التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٦٩٢ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، المملوكة وفقاً للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢٠٠٣٠١٠٣٩١) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (١٩٧٢٫٩٧م٢) ألف وتسعمائة واثنان وسبعون متراً مربعاً وسبعة وتسعون سنتيمتراً مربعًا.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢١٠١٠٠٥٥٥٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (٦٠٥٨٫٨٠م٢) ستة آلاف وثمانية وخمسون متراً مربعاً وثمانون سنتيمتراً مربعاً.

٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٦٠٥٠٠١٤٥٦) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٤٣٥١٫٧٨م٢) أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون متراً مربعاً وثمانية وسبعون سنتيمتراً مربعاً.

وبمساحة إجمالية مقدارها (١٢٣٨٣٫٥٥م٢) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون متراً مربعاً وخمسة وخمسون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة)

و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة

أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٦٩٣ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من الأرضين الواقعتين بمنطقة جازان، والمتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة الكدمي بمحطة غرب صبيا، وفقاً للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٢٠١٠٠١٠٩٧) وتاريخ ١٢ /١٠/ ١٤٣٧هـ، بمساحة مقدارها (٥٥٨٩٫٨٠م٢) خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون متراً مربعاً وثمانون سنتيمتراً مربعاً.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٢٠٢٠٠٣٤٨٦) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٢٨٨٩٩٫٠٢م٢) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون متراً مربعاً وسنتيمتران مربعان.

وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٤٤٨٨٫٨٢م٢) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً واثنان وثمانون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٦٩٦ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قطع الأراضي أرقام (١٤.١٣.١٢) ضمن مخطط روابي أجياد المعدل، الواقعة بمدينة مكة المكرمة، وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٠٤٠.٨٤م٢) ثلاثة آلاف وأربعون متراً مربعاً وأربعة وثمانون سنتيمتراً مربعاً، وذلك لإنشاء محطة النور جهد (١١٠/ ١٣.٨ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٦٩٤ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة القصيم

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٦٢٥٠٢٠٠٥٥٩٦) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٨هـ، الواقعة بمنطقة القصيم، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨٠٠) بالمحطة رقم (٨٨١٨)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٦٦٩١٫١٤م٢) ستة آلاف وستمائة وواحد وتسعون متراً مربعاً وأربعة عشر سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة)

و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٦٩٠ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة القصيم

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (١٦ /٢/٢) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٢٨هـ، الواقعة بمنطقة القصيم، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨٤٠) بالمحطة رقم (٩٠٣٢)، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٧٠٤٠٫١٠م٢) سبعة عشر ألفاً وأربعون متراً مربعاً وعشرة سنتيمترات مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

English

المادة الأولى
التعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

اللائحة: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.

الواقف: من ينشئ الوقف سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.

الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الاستثمارية الوقفية.

المحفظة الاستثمارية الوقفية: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف.

المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.

الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.

اتفاقية الإدارة: اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

مدير المحفظة: مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.

المادة الثانية
نطاق اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على:

١- المحافظ الاستثمارية الوقفية القائمة، والتي تنشأ بعد نفاذ هذه اللائحة.

٢- منشئ المحفظة الاستثمارية الوقفية، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.

المادة الثالثة
الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.

المادة الرابعة
الإطار النظامي والإشرافي

١- دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

٢- فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقاً لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

المادة الخامسة
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:

١- على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:

أ- المحفظة الاستثمارية الوقفية:

١ – شروط الواقف.

٢ – بيانات الواقفين والنظار.

٣ – آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.

ب- المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة:

١- متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).

٢- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.

٣- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.

٤- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.

٥- الرسوم المفروضة.

٦- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.

٣- يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (١٠) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.

المادة السادسة
صلاحيات الواقف أو الناظر

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله.

المادة السابعة
اتفاقية الإدارة

دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:

١- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.

٢- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.

٣- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.

٤- الرسوم المفروضة.

٥- ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة
الإفصاح

١- على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها (١٠) أيام عمل من تاريخ الطلب.

٢- على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال (٥) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.

٣- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي، أو عند طلبه.

المادة التاسعة
التغييرات الجوهرية على المحفظة

يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

١- التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة.

٢- التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى.

٣- إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.

المادة العاشرة
إنهاء المحفظة

يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تصفية المحفظة وإنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.

المادة الحادية عشرة
الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها

في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء (٢٨٦) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٢هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

المادة الثانية عشرة
الإعفاء

للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.

المادة الثالثة عشرة
النفاذ

تسري أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ / ١٠٣ / ٢٠٢٢) اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

١- اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٣م.

