التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٨٩١٨) الموافقة على قواعد مناطق الإيداع وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على المادة (٧٥) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بشأن إصدار القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

وبعد الاطلاع على المادة السابعة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على قواعد مناطق الإيداع بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: تحل هذه القواعد محل قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ، وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بهذه القواعد من التاريخ المحدد لنفاذها.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

المقدمة:

صدر نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٣ /١١/ ٣٢٤١هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، كما تضمن النظام عدداً من الصلاحيات التي يجوز بموجبها للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الإجراءات الجمركية.

وتهدف هذه الضوابط إلى جمع كافة الأحكام المتعلقة بصلاحيات المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يتم ربطها بمواد نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كما تهدف هذه الضوابط إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق كافة الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك.

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد «النظام»: نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ.

الدليل الموحد للإجراءات الجمركية: الدليل الموحد للإجراءات الجمركية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٣٦هـ.

الضوابط: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

الضريبة «الرسوم» الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام (النظام) أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها استناداً إلى أحكام النظام أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

البضائع العابرة «الترانزيت»: البضائع العابرة لأراضي المملكة وفقاً لأحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقاً لأحكام النظام.

التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.

مالك البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة، أو تصديرها أو نقلها بالعبور، أو توكيل الغير للقيام ببعض أو جميع هذه الأعمال.

النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة للإجراءات والرقابة الجمركية وفقاً لما نص عليه النظام.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب «الرسوم» الجمركية لغايات العرض والبيع.

المنصة الإلكترونية: المنصة المعتمدة لدى الهيئة لاستكمال الإجراءات الجمركية للبضائع.

أرشفة الوثائق: تقديم كل الوثائق المطلوبة والمرتبطة بتخليص البضائع من خلال المنصة الإلكترونية وفقاً لما تحدده الهيئة.

الفاتورة: مستند تفصيلي يصدره البائع للمشتري، يوضح به المنتجات والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات التي تم تقديمها.

المستوعبات «الحاويات»: صناديق كبيرة الحجم مجهزة بأبواب أو ألواح جانبية قابلة للتفكيك، مزودة بتركيبات لتسهيل شحنها وتفريغها على سطح المركبات أو القطارات أو السفن الناقلة لها، وهي ذات قيمة تجارية ومتينة الصنع وذات استعمال متكرر، ومعدة لاستيعاب البضائع، ويمكن تثبيت أختام عليها لغايات التحقق من عدم فتحها.

الطبليات: قواعد أو مسطحات خشبية أو معدنية ترتفع عن الأرض قليلاً بعوارض لتحميل البضائع عليها، وتكون مصممة لكي ترفع وتنقل بواسطة الآليات المخصصة لهذه الغاية مثل الروافع الشوكية، وهي ذات قيمة تجارية واستعمال متكرر.

المقطورات: عربات نقل ذات قيمة تجارية تسير بعجلات غير آلية الحركة مركبة على صف أو صفين أو أكثر من العجلات مزودة بتجهيزات لربطها وجرّها بواسطة المركبات والآليات المعدة لهذه الغاية، وتستخدم في نقل المواد والبضائع.

الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له من الجهة المختصة الذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند استلام البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة.

بيان الحمولة «المانيفست»: المستند المقدم من الناقل أو من يمثله والذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

المعاينة: تفتيش البضاعة تفتيشاً كلياً أو جزئياً من قبل الموظف المختص أو عبر أجهزة الأشعة أو فحصها مستندياً، بهدف التحقق من نوع البضاعة ومَنشأها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النظام.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.

الفصل الثاني
المستندات والوثائق

المادة الثالثة
الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع

١- يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:

أ- الفاتورة.

ب- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية.

ج- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة.

د- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة.

٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على كافة البضائع الواردة للمملكة سواءً كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية كمناطق الإيداع والمستودعات الجمركية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الحرة.

٣- يجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة، وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٤- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك في سبيل تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية على سبيل المثال -لا الحصر- المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.

المادة الرابعة
أرشفة الوثائق إلكترونياً

١- يتم أرشفة كافة الوثائق والاحتفاظ بها إلكترونياً، ويكون لهذه الوثائق حجية الأصل في الإثبات، ويستثنى من ذلك الوثائق الخاصة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع.

٢- على كل من له علاقة بعملية التخليص على البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس (٥) سنوات من تاريخ تقديم البيان الجمركي.

المادة الخامسة
تقديم الفواتير الأصلية

١- يجب عند تقديم البيان الجمركي أن يتم إرفاق فاتورة تفصيلية سواءً كانت أصلية أو إلكترونية.

٢- استثناءً مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص دون تقديم الفاتورة، وذلك بعد تقديم تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ تقديم الضمان المقدم مع البيان الجمركي.

المادة السادسة
تعذر تقديم الفواتير

مع مراعاة أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية للهيئة تثمين قيمة البضائع وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، في حال تعذر تقديم فاتورة للبضائع الواردة.

المادة السابعة
تقديم المستندات للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية

يجب على الوكيل الملاحي تقديم البيانات والمستندات الموضحة في المادة (٣٠) من نظام الجمارك الموحد، وذلك للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية قبل وصول السفينة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن (٧٢) ساعة، ومدة لا تقل عن (٦) ست ساعات قبل وصولها من الموانئ التي تستغرق رحلة الوصول منها أقل من (٧٢) ساعة.

المادة الثامنة
بيان الحمولة للبضائع المنقولة براً

على ناقلي البضائع الواردة براً أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي.

المادة التاسعة
تعديل البيانات الجمركية وتسديد قيودها

١- يجوز تعديل ما ورد في البيان الجمركي بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي بعد موافقة الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.

٢- استثناءً من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للهيئة تعديل ما ورد في البيان الجمركي في حال اختلاف المعلومات المدخلة في البيان الجمركي عن المستندات المرفقة معه.

٣- تقوم الهيئة بتسديد قيود البيانات الجمركية وذلك بتسجيل آخر إجراء آلت إليه البضائع.

٤- تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة قبل الانتهاء من إجراءات تخليص البضاعة.

المادة العاشرة
إلغاء البيانات الجمركية

١- يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقاً للحالات التالية:

أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها.

ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية.

ج- البيانات الجمركية غير المغلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.

د- أي أسباب أخرى تراها الهيئة.

٢- على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.

الفصل الثالث
نقل البضائع وشروط المستوعبات

المادة الحادية عشرة
إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة

١- للهيئة إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في الحالات التالية:

أ- عدم وجود جهة اختصاص فنية.

ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر.

٢- على الهيئة متابعة الإرسالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من متابعتها حتى وصولها إلى المنفذ المقصود.

المادة الثانية عشرة
المستوعبات والمقطورات

يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.

المادة الثالثة عشرة
تجزئة الإرسالية

١- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة التي ترد بموجب بوليصة واحدة وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ- ورود البضاعة بشكل غير كامل لأسباب تعود لبلد المصدر.

