التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٦٤ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٧٣٠٦٥-٤٢-٠٠١ وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٢هـ، بشأن طلب الوزارة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل».

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٤٥) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٨٤) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٤٦) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٢/٤٧/د) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٧) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٤٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل»، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية –أو من ينيبه– باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية الواردة في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

English

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية, ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.

قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1

تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.

تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:

أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.

ب) الوثائق الإدارية.

ج) العقود التوثيقية.

د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.

لا تطبق هذه الاتفاقية على:

أ) الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين.

ب) الوثائق الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.

المادة 2

تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية, والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة.

في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

المادة 3

تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة ٤ الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 4

توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة ٣ على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها,ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.

يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية.

تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوبا كالآتي:

«Apostille (Convention de la Haye du ٥ octobre ١٩٦١)»

المادة 5

توضع شكلية أبوستيل بناء على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.

تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.

المادة 6

تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ٣.

تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد. كما تبلغها أيضا بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.

المادة 7

تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقا للمادة ٦ بسجل أو ملف تسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:

أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.

ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة.

تتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناء على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.

المادة 8

إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاما تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة ٣ والمادة ٤.

المادة 9

تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقا لهذه الاتفاقية.

المادة 10

يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.

يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

المادة 11

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ١٠.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.

المادة 12

يحق للدول غير المشار إليها في المادة ١٠ الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يخص العلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي لم تعترض على انضمامها خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تلقيها البلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من المادة ١٥.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي لم تعترض على انضمامها، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 13

يحق لأي دولة عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام، التصريح بأن هذه الاتفاقية ستمتد لتشمل كافة المناطق التي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أكثر، ويسري مفعول هذا التصريح عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذه التمديدات في أي وقت بعد ذلك.

في حالة تصريح أي دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية بالتمديد، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١١.

في حالة تصريح أي دولة منضمة بالتمديد، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١٢.

المادة 14

تسري هذه الاتفاقية لخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، حتى بالنسبة للدول التي صادقت أو انضمت فيما بعد.

تجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات، إذا لم يصدر أي إشعار رسمي بإنهائها.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا بأي إشعار رسمي بإنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات، وقد يقتصر ذلك على مناطق معينة تطبق عليها الاتفاقية.

لا يسري مفعول الإشعار الرسمي بإنهاء الاتفاقية إلا على الدولة التي أبلغت عنه، في حين تسري الاتفاقية بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 15

تبلغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا الدول المشار إليها في المادة ١٠ والدول المنضمة وفقا للمادة ١٢ بما يلي:

أ) التبليغات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٦.

ب) التوقيعات والمصادقات المشار إليها في المادة ١٠.

ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١.

د) الانضمام والاعتراضات المشار إليها في المادة ١٢ وتاريخ سريان مفعول الانضمام.

هـ) التمديدات المشار إليها في المادة ١٣ وتاريخ سريان مفعولها.

و) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٤.

وبناء على ذلك، وقع المخول لهم على هذه الاتفاقية.

حررت في لاهاي في اليوم الخامس من شهر أكتوبر ١٩٦١، باللغتين الإنجليزية والفرنسية. في حالة وجود تعارض بين النصين، يرجح النص الفرنسي.

تودع نسخة واحدة لدى حكومة هولندا، وترسل نسخة موثقة عبر القنوات الدبلوماسية، إلى كل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا إلى آيسلندا وإيرلندا وليشتنشتاين وتركيا.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١١٤ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥١١٣ وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٢هـ، وبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠٠٣٤٠/٦٠ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الوزارة أن يكون لها عضوية في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٣٩٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٢٤٠/م) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٧) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٣٩٤هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (أ) إلى الفقرة (١) منها بالنص الآتي:

«أ- ممثل من وزارة المالية»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

ثانيا

إحلال عبارة “(١/د)” محل عبارة “(١/ج)” الواردة في الفقرة (٢) منها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) اعتماد إيدارات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٤/١٤٤٣ه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٥٣٥٤) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٥٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٣/٥/ت) وتاريخ ١٨ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٤٠٢٩) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي :

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١.٠٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (٩٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.

٣- يقدر الفائض بمبلغ (٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعين مليار ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا في شأن أي مما يأتي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ– في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

٢- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٣- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٤- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ أو السنوات المالية التالية.

٥- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٦- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

رابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ– في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

٢- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٣- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

٤- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

خامسا

تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا.

٢- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة.

٣- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

٤- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا القرار، أو منحها جزءا منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

سابعا

فيما عدا ما ورد في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا القرار، وتحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الجهات الحكومية -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الجهات الحكومية -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ثامنا:

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية -تنفيذا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (٣٣٩٠١) وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٢هـ، للجهات الحكومية -التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام – التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.

ب- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (١٥٠٧٦) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٣هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٣١هـ.

تاسعا

لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعا) من هذا القرار.

عاشرا:

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٤- على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

حادي عشر

يستمر العمل -حتى نهاية السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ- بالفقرات (٢-أ) و(٢-ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و(٢-ج) و(٢-د) من البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ.

ثاني عشر

يستمر العمل -حتى نهاية السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ- بالبنود (ثالثا)، و(عاشرا)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر) و(رابع عشر) -على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (٣) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ.

ثالث عشر

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٩) اعتماد إيدارات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٤/١٤٤٣ه

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) بتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) بتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٥٣٥٤) بتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٥٩) بتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٣/٥/ت) بتاريخ ١٨ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (٤٠٢٩) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) بتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١.٠٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (٩٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.

