجنبي: مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة.

– المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

– المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.

– مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤١٨هـ.

المادة الثالثة
الإعفاء

للهيئة إعفاء أيِّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الرابعة
حق التظلم

يحق لأيّ شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الخامسة
أحكام عامة

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة السادسة
قيود الاستثمار

أ- يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:

١- مستثمر أجنبي مؤهل.

٢- مستثمر استراتيجي أجنبي.

٣- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

٤- شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

ب- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:

١- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (١٠%) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

٢- لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (٤٩%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

٣- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.

٤- أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

ج- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني -وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:

١- إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

٢- إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.

٣- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (٣) و(٤) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.

د- لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.

ه- لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.

و- لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.

الباب الثالث
استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية

المادة السابعة
شروط التأهيل

أ- يُشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شروط التأهيل الآتية:

١- أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية.

٢- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدّم بطلب فتح حساب استثماري (١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

ب- لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات الآتية:

١- صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.

٢- صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.

٣- عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري لأغراض صناعة السوق.

٤- الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف.

٥- المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها.

المادة الثامنة
تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب

أ- يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية، أو مديري محافظ أجانب، أو أمناء حفظ أجانب، أو مقدمي مشورة أجانب؛ وذلك لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.

ب- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة.

ج- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

د- يستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.

ه- يستثنى مقدّمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل.

الباب الرابع
استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة

المادة التاسعة
شروط ومتطلبات إبرام اتفاقيات المبادلة

يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

١- تُعدّ أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأيّ حق في أيّ مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.

٢- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أيّ اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أيّ صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية:

أ- مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.

ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج- المستثمرون الأجانب المقيمون في المملكة.

د- شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذه المادة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة.

٣- يجب أن تُقدَّم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي.

٤- يجب أن تتضمن أيّ اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أيّ حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.

٥- يُحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة.

٦- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل.

٧- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة.

٨- يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة.

٩- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها.

١٠- يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإيداع. ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي.

المادة العاشرة
أحكام أخرى

أ- يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها المحض، إلزام أيٍّ من مؤسسات السوق المالية بالتوقف عن إبرام اتفاقيات مبادلة، أو أن تضع أيّ حدود أو قيود أو متطلبات متعلقة باتفاقيات المبادلة التي تبرمها مؤسسة السوق المالية، أو بالطرف النظير الأجنبي أو بالمستفيد النهائي.

ب- استثناءً من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة التاسعة من هذه القواعد، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يُقبَل كمستثمر أجنبي مؤهل مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل.

الباب الخامس
النفاذ

المادة الحادية عشرة
النفاذ

تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

English
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢ – ٢ / ٤٢ / ٢٣) اعتماد تعديل (٤) لوائح فنية سعودية

English
صدر في: ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٣/٤٢/٢٠٢٣) اعتماد (60) مواصفة قياسية سعودية

English
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.