ب- تقسيم البضاعة نظراً لطبيعة حجمها.

ج- في حال ورود البضاعة باسم وسيط شحن مسجل بالخدمة على منصة الهيئة.

٢- تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية للبضاعة بناءً على الوارد الفعلي.

٣- يجب ألا يترتب على تجزئة الإرسالية الواحدة أي خسارة في الإيرادات الجمركية أو تجاوز أي قيد.

المادة الرابعة عشرة
التخليص المسبق على البضائع

١- يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة وفقاً للاشتراطات التالية:

أ- أن تكون البضاعة تم شحنها من بلد التصدير.

ب- تقديم البيان الجمركي خلال مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة قبل وصولها للدائرة الجمركية، ولا تقل عن (ساعتين) قبل وصولها للدوائر الجمركية من منفذ التصدير الذي تستغرق رحلة الوصول منه (ساعتين) فأقل.

ج- إرفاق الوثائق المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه الضوابط.

د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه استكمال إجراءات تسجيل معلومات البضاعة على المنصة الإلكترونية ليتسنى للهيئة معالجة البيان الجمركي.

٢- تقوم الهيئة بمراجعة البيان الجمركي واستكمال الإجراءات النظامية لفسح البضاعة قبل أو بعد وصولها.

المادة الخامسة عشرة
تقديم بيان الحمولة عند مغادرة المملكة

يجب على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم المملكة -سواءً كانت محمّلة أو فارغة- أن يقدموا إلى الهيئة بيان الحمولة وفقاً لنظام الجمارك الموحد والاشتراطات والأدلة الصادرة بذلك، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الرابع
معاينة البضائع

المادة السادسة عشرة
معاينة البضائع وفقاً لمعايير المخاطر

تخضع البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية للمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر وأي معايير أخرى تضعها الهيئة.

المادة السابعة عشرة
معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية

١- تقوم الهيئة بمعاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية، وللهيئة معاينتها خارج الدائرة بعد استيفاء متطلبات الفسح المرتبطة بالجهات الأخرى وذلك في الحالات التالية:

أ- البضائع التي يصعب التعرف عليها في الدائرة الجمركية مثل معدات المصانع، أو الآلات الضخمة والبضائع التي ترد مفككة أو في إرساليات مختلفة.

ب- البضائع الخطرة التي تحتاج وسائل حفظ معينة على سبيل المثال لا الحصر المواد الكيميائية أو المواد سريعة الاشتعال.

ج- البضائع ذات الطبيعة الخاصة القابلة للتلف.

د- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

٢- يلتزم مالك البضاعة في حال معاينة بضاعته خارج الدائرة الجمركية بما يلي:

أ- نقل البضاعة من الدائرة الجمركية إلى موقع المعاينة مع تهيئة الموقع لإجراء المعاينة وتوفير المعدات اللازمة لذلك.

ب- ضمان وصول البضاعة إلى موقع المعاينة والمحافظة على سلامتها والتأكد من عدم فتحها لحين حضور موظف الهيئة.

ج- الالتزام بالمعايير والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.

٣- دون الإخلال بحق الجهات المختصة بالفسح في معاينة الإرسالية، تقوم الهيئة بمعاينتها وفقاً لإجراءات المعاينة الموضحة بنظام الجمارك الموحد وهذه الضوابط.

٤- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة البضائع المشتبه بها.

المادة الثامنة عشرة
تبليغ مالك البضاعة بالمعاينة

١- يجب على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة في حال الرغبة بالحضور لمعاينة البضاعة.

٢- في حال عدم حضور مالك البضاعة أو من يمثله في الموعد المحدد للمعاينة، للهيئة أن تقوم بمعاينة البضاعة مع تحرير محضر بنتيجة المعاينة.

المادة التاسعة عشرة
التعهد بعدم التصرف

١- تخضع البضائع التي يتطلب فسحها استيفاء شروط ومواصفات خاصة، لإجراءات التحليل والمعاينة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز أن يتم فسحها بتعهد عدم التصرف وذلك وفقاً لما يلي:

أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة.

ب- يقوم مالك البضاعة أو من يفوّضه بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى.

ج- على مالك البضاعة أو من يفوّضه توفير كافة المتطلبات اللازمة للمحافظة على البضاعة بحالتها التي وردت بها.

د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه عدم التصرف بالبضاعة قبل إخطاره من الهيئة بذلك.

٢- في سبيل تطبيق أحكام الفقرة (أ) يجب أن يتضمن التعهد بحد أدنى على معلومات البيان الجمركي والبضاعة ومالكها، والمدة المحددة لإعادة البضاعة للدائرة الجمركية في حال صدرت النتيجة بعدم الفسح، وفي حال انتهت المدة دون تجاوب صاحب الشأن يعد بذلك متصرفاً بالبضاعة وفقاً لأحكام المادة (١٤٣) من نظام الجمارك الموحد.

٣- لا يجوز طلب فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف في حال وجود ثلاثة (٣) تعهدات سابقة تضمنت عدم الفسح من الجهة المختصة، ولم يقم مالك البضاعة بتسديد تلك التعهدات لدى الهيئة.

المادة العشرون
طلب عينات من البضائع

مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بسرعة فسح البضائع وإنهاء إجراءات تخليصها، يجوز لمالك البضاعة أو من يفوّضه الاطلاع على البضائع قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها وفقاً لما يلي:

١- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة بمدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وصول البضاعة للمملكة.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد خلال (ساعتين) من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد للعينة وتسديد رسومها الجمركية قبل فسحها.

المادة الحادية والعشرون
تسليم البضائع

تقوم الهيئة بتسليم البضائع لمالكها أو من يفوّضه، وللهيئة تحديد الإجراءات المتعلقة بتسليم البضائع.

الفصل الخامس
الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية

المادة الثانية والعشرون
نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة

لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي:

١- موافقة الهيئة على طلب النقل.

٢- إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة.

٣- في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.

المادة الثالثة والعشرون
سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة لداخل المملكة

يجوز سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلى داخل المملكة وفقاً لما يلي:

١- إعداد بيان جمركي وتقديم كافة المستندات وفقاً لهذه الضوابط.

٢- استكمال إجراءات تخليص البضاعة، والإجراءات المتعلقة بالجهات المختصة للبضائع المقيدة.

٣- تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

المادة الرابعة والعشرون
نقل البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية

يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من مناطق إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات وفقاً لما يلي:

١- التقدم للهيئة بطلب نقل البضاعة يوضح فيه كافة تفاصيل الأصناف المراد نقلها، على أن تتم دراسة الطلب خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتماله.

٢- إنشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال إجراءات نقل البضاعة.

٣- تقوم الهيئة بمطابقة الأصناف المراد نقلها من خلال المعاينة الفعلية لها وفقاً لمعايير المخاطر.

