التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٦٥ وتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٧٤٣٥-١٤٤١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤١هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديلات النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٣٤) وتاريخ ٣٠ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (٥٦) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥١٨) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨١١/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٧٣) وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء من الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– تكون مراجعة واعتماد التعريفة من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) منه.

٢- تعديل الفقرة (١) من البند (خامسا) منه لتكون بالنص الآتي: «يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل وفق ما تقرره وزارة الطاقة».

٣- حذف البند (سادسا) منه.

خامسا

يعمل بما جاء في البند (رابعا) من هذا القرار بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي –الصادر في شأن الموافقة على البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار– في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٣٩/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢١٩/ ١) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤١٥هـ، الواقعة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة شمال صبيا بمحطة بيش، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٠٨٥٤,٦٩م٢) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون مترا مربعا وتسعة وستين سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٧٧٣٢) ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام فريضة الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨ /٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هــ، القاضي بجباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها، وبأنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.

وبناءً على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (٧٥٥) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ، المعد بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٢١٣٨) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق الضوابط الآتية:

١ –  امتلاك الشركة سجلاً تجارياً.

٢ – أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

ثانياً: يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة مما ورد في (أولاً) من هذا القرار؛ الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية:

١ – أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.

٢ –  أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية:

– أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

– أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.

– ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري.

– ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (١٠%) من إجمالي المبيعات.

ثالثاً: تقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وفقاً للآتي:

١ – تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.

٢ – يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

٣ – تحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.

٤ – إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.

رابعاً: يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١/١/ ٢٠٢٣م.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٣ ) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English

بـعـون الله تـعـالـى

نـحـن سلمان بـن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبـعيـن) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/٩٠) بـتـاريـخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العـشـريـن) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/١٣) بـتـاريـخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنـة عـشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/٩١) بـتـاريـخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الشورى رقم(١٧٥ /٣٠) بـتـاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هــ.

وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) بـتـاريـخ ١٤٤٣/١١/١هــ.

رسمنـا بما هو آت:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي، الموقعـة في مديـنة الريـاض بـتـاريـخ ١٤٤٣/٧/٨هــ، الموافـق ٢٠٢٢/٢/٩م، بالصـيغـة المرافقـة.

ثانيا

علـى سمو نائب رئـيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيـة المستقلـة -كل فيما يخصه- تـنفيـذ مـرسـومنـا هذا.

سلمان بـن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إليهما لاحقا بـ«الطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بينهما على أسس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وتحقيقا لتطلعاتهما في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة وصولا إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٤ /٦ /١٤١٣هـ، الموافق ٨ /١٢ /١٩٩٢م، وإدراكا منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها، واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا من الإرث الحضاري المشترك في كلا البلدين، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الحيوي، وإلى حمايتها والمحافظة عليها، وإلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والالتزام باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من آثاره السلبية على البيئة والإنسان.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان وفقا لهذه المذكرة في المجالات الآتية:

١- تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر والتشجير.

٢- حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإدارة المستدامة لها.

٣- التنوع الاحيائي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

٤- مكافحة التلوث والآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة والموارد الطبيعية وجودة الهواء.

٥- تطوير أساليب وتقنيات رصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه.

٦- إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والسامة.

٧- الرصد والتقويم البيئي والمعايير والمقاييس البيئية.

٨- التوعية والتثقيف والإعلام البيئي.

٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في المادة (الثانية) على النحو الآتي:

١- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.

٢- تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة فيها، والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

٣- تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث أو أي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ أحكام هذه المذكرة.

٤- التعاون بين المراكز والهيئات المتخصصة في البلدين في مجالات البحوث والدراسات والأنظمة والسياسات والتشريعات البيئية.

٥- إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية في كلا البلدين في إطار هذه المذكرة.

٦- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وفي مجال الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.

٧- إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجالات التعاون المحددة في هذه المذكرة.

المادة الرابعة

تنفيذا لهذه المذكرة، يعمل الطرفان –في حدود الموارد والإمكانات المتاحة– على تشجيع وتسهيل التعاون بين الأجهزة الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الأخرى في البلدين.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف –وفقا لإمكاناته المتاحة– التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالاتفاق بينهما، وبالتشاور والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الرسمية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية– وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج ما لم يقرر الطرفان غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأربعاء) بتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٢ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

المساعد الخاص لرئيس الوزراء

الوزيرالفيدرالي للتغير المناخي

مالك أمين أسلم خان

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٦) الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /١٣) بتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٦)

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.

الاتصالات: كل إرسال أو استقبال -بين الأشخاص أو الأشياء- للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية.

شبكة اتصالات: منظومة لنقل أي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية

أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها.

شبكة اتصالات عامة: منظومة (أو منظومات) اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية؛ لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدم.

شبكة اتصالات خاصة: شبكة محدودة غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محددين.

تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها.

الأجهزة: أي أجهزة سلكية أو لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أجهزة ومعدات مسببة للتداخل، وأي معدات، أو أجهزة، أو منتجات، أو أدوات، أو آلات أو عتاد آخر؛ يكون متصلا بشبكة اتصالات أو قد يؤثر استعماله في الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

البنية التحتية: منظومة مادية مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة.

