التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرون) من نظام صندوق الاستثمارات العامة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ

٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) بتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا:

الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر   بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) بتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.

ثانيا:

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرون) من نظام صندوق الاستثمارات العامة

English

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٩٦ وتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣٠٣٧ وتاريخ ١٠-٦-١٤٤١هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الصندوق.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٧) وتاريخ ١٧-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٤٢ / ٤١ / د) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) وتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٩) وتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية) ليكون (هيئة الفروسية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ، القاضي باعتماد تعديل اسم “الهيئة العليا للفروسية” ليكون “هيئة الفروسية”، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٠٧٧ وتاريخ ٤-١٢-١٤٤١هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٧١١) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٠٢) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-١ / ٤٢ / د) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٠) وتاريخ ١٣-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية)، ليكون (هيئة الفروسية).

ثانيا

تعديل تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (هيئة الفروسية) محل عبارة (الهيئة العليا للفروسية) أينما وردت فيه.

٢-  تعديل المادة (الرابعة) منه، لتكون بالنص الآتي: “ يشكل للهيئة مجلس إدارة من رئيس ونائب رئيس يعينان بأمر ملكي، وعضوية كل من:

١- رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

٢- رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

٣- رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

٤- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.

٥- ممثل من وزارة المالية.

٦- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٧- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٨- ممثل من وزارة الرياضة.

٩- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٠-  أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون من بينهم خبراء أو مختصون في مجالات الفروسية.

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها”.

٣- تعديل عجز المادة (الخامسة) منه، وذلك بإضافة عبارة (أو نائبه) بعد عبارة (وللمجلس تفويض رئيسه).

٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة) منه، وذلك بإحلال عبارة (أو نائبه) محل عبارة (أو من ينيبه).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٦٠) الموافقة على مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣-٣-١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧-٨-١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠-٤٧) بتاريخ ٨-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية

أولا

ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١١-٥-١٤٤١هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٦٠)

إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على الإسهام الفاعل في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الوثائق والأرشفة والاستفادة من رصيدهما التاريخي والحضاري، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الوثائق والأرشفة، وفق التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب المختصين في ميادين حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وفهرستها، وتبادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بهذه المجالات.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط المتبعة في كل بلد.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعات والبحوث، والدراسات العلمية ذات الصلة بالوثائق والأرشفة.

المادة الخامسة

يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية، وكذا إعداد المشروعات والدراسات العلمية المشتركة التي تخدم مصلحتهما وتنفيذها.

المادة السادسة

يشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع المؤسسات الدولية العاملة في حقل الأرشيف.

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بينهما ضمن برنامج يتفقان عليه، وفقا للأنظمة السارية لدى كل منهما.

المادة الثامنة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية –  يفيد باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا للمدة نفسها، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر   كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء والتجديد.

٣- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى   المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يوم () بتاريخ  /   /  ١٤هـ الموافق  /   /  ٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي

عن مؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية
د.الهادي حلاب

 


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٤٠ وتاريخ ٢٨-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٩١١٩٤ وتاريخ ٢٦-٩-١٤٤١هـ، في شأن المحضر الختامي للفريق الفني لإعداد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (١١,١٣ISCED) المحدث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ٢٦-١٢-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٢) وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١١-١-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الوزارات والأجهزة الحكومية تطبيق التصنيف – المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – في أنظمتها الداخلية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التعليم بعضوية ممثلين من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني) تتولى المهمات الآتية:

١-  إدارة التحديثات المستقبلية على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بناء على ما يرد من الوزارات والأجهزة الحكومية، ومؤسسات التعليم والتدريب.

٢- التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في شأن عملية تطبيق التصنيف في المجال التقني.

٣- إقامة لقاءات وجلسات عمل للتعريف والتوعية بالتصنيف.

٤- إعداد قواعد عملها، ورفعها إلى معالي وزير التعليم، لاعتمادها.

وللجنة دعوة من تراه من جهات أخرى للمشاركة في الموضوعات التي تعمل عليها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١١٥٦٣ وتاريخ ٤-١١-١٤٤١هـ، في شأن الموافقة على مقترح إنشاء هيئة باسم هيئة السياحة في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٦) وتاريخ ٢١-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٢ / ٤٢ / د) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٤) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.

ثانيا

قيام وزارة السياحة بإعداد مشروع ترتيبات تنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في ضوء ما تضمنه الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، والرفع بما يتم التوصل إليه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٨٨ وتاريخ ٦-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ١٠٦٤٢ وتاريخ ٤-٩-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢٥) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣ / ٤١ / د) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ٢٤-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) 

المادة الأولى

يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم- يقتض السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم مجلس التنمية السياحي.

المجلس: مجلس التنمية السياحي.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الوزارة: وزارة السياحة.

المادة الثانية

ينشأ مجلس – برئاسة وزير السياحة – باسم (مجلس التنمية السياحي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى مواءمة الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاع السياحة، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه، وله- في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:

١- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير قطاع السياحة.

٢- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط  التنمية السياحية، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحه.

٤- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص.

٥- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في القطاع السياحي.

٦- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة الرابعة

أ- يشكل المجلس برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية عضوا

٢- ممثل من وزارة الثقافة عضوا

٣- ممثل من وزارة النقل عضوا

٤- ممثل من وزارة الرياضة عضوا

٥- ممثل من وزارة المالية عضوا

٦- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا

٧- ممثل من وزارة التجارة عضوا

٨- ممثل من وزارة الاستثمار عضوا

٩- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا

١٠- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا

١١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا

١٢- ممثل من وزارة الحج والعمرة عضوا

١٣- ممثل من وزارة السياحة عضوا

١٤- ممثل من الهيئة العامة للترفيه عضوا تنظيم مجلس التنمية السياحي

١٥- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة عضوا

ب- يختار الرئيس نائبا له من أعضاء المجلس.

ج- يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة (الممتازة)، أو ما يعادلها.

د- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.

٢- يجتمع المجلس – بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه – كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع – كتابة – قبل الاجتماع بـسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن  أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل.ويعرض القرار والتوصية المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع- لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

٧- ال يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٨- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٩- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.

 المادة السادسة

١-للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

٢- للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات  المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.

المادة الثامنة:

يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس – بوجه خاص – الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.

٢- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٣- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس.

٤- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

٥- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.

٦- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٧- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.

٨- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

٩- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.

المادة العاشرة

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

يرفع الرئيس تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

المادة الثانية عشرة

يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (١٢٠) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، المتضمن إكمال الإجراءات النظامية لتعديل المادة (الرابعة عشرة)من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، ليصبح تعيين رئيس الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١١-٤-١٤٣٨هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٥) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية…

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.