٤- يتم إقفال البضاعة بالأختام وترصيصها ومتابعتها من قبل الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون
النقل بالعبور

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة وأحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضائع بالعبور «ترانزيت» الالتزام بما يلي:

١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة التي تحددها الهيئة.

٢- المواصفات الفنية المتعلقة بوسائط النقل والحاويات والأوزان وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة وما تضمّنه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

٣- تبليغ الهيئة في حال تعطل وسيلة النقل، وعدم نقل البضائع إلى وسيلة أخرى دون إشراف الهيئة.

المادة السادسة والعشرون
مستندات النقل بالعبور

أولاً: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي:

١- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:

أ- ‌الفاتورة.

ب- بوليصة الشحن.

٢- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:

أ- ‌الفاتورة.

ب- البيان الجمركي من دولة المصدر.

٣- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك.

ثانياً: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط ما يلي:

١- البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS.

٢- البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي ١٩٧٥ (TIR).

المادة السابعة والعشرون
الإدخال المؤقت

١- مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وضوابط الإدخال المؤقت للطرود البريدية، على الراغبين في إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً الالتزام بما يلي:

أ- تقديم طلب الإدخال المؤقت للهيئة، وتحديد نوع البضاعة المراد إدخالها ومدة بقائها، والغاية من إدخالها مؤقتاً للمملكة.

ب- تقديم بيان تفصيلي للبضائع.

ج- تقديم الضمانات اللازمة وفقاً للمادة (٢ مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

د- عدم استخدام البضائع المدخلة مؤقتاً في غير الأغراض أو الغايات التي استوردت من أجلها، ويجب الحصول على موافقة الهيئة في حال الرغبة باستهلاكها داخل المملكة مع مراعاة استيفاء القيود على البضاعة، وتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

ه- للهيئة طلب صور فوتوغرافية أو طلب نشرات توضيحية للبضائع المدخلة أو أي إجراءات أخرى تمكنها من مطابقتها عند إعادة تصديرها.

٢- للهيئة مراجعة طلب الإدخال المؤقت وإصدار قرار بشأنه خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- يجوز للهيئة قبول طلب الإدخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

المادة الثامنة والعشرون
ضمان الرسوم الجمركية للإدخال المؤقت

١- يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالاً مؤقتاً تقديم الضمانات اللازمة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٢- يجوز للجهات الحكومية تقديم ضمانات مستندية عند إدخال البضائع الواردة لهم إدخالاً مؤقتاً.

المادة التاسعة والعشرون
انتهاء وضع الإدخال المؤقت

١- ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:

أ- إعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة.

ب- تحويل البضائع لأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.

ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي.

د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت.

٢- على مالك البضاعة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت الالتزام بما يلي:

أ- في حال الرغبة في تصدير البضاعة، على مالك البضاعة أو من يمثله إنشاء بيان لإعادة تصدير البضاعة، يتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة.

ب- يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.

ج- في حال تم استهلاك البضاعة المدخلة مؤقتاً، يتم سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة على ما استهلك منها.

د- في حال انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة عليها.

المادة الثلاثون
إعادة تصدير البضائع

١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي:

أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه.

ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير.

ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات.

٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

الفصل السادس
الإعفاءات

المادة الحادية والثلاثون
إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة

تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:

١- أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.

٢- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء.

٣- تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة.

٤- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء.

٥- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.

المادة الثانية والثلاثون
الطرود والإرساليات البريدية الشخصية

يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

المادة الثالثة والثلاثون
شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية

تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقاً للشروط التالية:

١- ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية.

٢- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه.

٣- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

٤- ألا تكون العينات معدّة للبيع.

٥- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.

المادة الرابعة والثلاثون
البضائع المعفاة المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر

١- تقوم الهيئة بالإعفاء من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الموضحة في الباب الثامن من نظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضحة في اللائحة التنفيذية، سواءً تم استيرادها بشكل مباشر أو غير مباشر أو شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية.

٢- للاستفادة من الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب أن يتم تقديم كافة المستندات الداعمة لطلب الإعفاء ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.

الفصل السابع
الضمانات والاسترداد

المادة الخامسة والثلاثون
ضمانات إدخال البضائع ونقلها داخل الدولة

١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، وذلك بعد تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو مستندي وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة.

٢- تُرد الضمانات المقدمة عند انتهاء الغرض الذي قُدمت من أجله وفقاً لما يلي:

أ- التقدم للهيئة بطلب رد الضمان المقدم.

ب- تقديم كافة الوثائق المطلوبة من الهيئة وفقاً للوضع الذي تم تعليق الرسوم الجمركية عليه.

ج- تقوم الهيئة بمطابقة المستندات المقدمة والتأكد من الإجراء الأخير الذي انتهت إليه البضاعة خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- تقوم الهيئة بمصادرة الضمانات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال إخلال مالك البضاعة

أو مقدم الضمان بأي من التزاماته الموضحة في هذه الضوابط وفي نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة السادسة والثلاثون
عدم المطالبة بدفع الرسوم الجمركية

لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقاً لما يلي:

١- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.

٢- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.

المادة السابعة والثلاثون
استرداد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة

للهيئة الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، وذلك وفقاً لما يلي:

١- ألا تكون من البضائع الممنوعة.

٢- أن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد.

٣- في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة.

المادة الثامنة والثلاثون
تأجيل استحصال الرسوم الجمركية

١- يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (٣٠) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية:

أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري.

ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً.

ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.

د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة.

ه- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.

و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية الموضحة في (المرفق٢) من هذه الضوابط.

٢- دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية.

٣- للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة.

٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون
البضائع المحجوزة

يجوز للهيئة بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقاً لما يلي:

١- في حال عدم المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي، فيتم تسليمها لمالكها بعد سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو غرامات مستحقة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه.

٢- في حال المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي أو عدم قيام مالك البضاعة بسداد المستحقات الموضحة في الفقرة (١) خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه، فيتم طرح هذه المحجوزات في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الموضحة في المادة (١٧٠) من نظام الجمارك الموحد.

٣- استثناءً من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لمالك البضاعة طلب فسحها بعد دفع قيمتها للهيئة إذا كانت من البضائع المسموح فسحها وبعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

الفصل الثامن
أحكام عامة

المادة الأربعون
المخولون بإتمام الإجراءات الجمركية

يجوز لمالكي البضائع أو المفوضين عنهم التصريح عن بضائعهم وإتمام إجراءاتها الجمركية وفقاً للاشتراطات التالية:

١- في حال كانت البضاعة عبارة عن أمتعة أو أغراض شخصية، فيجوز التفويض أو التوكيل لاستلامها واستكمال إجراءات فسحها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- فيما يتعلق بالبضائع التجارية، لا يجوز استكمال إجراءات فسحها إلا من قبل مالكيها أو من قبل مخلص جمركي مرخص.

