التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٣ وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٦٣١٢ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة الوطنية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٠٧) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٤٢/١٨/د) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩هـ.

يقـرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨)

مقدمة:

حيث إن تعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومع أفضل الممارسات العالمية، يعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، ويعزز ذهنيا صورة إيجابية عن المملكة إقليميا ودوليا.

وانطلاقا من أهداف برنامج التحول الوطني ومواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠)، تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال؛ لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تستند إلى حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديدا لسلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسية التي تسعى حكومة المملكة إلى تحقيقها.

مع الإشارة إلى أن مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعامل، وحفظها وتعزيزها، يعتبر مبدأ أساسيا ومرجعيا لوضع معايير حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها، مع ضمان أن يوفر الالتزام بهذه المعايير أقصى درجة ممكنة من تعزيز الحالة الصحية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وحماية عناصر البيئة العامة ذات الصلة ببيئة العمل، والمساهمة في دعم نجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك سعيا لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية وفق حوكمة فعالة تسهم في الحد من مخاطر العمل، وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من تلك الأخطار.

وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية، والتزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل السعودي، حيث تشتمل السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على الركائز الأساسية التالية:

أولا: مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثانيا: الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثالثا: الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية.

رابعا: تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها.

خامسا: تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

أولا
مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على المبادئ الآتية:

١- شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.

٢- حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة

٣- تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين وحفظها وتعزيزها.

٤- تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

٥- تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريا، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.

ثانيا
الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تهدف المملكة إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل وذلك بتنسيق الجهود التكاملية من خلال إطلاق سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة، وهم: (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون لأصحاب العمل، وممثلون للعاملين)، وذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وهي:

١- تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

٢- إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

٣- تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود.

٤- إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٥- توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.

٦- متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

٧- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

٨- تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

٩- دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.

ثالثا
الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية

حيث تلتزم المملكة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز حماية العاملين من مخاطر العمل الصحية والمهنية، وتلتزم أيضا ببذل كل الجهود لضمان سلامة بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاية الأداء للمواد البشرية والفنية والمالية، وستعمل الوزارة أيضا على تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب العمل والعاملين والموردين والمصنعين للآلات والمعدات المشمولين بأنظمة وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالتشاور مع الأطراف الثلاثة (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلي أصحاب العمل ، وممثلي العاملين)، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها والعمل بها.

وستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كذلك على إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل، وذلك من خلال مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على إعداد المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وكذلك إعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات أصحاب العمل والعمال بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية؛ للمساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل.

رابعا
تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتشاور مع الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية– على مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة، مع اتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيتم من خلاله تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات، مع فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظيميا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وأن يتمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره بكفاية عالية، ومن ذلك:

١- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

٢- إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.

٣- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.

٤- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.

٥- تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

٦- تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.

٧- اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٨- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٩- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.

خامسا
تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية

انطلاقا من عضوية المملكة في منظمات إقليمية وعربية ودولية ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية، ومن أهم تلك المنظمات: منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الصحة العالمية. وحيث أن المملكة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والقرارات واللوائح الصادرة عن تلك المنظمات والمجالس والمصادق عليها من قبلها. ستعمل المملكة على مايأتي:

١- الدعوة إلى عقد مؤتمرات وطنية وإقليمية في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية.

٢- العمل على دعم التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

٣- التوأمة مع المؤسسات المعنية بالسلامة والصحة المهنية الرائدة إقليميا ودوليا.

٤- تبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.

خاتمة:

إن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (٢٠٣٠م)، وتؤكد على تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق تسهم بشكل رئيس في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٣٢٢) ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولا

تضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ويعدل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».

ثانيا

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

١- استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

٢- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧) اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

إن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (ثالث عشر) من بيان تكاليف استخدام منظومة النقل المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (١ / ٢٧ / ٣٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٣هـ .

وبعد الاطلاع على الكود السعودي لنقل الكهرباء.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٠ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤٠٨٠٠٣٧١٧) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الواقعة في وادي رملان تهامة عسير بمركز مربة بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة مدينة جازان الاقتصادية بمحطة شرق أبها، وبمساحة إجمالية قدرها (١٥٦٤٠,٥٣م٢) خمسة عشر ألفا وستمائة وأربعون مترا مربعا وثلاثة وخمسون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢١ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥)  وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٨١٥٢٠٦٥) وتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٨هـ، الواقعة في الجعدة السفلى بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة، وبمساحة إجمالية قدرها (١٠٤٧,٩٦م٢) ألف وسبعة وأربعون مترا مربعا وستة وتسعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٢ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٢ / ٢ / ١) وتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٠٠هـ، الواقعة في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة فرس بالمنطقة الشرقية بالمحطة المركزية رقم (٩٠٠٣) في محافظة الخرج، وبمساحة إجمالية قدرها (١٣٦١٣٣,٤٧م٢) مائة وستة وثلاثون ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون مترا مربعا وسبعة وأربعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

 رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٤ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض رقم (٧) بالمخطط رقم (٣ / ٣٣١ / ع)، الواقعة في حي البوادي بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والتي يحدها من الشمال شارع عرض (٢٠م) بطول (٦٢م) ثم شطفه جنوب غرب بطول (٤,٢٤م)، ومن الجنوب موقع مخصص لمستوصف وجزء من موقع مخصص للدفاع المدني بطول (٦٥م)، ومن الشرق موقع مخصص للبريد بطول (٣٠م)، ومن الغرب شارع عرض (٢٠م) بطول (٢٧م)، وبمساحة إجمالية قدرها (١٩٤٥,٥٠م٢) ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا وخمسون بالمائة من المتر المربع، وذلك حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء(محطة الاستاد الرياضي جهد ١١٠ ك.ف).

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٥ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٤٦٩٩٤) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ، الواقعة في قرية عذيبة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة المضايا بمحطة توليد تكرير جازان، وبمساحة إجمالية قدرها (٤٠٦٢,٨٥م٢) أربعة آلاف واثنان وستون مترا مربعا وخمسة وثمانون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة التجارة رقم (٠٠٣٥٠) الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٣٧٨هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، بشأن تعديل قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٠٨هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادرة بالقرار أولا:  الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، وفق الآتي:

١. تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الدين: الدين المستقر حال الأداء.

نشاط التحصيل: نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير.

المحصل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الممارس لنشاط التحصيل.

الاتصال: كل وسيلة يتبعها المحصل في التواصل مع المدين، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة”.

٢. حذف المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) و(الخامسة).

٣. تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

للشركات التي تتخذ أيا من الأشكال الواردة  في نظام الشركات ممارسة نشاط التحصيل وفقا لأحكام هذا القرار، وتكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات تصدر عمن تعهد إليهم بمهام التحصيل من منسوبيها أو العاملين فيها، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها.

٤. تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للوزارة -في حال  إخلال المحصل بأي من أحكام هذا القرار- إنذاره أو عدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل -لمدة أقصاها ثلاث سنوات-.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.