البنية التحتية الحرجة: شبكات وأجهزة وبرامج ضرورية بالحد الأدنى لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، يؤدي تعطلها -كليا أو جزئيا- إلى المساس باستقرار أو أمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- لاستخدام أو تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو أجهزة وفقا للنظام واللائحة، وتتضمن الوثيقة: نوع الخدمة أو الجهاز، والمدة الزمنية، والأحكام العامة.

التسجيل: تدوين معلومات المسجل لدى الهيئة.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- خارج المملكة، يقدم خدمات ذات علاقة بخدمات اتصالات أو تقنية معلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستخدم من الوصول إليها.

مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- للعموم المرخص له أو المسجل أو المصرح له.

مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة المسيطر وفق حكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

مقدم الخدمة ذو البنية التحتية: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات المرخص له بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية.

المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- يستخدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- من خلال مقدم الخدمة.

الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات.

الخطة الوطنية للطيف الترددي: وثيقة تنظم النطاقات الترددية من حيث تحديد نوعها ونطاقها وتوزيعها على الجهات المعنية.

ربط الاتصال البيني: ربط يسمح لمستخدمي شبكة اتصالات تابعة لمقدم خدمة معين بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر.

النفاذ: إتاحة الوصول إلى البنية التحتية أو المرافق أو الشبكات أو الأجهزة أو الأنظمة أو الخدمات أو غير ذلك مما يمكن استخدامه في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

الخدمة الشاملة: توفير حد أدنى من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار وجودة مناسبين لكل مستخدم.

حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة، وبسعر مناسب؛ بحسب ما تقدره الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.

الخطة الوطنية للترقيم: خطة تعدها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

التحول الرقمي: إعادة تنظيم الأعمال استراتيجيا استنادا إلى البيانات وتقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.

التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة.

الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية.

المعرفات التقنية: أي وسيلة تقنية للتعريف على نحو فريد لموارد أو خدمات أو محتوى يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:

١- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية.

٢- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.

٣- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات.

٤- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها.

٥- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.

٦- تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.

٧- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة.

٨- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليميا وعالميا.

٩- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية.

١٠- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له.

١١- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية.

١٢- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.

١٣- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.

المادة الثالثة

تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقا لأنظمتها والأنظمة التي تشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

١- وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٢- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٣- تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

٤- تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف وتأهيل الكوادر البشرية.

٥- تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

٦- إصدار وتحديث السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والإنترنت، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

٧- إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل السياسات المعتمدة، ولها نشر نتائجها للعموم.

٨- وضع سياسات الاقتصاد الرقمي ومعاييره وإجراءاته، بما يؤدي إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحفيز الاقتصاد، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي.

٩- تعزيز المعايير والإجراءات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية، ودعم آليات العمل على ذلك بين الجهات المعنية.

١٠- اتخاذ الترتيبات اللازمة -بالتنسيق مع الهيئة- لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات إذا تعذر على مقدم الخدمة القيام بذلك، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

١١- ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أحكام هذه المادة.

الفصل الثاني

التراخيص

المادة الرابعة

١- يستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا، ولاستخدام الترددات.

٢- يستقطع مبلغ للوزارة -تحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية- من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

٣- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة -بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا، وإصدار التراخيص وتحديدها، واستخدام الترددات.

المادة الخامسة

١- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأي مما يأتي:

أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض.

ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.

ج – استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي.

د – تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.

٢- للمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية:

أ – تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.

ب- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.

ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة.

ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

٣- تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.

المادة السادسة

١- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أي من الحالات الآتية:

أ – عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها.

ب- انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.

ج – أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

د – للمجلس -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له.

٤- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقا للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.

٥- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو تعليقه أو تعديله، والأحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة.

المادة السابعة

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي:

أ – موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:

(١) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.

(٢) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.

ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل.

٢- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.

المادة الثامنة

١- يصنف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة.

٢- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه.

المادة التاسعة

تنشئ الهيئة سجلا خاصا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك البيانات والمعلومات.

الفصل الثالث

الطيف الترددي

المادة العاشرة

١- الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة.

٢- تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -مراعية ما تقضي به الأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها– تمهيدا لاعتمادها من الوزارة.

٣- تعتمد الوزارة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.

المادة الحادية عشرة

تتولى الهيئة ما يأتي:

١- إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقا لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي.

٢- تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللائحة.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.

المادة الثالثة عشرة

في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.

المادة الرابعة عشرة

تنشئ الهيئة سجلا وطنيا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.

الفصل الرابع

ربط الاتصال البيني والنفاذ

المادة الخامسة عشرة

١- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة.

٢- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم الخدمة مسيطرا إذا كانت خدمته تغطي نسبة (٤٠%) على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي الصلة أو جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر.

٣- يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع أي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب إلى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن ملزما لجميع الأطراف.

٤- تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني أو النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات.

المادة السادسة عشرة

يمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.

الفصل الخامس

استخدام العقارات

المادة السابعة عشرة

يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساو في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار-أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.

المادة الثامنة عشرة

١- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

٢- عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار-أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.

٣- يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها أهمية خاصة، تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.