المادة الحادية والأربعون
إتلاف البضائع الضارّة وغير المطابقة

تقوم الهيئة بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرّة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في حال تعذرت إعادة تصديرها، وذلك وفقاً لما يلي:

١- تكون عملية إتلاف البضاعة على نفقة مالكها.

٢- يتم تحديد قائمة بالسلع المراد إتلافها.

٣- تقوم الهيئة بتحديد موعد للإتلاف وإشعار مالكي البضاعة أو مفوضيهم لحضور عملية الإتلاف، وفي حال عدم حضورهم جاز للهيئة إتلاف البضائع وإنشاء مطالبة مالية على مالكيها بقيمة تكاليف الإتلاف.

٤- تكون عملية الإتلاف وفقاً للمعايير المحددة لدى الجهات ذات العلاقة ويتم التنسيق معهم بحسب

كل حالة.

٥- إعداد محضر إتلاف البضاعة بتوقيع ممثل الهيئة ومالك البضاعة ومن ينوب عن الجهات ذات العلاقة حسب حالة الإتلاف، وتسليم نسخة من المحضر لمالك البضاعة.

٦- يستثنى من ذلك البضائع الخطرة مثل المواد الكيميائية والأسلحة والمتفجرات وغيرها، وللهيئة وضع إجراءات للتعامل معها وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية والأربعون
نقل البضائع من سفينة إلى أخرى

يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجرِ إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقاً للشروط التالية:

١- إشعار الهيئة من قبل الوكيل الملاحي.

٢- تزويد الهيئة ببيان الحمولة «المنافيست».

٣- أن يتم النقل بموافقة من الهيئة.

المادة الثالثة والأربعون
البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي

١- تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة.

٢- على الراغبين في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي الالتزام بالاشتراطات والضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والأربعون
الإفراج عن البضائع في حالات الخلاف

في حال وجود خلافات بين الهيئة ومالك البضاعة حول قيمتها أو بندها الجمركي وغيرها من الحالات المماثلة، فيجوز الإفراج عن البضاعة بعد استكمال إجراءاتها النظامية واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وفقاً لما تقدّره الهيئة.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة الخامسة والأربعون
أحكام خاصة بالجهات الحكومية

تستثنى الجهات الحكومية من بعض الإجراءات الجمركية تسهيلاً لأعمالها، وعلى هذه الجهات تقديم طلبها للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السادسة والأربعون
العقوبات والغرامات

للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات فرض الغرامات المالية في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط أو مخالفة أيٍّ من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة والأربعون
سريان أحكام الضوابط

دون الإخلال بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية تسري أحكام هذه الضوابط على عمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الثامنة والأربعون
النشر والنفاذ

تصدر هذه الضوابط وتعدَّل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

(المرفق ١)
«جدول يتضمن أرقام المواد في النظام واللائحة التنفيذية وما يقابلها في الضوابط»

رقم المادة في الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية رقم المادة في نظام قانون الجمارك الموحد رقم المادة في اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة
٤٨ – (٤٨ مكرر)
المادة الرابعة
(٤٧ مكرر)٢
المادة الخامسة
٢٧
المادة السادسة
٢٧
المادة السابعة
٣٠/ه
المادة الثامنة
٣٦/أ
المادة التاسعة
٤٩/أ-ب
المادة العاشرة
٤٩/ج
المادة الحادية عشرة
٣٥
المادة الثانية عشرة
٤٤/أ
المادة الثالثة عشرة
٤٤/ب
المادة الرابعة عشرة
٤٧ مكرر
المادة الخامسة عشرة
٤١
المادة السادسة عشرة
٥٢
المادة السابعة عشرة
٥٣/أ
المادة الثامنة عشرة
٥٥
المادة التاسعة عشرة
٥٦/ب
المادة العشرون
٥٠
المادة الحادية والعشرون
٦٣ / ب
المادة الثانية والعشرون
٧٩
المادة الثالثة والعشرون
٨٤
المادة الرابعة والعشرون
٨٣
المادة الخامسة والعشرون
٧١
المادة السادسة والعشرون
٧٢
المادة السابعة والعشرون
٩٠
٧
المادة الثامنة والعشرون ٢/ب
المادة التاسعة والعشرون ٢ مكرر/ د
المادة الثلاثون ١٥/أ
المادة الحادية والثلاثون
١٠٣/أ
المادة الثانية والثلاثون ٢١
المادة الثالثة والثلاثون
١٠٤ مكرر
المادة الرابعة والثلاثون
١٠٦
المادة الخامسة والثلاثون
٦٧-٦٨
المادة السادسة والثلاثون
١٨/ب
المادة السابعة والثلاثون
٥٦/ج
المادة الثامنة والثلاثون
٦٦
المادة التاسعة والثلاثون
١٦٦/ب
المادة الأربعون
١١٠/١
المادة الحادية والأربعون
٥٦/ج
المادة الثانية والأربعون
٣٢-٩٦
المادة الثالثة والأربعون
١٢١
المادة الرابعة والأربعون
٦٢/ب
المادة الخامسة والأربعون
١٧٧/أ

(المرفق ٢)
معايير تأجيل سداد الرسوم الجمركية

# المعيار وزن المعيار
معايير الالتزام
١ نسبة الإقرارات المتأخرة في التقديم من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً) ١٥%
٢ نسبة الإقرارات المتأخرة في السداد من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً) ١٥%
٣ عدم وجود مبالغ غير متنازع عليها غير مسددة ٢٠%
٤ عدم وجود تعثر في خطط تقسيط سابقة (آخر ٤٢ شهراً) ١٠%
المعايير المالية
٥ نسبة التداول ٢٠%
٦ نسبة السيولة السريعة ٢٠%

يكون المُكلَّف مؤهلاً لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (٥٠٪) و(١٠٠٪).

يكون المُكلَّف غير مؤهل لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (٠٪) و(٤٩%)، ويلزم في هذه الحالة تقديم ضمان بنكي لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (١٢) شهراً.

يكون قياس الكفاءة المالية للمُكلَّف في حال عدم وجود قوائم مالية من خلال احتساب نسبة تغطية الرصيد البنكي لمتوسط الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (١٢) شهراً.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٨٦٢٤) الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية، وبهدف توحيد المرجعية التنظيمية لهذه الإجراءات.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تلغي هذه الضوابط جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه الضوابط من التاريخ المحدد لنفاذها.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٠) إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي ١٤٤٦/١٤٤٥هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٠٦٥ وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم ٣٨١٨٨ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) (٢٠٢٤م).

وبعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٠٧ه، الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٢٠ه، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٠٢٦٦) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٣٩٥) وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/٥/ت) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٥١٦٧ وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٣) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٥٤٨٨) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تُقدّر إيرادات وتُعتَمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ)، وفقاً لما يلي:

١- تُقدر الإيرادات بمبلغ (١.١٧٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال.

٢- تُعتمد المصروفات بمبلغ (١.٢٥١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال.

٣- يُقدر العجز بمبلغ (٧٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعة وسبعين مليار ريال.

