English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وموافقة معالي الوزير بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، برقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤/ ١٤٤٤)، وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
أولا: اعتماد «دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة العربية السعودية» بصيغته المرفقة.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
أولا: اعتماد دليل «السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» بالصيغة المرافقة.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي
صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (٧٩٨٢٧) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (٧٤) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (٥٥٨٤) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤١هـ، ورقم (٣٤٨٣٧) وتاريخ ٥/ ٦ /١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٣٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (٣٦٦) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ، ورقم (٧) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، والمذكرتين: رقم (١٩٠٨) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٧٢) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ – ٤١ /٤٣/د) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (٢٠٩ /٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦١ /٣٧) وتاريخ ١٦/ ١١ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٠٩) وتاريخ ٢٢/ ١١ /١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١- المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة “ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه” الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ.
٢- المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ.
٣- تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣١هـ.
ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١- الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية”.
٢- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ؛
ليكون بالنص الآتي: “العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار”.
٣- الفقرة (٨) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “إقرار الكفالة الغرمية”.
رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:
١- أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
٢- أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.
٣- إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:
١- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.
٢- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:
١- المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.
٢- أحكام الأهلية.
٣- أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.
٤- الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.
٥- أثر تخلف الشكل في العقود.
٦- المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.
تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها:
الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوكالة: وكالة الفضاء السعودية.
الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
التنظيم: تنظيم الوكالة.
المجلس: مجلس إدارة الوكالة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للوكالة.
تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.
تهدف الوكالة إلى قيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، وتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجال علوم الفضاء وتقنياته، والإسهام في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في المملكة، وامتلاك المعرفة الخاصة بقطاع الفضاء المدني، ولها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- تصنيع وتطوير ما يتصل بالأنشطة الخاصة بقطاع الفضاء المدني والداعمة والمعززة له، ومن ذلك: تقنيات الأقمار الصناعية ونظمها، والبيانات الفضائية، وإطلاق المركبات والأجسام الفضائية، ومنصات الإطلاق، ومواقعها وإطلاق الحمولات.
٢- رصد الفضاء، ورصد الحطام الفضائي والتخفيف من آثاره، وتتبع الأجسام والأجرام، وإدارة الحركة الفضائية، وإدارة أنظمة الإنذار المبكر، وجمع المعلومات عن سطح الأرض والفضاء.
٣- تنفيذ برامج وعمليات فضائية، وفق السياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء.
٤- اختيار رواد فضاء وتدريبهم، والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها في مجال قطاع الفضاء المدني بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.
٥- المشاركة في عمليات الإنقاذ والتحقيق في الحوادث والوقائع المتصلة بقطاع الفضاء المدني.
٦- إعداد ودعم الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الفضاء المدني، ومن ذلك: علوم الفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، وأنشطة الموارد الفضائية، والاستشعار عن بُعد، والمسح الفضائي، ودراسة الظواهر الطبيعية والبيئية؛ وذلك بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة.
٧- التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، والجهات البحثية والاستشارية المحلية والإقليمية والدولية، في حدود اختصاصات الوكالة ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
٨- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، بعد التنسيق مع الهيئة؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
٩- إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة باختصاصات الوكالة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
١٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الوكالة وفي حدود اختصاصاتها مع الجهات المماثلة لها في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١١- بناء الإمكانات البشرية والتقنية لتنمية قطاع الفضاء المدني في المملكة، وتطوير ونقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء، بما في ذلك تنفيذ أو دعم البنى التحتية لقطاع الفضاء المدني، والخدمات المتصلة بالأنشطة الفضائية، والأنشطة الأخرى الداعمة والمعززة للقطاع ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في القطاع، وللوكالة في سبيل ذلك:
أ- تأسيس الشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتأسيس الصناديق، أو الاستثمار من خلال شراء الأسهم أو الحصص أو الاندماج أو الاستحواذ على شركات أو كيانات تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها؛ داخل المملكة أو خارجها، بحسب الإجراءات النظامية.