٣- يقدر الفائض بمبلغ (٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعين مليار ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) بتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا في شأن أي مما يأتي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ– في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

٢- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٣- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٤- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، أو السنوات المالية التالية.

٥- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٦- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

رابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ– في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

٢- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٣- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

٤- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

خامسا

تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا.

٢- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة.

٣- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

٤- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا المرسوم، أو منحها جزءا منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

سابعا

فيما عدا ما ورد في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا المرسوم، وتحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الجهات الحكومية -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الجهات الحكومية -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ثامنا:

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية -تنفيذا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) بتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (٣٣٩٠١) بتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٢هـ- للجهات الحكومية -التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام- التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.

ب- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (١٥٠٧٦) بتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٣هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) بتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٣١هـ.

تاسعا

لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعا) من هذا المرسوم.

عاشرا:

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٤- على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

حادي عشر

يستمر العمل -حتى نهاية السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ- بالفقرات (٢-أ) و(٢-ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و(٢-ج) و(٢-د) من البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ.

ثاني عشر

يستمر العمل -حتى نهاية السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ- بالبنود (ثالثا)، و(عاشرا)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر) و(رابع عشر) -على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (٣) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ.

ثالث عشر

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.

رابع عشر

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٣٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

المستشفى: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

النظام: النظام الأساس للمستشفى.

المجلس: مجلس إدارة المستشفى.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى.

اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.

المادة الثانية

١- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون المستشفى ملكا للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بأنشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته.

٢- اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى.

٣- اعتماد استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها، وسياساته وإجراءاته.

٤- اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل.

٥- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.

٦- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.

٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٨- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.

٩- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.

١٠- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

١١- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٢- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٣- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المستشفى.

١٤- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى.

١٥- تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.

ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفى أو رئيسه.

المادة الرابعة

يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.

المادة الخامسة

١- يهدف المستشفى إلى تحقيق ما يلي:

أ- أن يكون رائدا –إقليميا وعالميا- في مجالات الرعاية الصحية والطبية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في المجالات الطبية والصحية.

ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بالمجالات الطبية والصحية.

د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في المجال الصحي، وتأهيلهم للعمل.

٢- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:

أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية.

ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل العلاج وتحسينها والرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة.

ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات.

هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.

و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.

ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.

ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.

ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.

ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.

ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.

م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.

ن- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية.

المادة السادسة

١- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.

٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السابعة

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله -بوجه خاص- ما يأتي:

١- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها.

٣- الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه.

٤- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وأنشطته ومشروعاته.

٥- إقرار هيكل المستشفى التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتأمين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.

٧- تعيين الرئيس التنفيذي.

٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناء على توصية من الرئيس التنفيذي.

٩- تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.

١٠- اعتماد مشروع ميزانية المستشفى.

١١- الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٢- الموافقة على تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.

١٣- الموافقة على إبرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها.

١٤- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٥- الموافقة على تملك المستشفى للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٦- الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٧- وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٨- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

١٩- تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها.

٢٠- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

٢١- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمستشفى.

٢٢- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمستشفى.

٢٣- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

٢٤- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المستشفى؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة الثامنة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- لجنة المراجعة والالتزام.

٢- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كل سنتين.

المادة العاشرة

١- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى.

٢- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

٣- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:

١- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.

٢- تحصيل مقابل مالي لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثالثة عشرة

للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.

المادة الرابعة عشرة

للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة السادسة عشرة

تتألف موارد المستشفى مما يأتي:

١- ما يخصص لها من إعانات حكومية.

٢- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

٣- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٤- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

٥- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.

٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.

وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.

المادة السابعة عشرة

١- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.

٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.

المادة الثامنة عشرة

١- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.

٢- للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة.

٣- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.

المادة العشرون

يحل النظام محل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٥) وتاريخ ٣٠ /١٠/ ١٤٢٢هـ، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.

المادة الحادية والعشرون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٤٢٦٨) الموافقة على تعديل لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، واستنادا إلى المادة الحادية والعشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة المعتمدة بالقرار رقم (٣٨/٧) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٣٦هـ، التي تنص في الفقرة (٢) منها على أن “للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة”.

وبعد الاطلاع على ما عرضته وكالة الشؤون التنظيمية والسياسات بشأن الحاجة إلى تطوير آلية وبيانات التبليغ بقرارات العقوبات الصادرة من لجان النظر في مخالفات نظام السياحة، بما يتماشى مع الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة وفق التعديلات المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

يفوض وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية والسياسات بتعديل واعتماد دليل الإجراءات للائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة.

ثالثا

يسري قرارنا هذا بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.

والله الموفق.

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٩٢٧٦٨) اعتماد جدول المخالفات الجديد والعقوبات لمقابلة لها

English

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٢٦٣) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٨٥ وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٢١٦٦٠٥٦٠ وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي: (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، في شأن تقويم عمل التسوية الودية المعد تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٥٣٩) وتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٣/١٢/د) وتاريخ ١٥ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧١) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٣هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) تعديل الفقرة (ه) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٥٦٠ وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٤٤٢ /٤٧٩٣٧ /٢ /١ وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على استثناء قبول الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات.

وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-١٢ /٤٣/د) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩٤) وتاريخ ١٠ /٤ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ، لتكون بالنص الآتي:

«أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

١- رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.

٢- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.

ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (١٢) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.

ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.