ثانياً: تُستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذا القرار طبقاً للأنظمة المالية، وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ.

ثالثاً: تُصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعاً: تفويض وزير المالية –في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يلي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وعقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، وللوزير اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها مقابلاً للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

د- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذا البند.

خامساً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً، في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ).

٢- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٣- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٤- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) أو السنوات المالية التالية.

٥- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٦- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

سادساً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ).

٢- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٣- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

٤- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

سابعاً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يلي:

١- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.

٢- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

٤- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

ثامناً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

تاسعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (سابعاً) و(ثامناً) من هذا القرار، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يلي:

١- اقتراض الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشراً:

١- يُحوّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية –استثناءً من الفقرة (١) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية –تنفيذاً للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم ٣٣٩٠١ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٢هـ- للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية –المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة الجديد والعمل بموجبه.

حادي عشر: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (سادساً) من هذا القرار.

ثاني عشر: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقاً لذلك.

ثالث عشر: لوزير المالية –بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.

رابع عشر:

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

خامس عشر:

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع

عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبياً ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة والمبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

سادس عشر:

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية، نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناءً على توصية من هذه اللجنة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

سابع عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة، الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثامن عشر: يُصدر وزير المالية ما يلي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

تاسع عشر: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (٥٢٨١٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٢هـ.

عشرون: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (رابعاً) منه.

حادي وعشرون: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

صدر بموجب: قرار وزارة التجارة رقم (١١١) إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الغرف التجارية.

اللائحة: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية.

الوزارة: وزارة التجارة.

الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية.

رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.

الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.

الغرفة: الغرفة التجارية.

اللجان الوطنية: اللجان الوطنية الرئيسية والخاصة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد استنادا إلى المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

اللجنة الوطنية الرئيسية: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع على المستوى الوطني.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية.

اللجنة الوطنية الخاصة: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين لرعاية ومتابعة مصالح فرع أو عدد من الفروع المنبثقة عن قطاع اقتصادي رئيسي.

اللجان القطاعية: اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الغرفة استنادا إلى المادة (الثامنة والخمسين) من النظام من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.

المسؤول التنفيذي للجنة: المسؤول الذي يتولى إدارة وتنسيق وتطوير أعمال اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية من منسوبي الأمانة العامة للاتحاد، أو الأمانة العامة للغرفة.

القطاع الاقتصادي الرئيسي: أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد المملكة.

الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمعروف اختصارا بتصنيف (ISIC4).

الفصل الأول
اللجان الوطنية

المادة الثانية
رؤية اللجان الوطنية

رؤية اللجان الوطنية هي الارتقاء بقطاع الأعمال الوطني بما يتواكب مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي.

المادة الثالثة
رسالة اللجان

الوطنية رسالة اللجان الوطنية هي دعم ومساندة قطاع الأعمال بما يسهم في تنميته وتطويره وتنافسية البيئة التجارية.

المادة الرابعة
أهداف اللجان

الوطنية تهدف اللجان الوطنية إلى تحقيق ما يلي:

أ- رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني.

ب- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ج- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.

د- المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص.

هـ- العمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها.

و- المساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.

ز- تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات.

ح- دعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

ط- التحفيز على وجود كيانات أكثر نضجا وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

ي- تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

ك- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ل- توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.

المادة الخامسة
مرجعية اللجان الوطنية

ترتبط اللجان الوطنية بمجلس إدارة الاتحاد، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويته، ويجوز أن يكون مقر اللجنة خارج مدينة الاتحاد في حالات يقدرها مجلس الإدارة.

المادة السادسة
أنواع اللجان الوطنية

تتكون اللجان الوطنية من الآتي:

أ- اللجان الوطنية الرئيسية.

ب- اللجان الوطنية الخاصة.

المادة السابعة
تشكيل اللجان الوطنية الرئيسية

يشكل مجلس إدارة الاتحاد اللجان الوطنية الرئيسية، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى عند تشكيلها الآتي:

أ- أن تشكل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالحه، ولمجلس إدارة الاتحاد إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها.

ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضوا من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

المادة الثامنة
تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة

١- يراعى عند تشكيل لجنة وطنية خاصة الآتي:

أ- أن يقدم إلى الاتحاد طلب من خمس منشآت على الأقل، مرفقا به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله.

ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (خمسة) أعضاء من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

ج- ألا تشكل اللجنة أو أعضاؤها من منطقة إدارية واحدة.

د- ألا تتماثل مهمات وأعمال اللجنة المراد تشكيلها مع مهمات وأعمال إحدى اللجان الوطنية القائمة في الاتحاد.

٢- تدرس الأمانة العامة طلب تشكيل اللجنة المقدم إلى الاتحاد وترفع توصيتها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

٣- يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراره بالموافقة على طلب تشكيل اللجنة أو رفضه، وذلك بناء على ما توافر لديه من معطيات ومبررات، ولمجلس إدارة الاتحاد تحديد ما يراه من متطلبات واشتراطات أخرى لتشكيل اللجنة.

٤- تتحمل اللجنة الوطنية الخاصة جميع مصروفات أعمالها وأنشطتها وفعالياتها ودراساتها.

٥- يكون التواصل بين اللجان الوطنية من خلال الأمانة العامة.

المادة التاسعة
دورة اللجان الوطنية

تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.

المادة العاشرة
اختصاصات وصلاحيات اللجان الوطنية

تعمل اللجان الوطنية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤية اللجان الوطنية ورسالتها وأهدافها.

ب- دراسة توصيات اللجان القطاعية ومقترحاتها ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشأنها.

ج- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع إلى الجهات ذات العلاقة من خلال الاتحاد.

د- تمثيل قطاعات الأعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

هـ- السعي على تبني الجهات ذات العلاقة مقترحات اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الأمانة العامة.

و- متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنوية.

ز- توحيد مرئيات ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع.

ح- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

ط- دراسة الموضوعات التي يتم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد أو جهات أخرى.

ي- دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائه، ومتابعة ما يستجد من تطورات على المستوى الوطني والدولي.

ك- تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها.

ل- تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بمنتجات أو خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ودعوة منشآت القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد والجهات المختصة ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة، مع الالتزام بإبراز هوية وشعار الاتحاد في الفعالية، على أن تزود اللجنة الأمانة العامة بالمستندات المطلوبة والبيانات الرئيسية، ومن ذلك قرار اللجنة والمحاور والأهداف وأسماء المتحدثين والجهة المنظمة والجهة أو الراعي المقترح والموازنة التقديرية، قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعالية على الأقل.

م- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة.

ن- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

س- إبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

ع- دعوة ممثلي الجهات الحكومية أو غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع أو النشاط للحضور والمشاركة في الاجتماعات والأعمال والفعاليات ذات العلاقة بمهماتها، بالتنسيق المسبق مع الأمانة العامة.