الفصل السادس

المنافسة

المادة العشرون

١- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

٢- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (٥%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.

٣- على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يعد على أساسها النشاط استغلالا لوضع السيطرة.

المادة الثانية والعشرون

يحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطرا على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

الفصل السابع

حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية

المادة الثالثة والعشرون

١- يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم، ولمنع الوصول إليها والاطلاع عليها والتصرف فيها؛ تصرفا غير نظامي، بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

٢- لا يجوز كشف معلومات المستخدم أو وثائقه إلا بموافقة منه ووفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

٣- مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة، على مقدم الخدمة عند تعرض معلومات المستخدم أو وثائقه، للانتهاك -بأي طريقة كانت- اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم وإشعار الهيئة والمستخدم فورا بتفاصيل الواقعة.

٤- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة، وتحتسب تلك المدة من تاريخ آخر تقديم للخدمة. وفي حال وجود نزاع بشأن الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة، يتعين الاحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين انتهاء النزاع.

المادة الرابعة والعشرون

١- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور.

٢- يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.

الفصل الثامن

الرقابة والتفتيش

المادة الخامسة والعشرون

١- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة– بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.

٢- تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها إيقاف الخدمة محل المخالفة احترازيا. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

٣ – تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقا لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.

٤ – على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها.

٥- على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.

الفصل التاسع

المخالفات والعقوبات

المادة السادسة والعشرون

تعد مخالفة كل مما يأتي:

١- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

٢- مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.

٣- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

٤- إعاقة عمل المفتش.

٥- إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

٦- القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

٧- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.

٨- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.

٩- حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.

١٠- أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.

المادة السابعة والعشرون

١- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:

أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.

ب- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليا أو جزئيا.

ج- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من تجديده.

د- حجب منصة المحتوى الرقمي كليا أو جزئيا.

٢- يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذا من تاريخ تبليغه للمخالف.

٣- دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يلزم المخالف -في جميع الأحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم.

٤- يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.

٥- يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.

٦- للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.

المادة الثامنة والعشرون

١- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام.

٢- تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.

٣- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.

٤- تنظر اللجنة في المخالفات وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلا للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف به.

المادة التاسعة والعشرون

لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض علىالقرار الإداري.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

المادة الثلاثون

تتولى الهيئة وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.

المادة الحادية والثلاثون

تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون

تعد سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسل أو تستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.

المادة الثالثة والثلاثون

تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.

المادة الرابعة والثلاثون

دون إخلال بحكم الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يوما دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.

المادة الخامسة والثلاثون

تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي:

أ – الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها.

ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.

ج – تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.

المادة السادسة والثلاثون

تضع الهيئة المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها.

المادة السابعة والثلاثون

على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقا لاختصاص كل منهما؛ تنفيذا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي:

أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.

ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.

ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى.

د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون

١- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبت في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن.

٢- تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك.

٣- للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة في هذه المادة.

٤- يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقا لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.

المادة الأربعون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الحادية والأربعون

١- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

٢- يعمل بالنظام بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55110 وتاريخ 4 /9 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 459927 /1 /1442 وتاريخ 11 /7 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (55491) وتاريخ 26 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1751) وتاريخ 5 /8 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 /30) وتاريخ 26 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8620) وتاريخ 27/ 9 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 /7 /1443هـ، الموافق 9 /2 /2022م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٢) الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٠٢١ وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٠ /٥١١٨ وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٥٧) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٥٥) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٢٧٣) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٩) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٢) وتاريخ ٢٤ /٩ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٤٦ /٤٣/د) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٥ /١٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٥) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل به، وعلى كل من يقدم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامه خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل به.

ثالثا

لا يخل تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ولائحته التنفيذية بما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من اختصاصات ومهمات.

رابعا

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ولها في سبيل ذلك:

١- إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم، لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٢- متابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة، للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٣- تحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.

٤- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على مقدم الخدمة المخالف لأحكام هذا البند.

ولمجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقرير إنهاء العمل بهذا البند بعد التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

تحدد المقابلات المالية، المشار إليها في المادة (الرابعة) والمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

يودع المبلغ المستقطع من المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي لمصلحة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سابعا

يكون ما يستقطع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المقابل المالي -وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

ثامنا

تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الصرف من الحساب المنصوص عليه في البند (سادسا) من هذا القرار أو من حسابات بنكية أخرى تنشأ لهذا الغرض.

تاسعا

قيام كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٠٣٦) الموافقة على تعديل لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

English

إن وزير السياحة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة الخامسة من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، والتي نصت على «يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة، أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة، وتصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الوزارة ووزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية».

وبناء على خطابي سمو وزير الداخلية رقم (١٠٨١٩١) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٠٦٢٤) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ، وخطابي سمو وزير الخارجية رقم (١٠٢٣٦٨-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٥٥٩٤-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرارنا رقم (٣/ت/٤١) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤١هـ، المقرر بالموافقة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.

يقـرر مـا يلـي:

أولا: الموافقة على تعديل «لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة» وفقا للصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا: يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ قرارنا لمن يلـزم لإنفاذه.

والله المــوفق،

أحمد بن عقيل الخطيب
وزير السياحة

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.