ب- شراء الأصول واقتناؤها وإبرام التصرفات في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ولها تأجير تلك الممتلكات ورهنها، بحسب الإجراءات النظامية.
ج- الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
د- إنشاء مراكز البحوث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء المدني.
١٢- العمل على رفع الوعي بعلوم الفضاء وتقنياته واستخداماته، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:
١- محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس).
٢- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
٣- رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
٤- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرةواحدة.
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الوكالة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:
١- اقتراح السياسات المتعلقة بأنشطة الوكالة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
٢- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى الجهة ذات الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٣- اعتماد الخطط والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية لقطاع الفضاء وتشغيلها وتطويرها، بما فيها المحطات الأرضية، والأنشطة والتقنيات المتعلقة بالرحلات الفضائية.
٤- اعتماد السياسات والمعايير المتصلة بسلامة الأنشطة الفضائية والأمن الفضائي واستدامتها.
٥- إقرار هيكل الوكالة التنظيمي.
٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الوكالة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.
٨- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.
٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الوكالة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
١٠- الموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق أهداف الوكالة.
١١- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الوكالة.
١٥- الموافقة على تأسيس الوكالة للشركات والصناديق ومراكز الأبحاث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء أو الإسهام فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي.
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر أو عن بُعد، برئاسة الرئيس أو نائبه.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إليه، أو متى طلب ذلك (أربعة) على الأقل من أعضاء المجلس، وتُوَّجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء.
٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٦- يجوز للرئيس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
١- يكون للوكالة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية, ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الوكالة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
أ- الإشراف على سير العمل في الوكالة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الوكالة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الوكالة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
د- تعيين العاملين في الوكالة والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
ه- إصدار الأوامر بمصروفات الوكالة وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الوكالة، والتوقيع على العقود ومذكرات التفاهم وغيرها وفقاً لما يقرره المجلس.
و- إعداد مشروع ميزانية الوكالة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
ز- تمثيل الوكالة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
ح- إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الوكالة وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
ط- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الوكالة.
ي- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الوكالة.
٢- للرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الوكالة.
١- تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ه- عوائد استثمارات أموال الوكالة.
٢- تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.
١- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
يخضع منسوبو الوكالة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٠ه.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٦٣٣ وتاريخ ١٥ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٢٢١ وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم وكالة الفضاء السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٠ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٦٠) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٦٥) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية).
ثانياً: الموافقة على تنظيم وكالة الفضاء السعودية، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: تشكيل لجنة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للنظر في اتخاذ ما يلزم حيال الآتي:
١- تحديد ما سيؤول إلى وكالة الفضاء السعودية من أموال ثابتة ومنقولة ووظائف شاغرة ومشغولة والاعتمادات المالية والوثائق المخصصة للهيئة السعودية للفضاء.
٢- تحديد العقود والمسؤوليات والحقوق والالتزامات ونحوها التي تحل وكالة الفضاء السعودية فيها محل الهيئة السعودية للفضاء.
رابعاً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة السعودية للفضاء على منسوبي وكالة الفضاء السعودية، وذلك إلى حين إصدار مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية اللوائح والأحكام اللازمة وفقاً لصلاحياته المقررة بموجب تنظيم الوكالة المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.
خامساً: يمارس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية صلاحيته الواردة في الفقرة (٩) من المادة (الخامسة) من تنظيم الوكالة -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سادساً: تستمر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبيّن لهما الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها- فترفعان بما تريانه في هذا الشأن لاستكمال ما يلزم في شأنه.
سابعاً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الفضاء -تختص بها وكالة الفضاء السعودية وفقاً لتنظيمها المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع وكالة الفضاء السعودية، وذلك إلى حين مباشرة الوكالة لتلك الاختصاصات، ويكون للوكالة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ثامناً: يتفق معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الوكالة ووضع الآليات المناسبة، التي تمكن الوكالة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية للوكالة.
تاسعاً: قيام مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية بتشكيل لجنة استشارية من خبراء ومختصين عالميين ومحليين في مجال الفضاء، لتقديم الدعم والمشورة للمجلس بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوكالة على الوجه الأمثل.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.