ف- اعتماد التعاقدات المالية للجنة الوطنية والصرف من صندوقها (إن وجد)، بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

ص- تعيين مستشار للجنة على نفقتها، عند الحاجة.

ق- أي عمل آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة بمحضر اجتماعها أو يقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف اللجنة به، ويدخل في مجال اختصاصها.

المادة الحادية عشرة
اختصاصات رؤساء اللجان الوطنية والتزاماتهم

١-يختص رئيس اللجنة الوطنية بالآتي:

أ- المشاركة في إعداد رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وخطة عملها وآلية متابعتها والإشراف عليها، وذلك بالتعاون مع أعضائها، بما يتفق مع اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، وذلك خلال شهر من تشكيل اللجنة.

ب- رئاسة اجتماعات اللجنة، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة بما يحقق أهداف اللجنة ويؤدي إلى تطوير نشاطها.

ج- متابعة كل ما يتعلق بأعمال اللجنة من اجتماعات ومسؤوليات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة وفقا لخطة عملها بالتنسيق مع الاتحاد.

د- تنمية وتوطيد علاقات اللجنة مع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها.

هـ- حماية مصالح القطاع الذي تمثله اللجنة أمام الجهات الداخلية والخارجية والتنسيق مع الاتحاد في ذلك.

و- تحديد مواعيد اجتماع اللجنة ولقاءاتها واعتماد جدول الأعمال المقترح ومحاضر الاجتماعات بالتنسيق مع أعضائها والأمانة العامة.

ز- التركيز على القضايا الاستراتيجية والمهمة.

ح- تهيئة مناخ مهني وإيجابي في الاجتماعات مع الحرص على مشاركة الأعضاء في المداولات وحثهم على إبداء مرئياتهم، وعدم طرح ومناقشة الموضوعات الشخصية ذات الصلة بإحدى المنشآت أو الأعضاء.

ط- تعزيز مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء اللجنة.

ي- الالتزام بجدول الأعمال أثناء الاجتماعات، وتحديد وقت محدد لكل عضو لإبداء رأيه حياله.

ك- الاجتماع بالمعنيين لدى الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة لمناقشة القضايا التي تهم اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة.

ل- المشاركة في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.

م- عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء اللجنة.

ن- أي عمل آخر لازم لتمكين اللجنة من أداء مهماتها، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٢- يلتزم رئيس اللجنة عند أداء مهماته بمراعاة الآتي:

أ- عدم اتخاذ القرارات الفردية فيما يخص أعمال اللجنة.

ب- عدم القيام بأي عمل من أعمال اللجنة أو تمثيلها سواء على مستوى المنطقة أو المدينة أو المحافظة إلا بعد موافقة رئيس الاتحاد.

ج- عدم التوقيع على المخاطبات والمراسلات الرسمية أو مخاطبة الجهات.

المادة الثانية عشرة

اختصاصات الأمانة العامة تتولى الأمانة العامة الآتي:

أ- تعيين مسؤول تنفيذي للجنة.

ب- اعتماد تقييم أداء المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية أو من ينيبه بعد التنسيق مع اللجنة فيما يخص أعمالها.

ج- عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يجمع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان القطاعية المماثلة في الغرف التجارية للمناقشة والمداولة في الجوانب المشتركة.

د- تقييم أداء اللجنة الوطنية وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه للاعتماد.

هـ-إعداد تقرير سنوي عن أداء كل لجنة وطنية ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد يوضح إنجازات اللجنة وتفاعل أعضائها.

و- إعداد تقرير (نصف سنوي – سنوي) عن أداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفة المعنية بنسخة منه.

ز- إعداد الآلية المناسبة لإضافة البيانات والمعلومات والإنجازات والأنشطة ذات الصلة باللجان الوطنية على موقع الاتحاد الإلكتروني.

ح- تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون أن يكون للممثل حق التصويت.

ط- استطلاع رأي اللجان المختصة قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد.

ي- التحقق من سلامة تطبيق أحكام اللائحة.

ك- أي مهمات وأعمال أخرى تكلف بها من قبل رئيس الاتحاد.

المادة الثالثة عشرة
اختصاصات المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية

يتولى المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية الآتي:

أ- المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها بالتنسيق مع رئيسها، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد وخطته العامة.

ب- تسلم المراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة وتسليمها وحفظها وتصنيفها.

ج- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها.

د- إعداد الخطابات المتعلقة بأنشطة اللجنة ومسودة التقارير الدورية بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

هـ- إعداد مسودة التقرير السنوي لأداء اللجنة يبين جميع أنشطتها وإنجازاتها.

و- المشاركة في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنة، وبيان الآثار المحتملة حيال المداخلات التي يتقدم بها أعضاء اللجنة ونقل وجهة نظر الاتحاد إلى أعضاء اللجنة.

ز- العمل على عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يضم الممارسين لنشاط القطاع مع اللجنة المعنية.

ح- العمل على تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة لذلك في حال تطلب ذلك.

ط- التعاون مع الإدارة المالية للاتحاد لإعداد الحساب الختامي لنفقات وإيرادات اللجنة ومناقشتها مع رئيس اللجنة تمهيدا لعرضها على الأعضاء.

ي- تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة باللجنة.

ك- إعداد مشروع البيانات الصحفية النهائية عن القضايا التي اتخذت اللجنة قرارا بشأنها، بالتنسيق مع رئيسها.

ل- عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة والتأكد من توفير الخدمات المساندة ذات الصلة.

م- إعداد محاور اللقاءات مع المسؤولين بالجهات ذات العلاقة والمشاركة في هذه اللقاءات وزيارات اللجنة.

ن- إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها.

س- توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يدون فيها مكان الانعقاد، وأسماء الحضور من الأعضاء، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات -إن وجدت-، على أن يوقع عليه من رئيس اللجنة والأعضاء والمسؤول التنفيذي لها.

ع- توجيه الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة.

المادة الرابعة عشرة
عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية

١- تتكون عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية وفقا لما يأتي:

أ- (عضو) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٢٥,٠٠٠).

ب- (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٢٥,٠٠١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ج- (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

د- (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

هـ- ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

٢- يرشح مجلس إدارة الغرفة الأعضاء من اللجان القطاعية في الغرفة، وعند تعذر مشاركة أعضاء اللجان القطاعية فير شح مجلس إدارة الغرفة من يراه.

٣- في حال عدم ترشيح مجلس إدارة الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيعين رئيس الاتحاد عضوا بديلا.

٤- على الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقا به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة، وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

٥-لا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى.

٦- لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.

٧- مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.

٨- يجوز لمجلس إدارة الاتحاد التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدد فيها آليات واشتراطات التشكيل؛ على أن تعتمد من الوزارة.

المادة الخامسة عشرة
اللجان التنفيذية للجان الوطنية

١- تشكل كل لجنة وطنية رئيسية من بين أعضائها لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (ثمانية) ولا يزيد على (اثني عشر)، وتنتخب اللجنة نصف الأعضاء، والنصف الآخر يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

٢- يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية سنويا -وفق آلية يضعها الاتحاد- باستثناء الرئيس ونائبه.