٢-  يستمر العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (٢-٩٤-٢٠١٦) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ /٧/ ٢٠١٦م، والمعدّلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٣-١٠٢-٢٠١٩) وتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /٩/ ٢٠١٩م، وذلك حتى تاريخ العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

٣- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية 
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة

English

أولاً:
تمهيد

أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

ب- لا تخِل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ثانياً:
التعريفات

أ- يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

ج- لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

– الجهات الحكومية: يقصد بها أيٌّ من الآتي:

أ- الجهات التي يكون خادم الحرمين الشريفين أو مجلس الوزراء مرجعها في شؤونها المالية والإدارية، ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية أو الصناديق المدارة من قبل جهات حكومية.

ب- الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة التابعون لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الشركات المملوكة من الحكومة: الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية.

الشركات الخليجية: هي الشركات التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكون مؤسسة طبقاً لنظام الشركات في هذه الدولة، والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.

الصناديق الخليجية: هي الصناديق الاستثمارية ذات الشخصية الاعتبارية المؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمطروحة وحداتها طرحاً عاماً أو طرحاً خاصاً على مستثمرين في تلك الدول وفقاً للأنظمة المعمول بها هناك، والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.

مواطنو دول المجلس: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.

تعارض المصالح: يُقصد بذلك تعارض المصالح بين المُصدر وأي جهة من الجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات الآتية:

أ- أن يكون أحد أعضاء مجلس إدارة أي جهة من الجهات المشاركة أو أحد كبار تنفيذييها مساهماً كبيراً في المُصدر أو أي شركة مسيطرة على المُصدر أو تابعة للمُصدر أو العكس.

ب- أن تكون إحدى الجهات المشاركة مساهماً كبيراً في المُصدر أو أي شركة تابعة له أو العكس.

ج- إذا كان أيٌّ من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه عضواً في مجلس إدارة المُصدر أو في مجلس إدارة أي من الشركات التابعة للمُصدر.

بناء سجل الأوامر: العملية التي فيها تسجّل طلبات الجهات المشاركة من قبل المستشار المالي وذلك لتحديد سعر الطرح.

مدة بناء سجل الأوامر: فترة زمنية يحدّدها المستشار المالي بعد موافقة المُصدر بما لا يخل بالفقرة (د) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات، وتبدأ من تاريخ قيام المستشار المالي بعرض أسهم المُصدر على الجهات المشاركة وفقاً للفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات.

طلب المشاركة: الطلب المقدم للمستشار المالي للمُصدر من قبل الجهات المشاركة؛ بهدف المشاركة في بناء سجل الأوامر، ويقدم للمستشار المالي في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل الأوامر.

الطلب الإلحاقي: الطلب المقدّم للمستشار المالي للمُصدر عند تغيير النطاق السعري، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من هذه التعليمات، وذلك في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل الأوامر، ويقدّم من قِبل الفئات المشاركة بهدف المشاركة في بناء سجل الأوامر أو من قِبل الجهات المشاركة بهدف تغيير طلباتها المتعلقة بالنطاق السعري.

الفئات المشاركة: هي الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً للبند (خامساً) من هذه التعليمات.

الجهات المشاركة: هي الجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر من الفئات المحددة في البند (خامساً) من هذه التعليمات.

وحدة تغيّر السعر: الحد الأدنى المسموح به لارتفاع سعر السهم وانخفاضه حسب ما هو مطبق من قبل شركة تداول السعودية.

ثالثاً:
الأحكام العامة

أ- يُسمح للمستشار المالي للمُصدر -بعد الحصول على موافقة الهيئة على طرح أسهم المُصدر للاكتتاب العام- بعرض الأسهم على الجهات المشاركة فقط خلال مدة بناء سجل الأوامر.

ب- يحدّد المستشار المالي بالتنسيق مع المُصدر نسبة من كامل الطرح لتخصّص للمستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي، ويحدّد المستشار المالي نسبة منها تخصَّص للصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسب. وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفَّض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها.

ج- يجب على المصدر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عملية الاكتتاب.

د- يجب أن لا تزيد مدة بناء سجل الأوامر على (١٤) أربعة عشر يوماً تقويمياً.

هـ- تقدم الجهات المشاركة طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر بالوسيلة التي يحددها المستشار المالي للمُصدر، على أن يقوم المستشار المالي للمُصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركة.

و- لا يجوز للجهات المشاركة تقديم طلب بكمية تمثل (٥%) أو أكثر من عدد الأسهم المُصدرة للمُصدر.