٣- تراعي اللجنة التنفيذية ما ورد في المواد (العاشرة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين) من اللائحة فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات.

٤- تتولى اللجنة التنفيذية الآتي:

أ- متابعة برامج العمل والمبادرات.

ب- المناقشة الأولية للموضوعات ذات الأهمية وإعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبة لعرضها على اللجنة الوطنية الرئيسية.

ج- التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة.

د- أي مهمات أو أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الوطنية الرئيسية.

المادة السادسة عشرة
عضوية اللجنة الوطنية الخاصة

تشكل اللجنة الوطنية الخاصة من من طلبوا تشكيلها، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

المادة السابعة عشرة
شروط العضوية في اللجنة الوطنية

يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي:

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب، ومصدق عليه من الغرفة.

ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- أن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك في الغرفة والترخيص -إن وجد- سارية المفعول.

د- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة.

هـ- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويستثنى من ذلك عضو اللجنة الوطنية الخاصة وفق معايير يقدرها مجلس إدارة الاتحاد، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط لمن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن (٨٠٪) ثمانين بالمائة عن آخر سنة من درجة التقييم التي اعتمدها الاتحاد.

و- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي يقدرها مجلس إدارة الاتحاد.

المادة الثامنة عشرة
انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

أ- تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.

ب- لا يجوز لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن يكون رئيسا أو نائبا في لجنة وطنية رئيسية أو خاصة.

ج-لا يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الرئيسية أو نائبه أن يكون رئيسا أو نائبا في لجنة وطنية خاصة.

د- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

هـ- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس الاتحاد تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

و- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل أو تسميته وفقا لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

ز- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

المادة التاسعة عشرة
انتهاء عضوية اللجنة الوطنية

١- تنتهي عضوية اللجنة الوطنية لأي من الأسباب الآتية:

أ- الوفاة.

ب- استقالة العضو كتابة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب «خلال فترة عضويته» عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية للجنة أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات.

ج- فقدان شرط من شروط العضوية.

د- انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية أو حلها أو إعادة تشكيلها.

هـ- إسقاط العضوية.

٢- إذا خلا محل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية فيتم إحلال البديل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة العشرون
إسقاط العضوية وحل اللجنة وإعادة تشكيلها

لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية:

أ- التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة.

ب- إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية:

١- عدم الالتزام بأحكام اللائحة.

٢- إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.

ج- حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية:

١- إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها.

٢- إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.

المادة الحادية والعشرون
اجتماعات اللجان الوطنية

١- يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعين) يوما على الأقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن (أربعة) اجتماعات سنويا. ويجوز دعوة الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة الوطنية أو ثلث أعضائها أو رئيس الاتحاد أو الأمين العام. وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من رئيس اللجنة الوطنية خلال (خمسة) أيام من ورود الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى توجيهها رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو من ينيبه أي منهما.

٢- يرفق بالدعوة الموجهة لاجتماع اللجنة جدول أعمالها، على أن يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثائق والتقارير المتعلقة بها، وترسل الدعوة قبل (أسبوع) على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع إلى عنوان العضو مع نسخة منها إلى الغرفة التي يمثلها العضو، وعلى العضو تأكيد حضوره للاجتماع أو الاعتذار.

٣- تعقد اجتماعات اللجان الوطنية في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٤- يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عبر الوسائل التقنية الحديثة.

٥- في حالة غياب رئيس اللجنة يرأس نائبه الاجتماع.

٦- لرئيس الاتحاد حضور اجتماع اللجنة الوطنية، وفي حالات يقدرها يجوز له ترؤس الاجتماعات –أو من ينيبه- التي يتم فيها استضافة ممثلين لجهات أو من ذوي العلاقة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثانية والعشرون
نصاب اجتماعات اللجان الوطنية وأسلوب اتخاذ القرارات

١- يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحا بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٢- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بعد، فإذا تساوت يرج ح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.

٤- للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.

٥- لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.

المادة الثالثة والعشرون
الإفصاح والشفافية

١- يجب على أعضاء اللجان الوطنية والعاملين فيها الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطة باللجنة.

٢- على اللجان الوطنية التحقق من أن المعلومات والبيانات المالية المطلوب إفصاح أعضائها عنها صحيحة مع ضمان الإفصاح عنها في الوقت المحدد.

المادة الرابعة والعشرون
حدود الإفصاح وتعارض المصالح لأعضاء اللجان الوطنية

١- يتعين على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائها، مع مراعاة وضع سجل خاص لذلك؛ يتم تحديثه دوريا؛ وفقا للائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢- في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو اللجنة الوطنية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن.

٣- على رئيس اللجنة، أن يبلغ الأعضاء عند عقد أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

٤- يلتزم عضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود أي حالة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو حالة مصلحة أو شراكة، بينه والشخص المرش ح للحصول على وظيفة في اللجنة الوطنية.

٥- يحظر على عضو اللجنة الوطنية أن يفشي في غير اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات وبيانات مالية عن اللجنة، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به -بحكم عضويته- في تحقيق مصلحة له أو لأحد أقاربه أو للغير.

المادة الخامسة والعشرون
الالتزام بأحكام اللائحة

يلتزم أعضاء اللجان الوطنية بأحكام اللائحة تحقيقا لأهدافها، وفي حال مخالفة العضو لأحكام اللائحة أو عدم القيام بواجباته أو ثبوت الإساءة لأي من أعضاء اللجنة أو مجلس إدارة الاتحاد أو كيان الاتحاد أو أحد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون
مالية اللجنة الوطنية

١- يعد الاشتراك في عضوية اللجنة الوطنية عملا تطوعيا لا يتقاضى عنه العضو أي مقابل مالي.

٢- تقبل اللجنة الإعانات والهبات من قبل أعضائها.

٣- لا يحق للجنة القيام بأي تصرف أو إبرام عقد أو اتفاق ينشأ عنه أو يترتب عليه التزام مالي أو إداري أو قانوني على الاتحاد إلا بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٤- لا يتم الصرف من صندوق اللجنة -إن وجد- إلا على أعمالها وأنشطتها وإصداراتها، وذلك بناء على قرار من اللجنة كما لا يحق لها التبرع بأموالها للغير.

٥- تخضع إجراءات تحصيل إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.

٦- يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على أن يكون نصيب الاتحاد منها بما نسبته (٢٠٪) من إجمالي الرعايات، وللرعاة وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم إبرامها مع الأمانة العامة.

٧- يحظر على الأعضاء جمع أي أموال تخص اللجنة في حسابات خاصة.

٨- يصرف على المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصة باللجان من صناديقها (إن وجدت).

٩- تعد اللائحة والسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في الاتحاد هي المرجعية لكافة الشؤون المالية للجان الوطنية.

١٠- يحظر على اللجنة تفويض أي عضو من أعضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بشأن مالي، ويقتصر التفويض في الشأن المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من أعضاء اللجنة الوطنية لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعتمد الأمين العام محاضر صرفها.

المادة السابعة والعشرون
التخاطب مع الجهات والتوقيع مع الغير

١- للجان الوطنية أن تخاطب -عن طريق الاتحاد- أيا من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها، حيال أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وترى ضرورة مخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقا لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة.

٢- يتم التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة باللجان والتي يتم إبرامها مع الغير، من قبل رئيس الاتحاد أو الأمين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابة عن أي منهما.

المادة الثامنة والعشرون
التصريحات الإعلامية

لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:

أ- التنسيق مع الأمانة العامة.

ب- أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.

ج- أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.

د- التقيد بأحكام اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون
الانتساب إلى المنظمات والهيئات ذات العلاقة

للاتحاد بعد التنسيق مع الوزارة الانتساب لأي منظمة أو هيئة مهنية ذات طابع محلي أو إقليمي أو دولي يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنة الوطنية ويرى الاتحاد واللجنة الوطنية فائدة من الانتساب إليها، على أن تتحمل ذات اللجنة المقابل المالي للانتساب.

المادة الثلاثون
معايير قياس أداء اللجان الوطنية

١- على الاتحاد التأكد من التزام اللجان الوطنية بمعايير قياس الأداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة بإعداد لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة.

٢- تخضع اللجان الوطنية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.

٣- يعين الاتحاد مكتبا استشاريا لإجراء عملية تقييم أداء اللجان.

٤- في حال حصول اللجنة على أقل من (٥٠٪) خمسين بالمائة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الاتحاد لإقرار ما يراه.

الفصل الثاني
اللجان القطاعية

المادة الحادية والثلاثون:
رؤية اللجان القطاعية

رؤية اللجان القطاعية هي السعي نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية.

المادة الثانية والثلاثون
رسالة اللجان القطاعية

رسالة اللجان القطاعية هي دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات.

المادة الثالثة والثلاثون

أهداف اللجان القطاعية تهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق ما يلي:

أ- رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال.

ب- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع.

ج- دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

د-تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

هـ- بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال.

و- التفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال.

ز- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ح- تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة.

ط- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ي- تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.

ك- حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.

ل- توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة.

م- تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.

ن- فهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.

س- رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة.

المادة الرابعة والثلاثون
مرجعية اللجان القطاعية

ترتبط اللجان القطاعية بالغرفة، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

المادة الخامسة والثلاثون
آلية تشكيل اللجان القطاعية

١- يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية في الغرفة، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة في كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك.

٢- يعين مجلس إدارة الغرفة ثلث أعضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع في الغرفة ثلثي أعضاء اللجنة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.

٣- لا يقل عدد أعضاء اللجنة القطاعية عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضوا.

٤- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

٥- يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين في الغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تقدرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.

المادة السادسة والثلاثون

مدة دورة اللجان القطاعية في الغرفة تكون مدة دورة اللجان القطاعية (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.

المادة السابعة والثلاثون
اختصاصات وصلاحيات اللجان القطاعية

تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها.

ب- تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

ج- السعي على تبني الجهات الحكومية وذات العلاقة مقترحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة المكاني، بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة.

د- دراسة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.

هـ- متابعة ورصد آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.

و- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها، سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تحسين جودة المنتجات والخدمات أو تطبيق أساليب الإدارة الحديثة أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية أو زيادة مواردها وإمكاناتها المالية والبشرية.

ز- توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع على مستوى الغرفة المكاني.

ح- تمثيل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.

ط- تمثيل القطاع في اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية وفق ما ورد في اللائحة والآليات المتبعة لدى الاتحاد.

ي- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات ذات الصلة على مستوى الغرفة المكاني.

ك- تشكيل فرق العمل لبحث أو دراسة حالة محددة أو القيام بمهمة ضمن اختصاصات اللجنة.

ل- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة بعد أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة والجهات المختصة؛ على أن تكون المشاركة تحت مظلة الغرفة، وتنسق اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول البرنامج العلمي، وتتولى الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية.

م- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.

ن- المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تشارك فيها الغرفة.

س- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج حسب الخطط السنوية.

ع- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بأعمال ونشاط اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة للغرفة.

ف- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصلة.

ص- توفير المعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة المتعلقة بالقطاع.

ق- إبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته في المجتمع عن طريق إصدار النشرات أو إصدار مجلة أو دورية أو نشر المقالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

ر- أي عمل أو مهام أخرى يرى مجلس إدارة الغرفة تكليف اللجنة به.

المادة الثامنة والثلاثون
شروط العضوية في اللجان القطاعية

يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.

ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول.

د- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.

هـ- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدرها الغرفة.

المادة التاسعة والثلاثون
انتخاب رئيس اللجنة القطاعية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

أ- تعقد اللجنة القطاعية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها.

ب- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة وأي من نائبيه أن يكون رئيسا أو نائبا في اللجنة القطاعية.

ج- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

د- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس مجلس إدارة الغرفة تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

هـ- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقا لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

و- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

المادة الأربعون
معايير قياس أداء اللجان القطاعية

١- يعد الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان القطاعية في الغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة.

٢- تخضع اللجان القطاعية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.

٣- في حال حصول اللجنة على أقل من (٥٠٪) خمسين بالمئة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الغرفة لإقرار ما يراه.

المادة الحادية والأربعون

سريان الأحكام على اللجان القطاعية تسري على اللجان القطاعية بما يتفق مع طبيعتها أحكام المواد (الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة) والمواد (التاسعة عشرة وحتى الثامنة والعشرين) من اللائحة، على أن تحل الغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها والأمانة العامة للغرفة وأمينها واللجنة القطاعية محل الاتحاد ومجلس إدارته ورئيسه والأمانة العامة للاتحاد وأمينه واللجنة الوطنية فيما ورد في هذه الأحكام.

المادة الثانية والأربعون

سريان اللائحة تسري أحكام اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١١١) إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: ١- يجب توفيق أوضاع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة.

٢- تنتهي اللجان في حال عدم توفيق أوضاعها بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذا البند، أو عند انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة للجان القطاعية، أيهما أسبق.

ثالثاً: تُنشر اللائحة المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٨) الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (٨) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /٨) بتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (٨) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) بتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٣٨هـ، بالنص الآتي:

٨- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

English
صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٢) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١٩١٢) الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

English
صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٢) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

English

أولاً: يجوز استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق الضوابط الآتية:

١- ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.

٢- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري.

٣- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

٤- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

ثانياً: يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.

ثالثاً: يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (٩٣١١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ.

رابعاً: تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.