ز- يجب على الجهات المشاركة الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وشروط الاستثمار الأخرى المنظمة لعملها.

ح- لا يحق للجهات المشاركة إذا كان لديها تعارض في المصالح مع المُصدر المشاركة في بناء سجل الأوامر.

ط- للجهات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغاؤها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب مشاركة معدّل أو طلب مشاركة إلحاقي (حيثما ينطبق).

ي- للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً، بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

رابعاً:
شروط بناء سجل الأوامر وتغيير النطاق السعري

أ- يُشترط عند بناء سجل الأوامر التقيّد بالآتي:

١- أن يعلن المستشار المالي للمُصدر مدة بناء سجل الأوامر على أن لا يخل ذلك بالفقرة (د) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات.

٢- أن يعلن المستشار المالي للمُصدر النطاق السعري مع التأكد من إتاحته لجميع الفئات المشاركة.

٣- أن يكون إعلان المستشار المالي للمُصدر عن مدة بناء سجل الأوامر والنطاق السعري، متاحاً للفئات المشاركة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر.

ب- للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مع مراعاة الآتي:

١- أن يعلن المستشار المالي عن النطاق السعري الجديد لجميع الفئات المشاركة.

٢- أن يقوم متعهد التغطية بتزويد الهيئة بخطاب تعهد تغطية محدثاً يعكس النطاق السعري الجديد.

٣- أن يكون تغيير الجهات المشاركة لطلباتها من خلال تقديم طلب مشاركة إلحاقي.

ج- أن يعلن المستشار المالي عند انتهاء مدة بناء سجل الأوامر عن نسبة تغطية الطرح من قبل الفئات المشاركة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر.

خامساً:
الفئات المشاركة

أ- الفئات التي يجوز لها المشاركة في بناء سجل الأوامر هي:

١- الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، يجب على الصناديق العامة عند تقديم طلب المشاركة الالتزام بالأحكام الآتية:

أ- أن لا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق العامة الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته (٢٥%) من إجمالي قيمة الطرح.

ب- لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على (١٠%) من إجمالي قيمة الطرح.

ج- يجب ألا تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمُصدر على نسبة (٢٠%) من صافي قيمة أصول الصندوق.

د- لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على (١٠%) من صافي قيمة أصوله في الأسهم المطروحة للمُصدر.

هـ- يُستثنى الصندوق العام من الفقرة (د) أعلاه في أي من الحالات التالية:

١- في حال كان الصندوق العام يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق، على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق.

٢- في حال كان الاستثمار في مجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للمُصدر إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعيّن، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات الخاصة به على أن هدفه الاستثماري محدّد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة في السوق.

و- الإفصاح في طلب المشاركة عن القيمة السوقية للمجال أو القطاع الذي يستثمر به الصندوق العام كما في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب المشاركة.

٢- الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.

٣- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة الآتي:

أ- أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

ب- أن تكون المشاركة في بناء سجل الأوامر موجهة من خلال الشخص المرخص له، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطته.

٤- أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المُصدر، مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة رقم (٦ /٠٥١٥٨) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٣٥هـ، الموافق ٩ /٦/ ٢٠١٤م، الصادر بناءً على قرار مجلس الهيئة رقم (٩-٢٨-٢٠١٤) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٣٥هـ، الموافق ١٩ /٥/ ٢٠١٤م.

٥- الجهات الحكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

٦- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

٧- الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

ب- للمستشار المالي تحديد الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، على أن يكون من بينها الصناديق العامة.

سادساً:
سعر الاكتتاب

يحدّد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب بناءً على قوى العرض والطلب، مع مراعاة الآتي:

١- أن لا يزيد سعر الاكتتاب عن السعر المحدد في اتفاقية تعهد التغطية.

٢- أن يكون سعر الاكتتاب متوافقاً مع وحدة تغيّر السعر المطبقة من قبل شركة تداول السعودية.

سابعاً:
تخصيص الأسهم للجهات المشاركة بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر

١- تكون نسبة التخصيص للفئات المشاركة محددة في نشرة الإصدار، على أن يوضح في نشرة الإصدار نسبة التخصيص للصناديق العامة.

٢- دون الإخلال بالفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات، تكون آلية تخصيص الأسهم المطروحة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر.

ثامناً:
طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد

تكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محدّدة في نشرة الإصدار.

تاسعاً:
النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٣٦ وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٠٤٧٥ وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٧٦٦) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٢١) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٥٥) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧١٨) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧٨) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٤٧) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٩٨٤/م) وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/٥٥-٤٣/١١) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٩٥) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) بتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.