التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٩٥١٠) استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع في البند (ثانيا) من القرار رقم (٢٢١٨)

English

صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٤/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد

(١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة تهامة المركزية بمحطة الصفة القديم، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، وفقا للآتي:

    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٢١٢٠٣٠٠١١٣٣) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وبمساحة مقدارها (٥٢٥٩,٠٦م٢) خمسة آلاف ومائتان وتسعة وخمسين مترا مربعا وستة سنتيمترات مربعة.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٢١٢٠١٠٠٠٦٥٨) وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٣٦هـ، وبمساحة مقدارها (٤٣٧٤,٦٠م٢) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين مترا مربعا وستين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب صك نصيب مشاع رقم (٧٢١٢٠١٠٠٢٠٥٩) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (١٠٥٥.٣٠م٢) ألف وخمسة وخمسين مترا مربعا وثلاثين سنتيمترا مربعا.
    • قطعة الأرض المملوكة بموجب صك نصيب مشاع رقم (٣٢١٢٠١٠٠٢٠٦١) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٤٨٨٦.٥٠م٢) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وثمانين مترا مربعا وخمسين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٢١٢٠١٠٠٢١٢١) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٤٠٨٣,٧٧م٢) أربعة آلاف وثلاثة وثمانين مترا مربعا وسبعة وسبعين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٢١٢٠١٠٠٢١٢٠) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٦٩١,٩١م٢) ستمائة وواحد وتسعين مترا مربعا وواحد وتسعين سنتيمترا مربعا.

وبمساحة إجمالية مقدارها (٢٠٣٥١,١٤م٢) عشرين ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسين مترا مربعا وأربعة عشر سنتيمترا مربعا، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٢/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣١١٥١٢٠٠٤٢٩١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٣٧هـ، الواقعة في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٢٨) بالمحطة رقم (٨٧٠٦)، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٢٥٣,٤٠م٢) ألف ومائتان وثلاثة وخمسين مترا مربعا وأربعين سنتيمترا مربعا، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٣/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة المدينة المنورة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، والمتداخلة مع حرم مسار الكابلات الأرضية جهد (١١٠ ك. ف)، التي تربط محطة ينبع المركزية بمحطة شرق ينبع، بطول (٥.٨كم) وعرض (٥.٣٣م)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٠٩٠٤م٢) ثلاثين ألفا وتسعمائة وأربعة أمتار مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٨٦/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة شمال أبحر المركزية ومنطقة تمديد الكابلات بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة السريع باتجاه الشرق بمحافظة جدة، وبمساحة إجمالية مقدارها (٦٩٦٠٣.٩٤م٢) تسعة وستين ألفا وستمائة وثلاثة أمتار مربعة وأربعة وتسعين سنتيمترا مربعا، حسب الإحداثيات التالية:

رقم شماليات شرقيات
١ ٢٤١٨٤٥١,٢٣٠ ٥١٢٩٧٨,٦٤٣
٢ ٢٤١٨٥٠٣,٠٩٣ ٥١٣٣٠١,٦١٨
٣ ٢٤١٨٢٨٣,٢٧٥ ٥١٣٢٨٢,٨٥٤
٤ ٢٤١٨٢٣٢,٠٣٣ ٥١٢٩٦٣,٧٤٠

وذلك لإنشاء محطة شمال أبحر المركزية جهد (٣٨٠ ك. ف) ومنطقة تمديد الكابلات، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

 ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر في: ٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢/ ٢٧) بتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) بتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) بتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء من الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم– تكون مراجعة واعتماد التعريفة من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) بتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) بتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

رابعا

يعمل بما جاء في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا المرسوم بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خامسا

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

تمت الموافقة عليها بموجب قرار مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢)

أولا

تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللوائح: اللوائح والأدلة الفنية والإجرائية التي تصدرها الوزارة، والمشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام.

الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعضا من الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف.

غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصلة أو خليطا أو وقودا أو لقيما. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل، ويكون في حالة سائلة في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل.

الغاز الطبيعي البديل: غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل.

شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالي وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأجهزة إضافة الرائحة، وأنظمة المراقبة والتحكم.

شبكة توزيع الغاز المستقلة: شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك. وتشمل: خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.

توزيع غاز البترول السائل: توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج أو الأسطوانات من مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلك.

مرافق غاز البترول السائل: تشمل: خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله، ومحطات التعبئة، وساحات التخزين، وأنظمة مناولة الغاز، وملحقاتها.

أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام.

الرخصة: إذن يمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

المرخص له: الشخص الذي حصل على الرخصة.

تاجر التجزئة: المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة.

المستهلك السكني: أي شخص يزود سكنه بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض السكنية.

المستهلك التجاري: أي شخص تزود منشأته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض التجارية. ويعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقا لما تقتضيه متطلبات التشجيع على الاستثمار في مجال توزيع الغاز.

المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري.

التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له، ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس مالية وهامش الربح مضافا إليه سعر الغاز المعتمد.

ثانيا

إضافة عبارة «والغاز الطبيعي البديل» إلى نهاية الفقرة (٣) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:

٣- تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا اقتصاديا عادلا وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل.

ثالثا

تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

٢- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.

٣- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

٤- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.

٥- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي:

أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان.

ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.

د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.

رابعا

تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:

١- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.

٢- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.

٣- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.

٤- توزيع غاز البترول السائل بالجملة.

٥- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

خامسا

تعديل المادة (السابعة) وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي: ….”.

٢- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي: “القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط”.

٣- تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: “متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها”.

٤- إحلال كلمة «للمستهلكين» محل كلمة «للغير» الواردة في عجز الفقرة (٨).

٥- إضافة الفقرات الآتية إليها:

“٩ – العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز.

١٠- الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوی.

١١- الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط.

١٢- الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية.

١٣- الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها.

١٤- الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزونا استراتيجيا».

سادسا

تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

١- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من المادة (الرابعة) من هذا النظام، من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢- يجوز لأي مرخص له استخدام مرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

سابعا

حذف المادة (التاسعة).

ثامنا

إحلال كلمة «الوزارة» محل كلمة «الهيئة» أينما وردت في المواد (العاشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين)، والفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة)، وإحلال كلمة “للوزارة” محل كلمة “للهيئة” الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (٦) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة). تاسعا: حذف عبارة «لكل مستهلك» الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة).

عاشرا

حذف الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة (الثانية عشرة) وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

حادي عشر

تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

١- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ اكتماله. ويعد مضي المدة دون البت في الطلب إذنا له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببا.

٢- يقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح.

ثاني عشر

تعديل المادة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف عبارة “بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها” الواردة في عجز الفقرة (١).

٢- إضافة عبارة “أو شبكة توزيع الغاز المستقلة” بعد عبارة “بشبكة توزيع الغاز الجاف” في الفقرة (٤)، لتكون بالنص الآتي: “٤- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية”.

٣- إضافة فقرة بالنص الآتي: «٦- إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش».

ثالث عشر

تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) لتصبحا بالنصين الآتيين:

أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.

ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا.

رابع عشر

تعديل الفقرة (٤) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

يحدد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية دخول منشآت المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

خامس عشر

إحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المجلس” أينما وردت في المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(العشرين).

سادس عشر

إحلال عبارة “يصدرها الوزير” محل عبارة “تصدرها الهيئة” وإحلال كلمة “الوزير” محل كلمة “المحافظ”، أينما وردتا في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة).

سابع عشر: تعديل المادة (التاسعة عشرة) وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي:

«تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح”.

٢- تعديل الفقرة (٣) لتكون بالنص الآتي:

«يصدر بتقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقا لما تحدده اللوائح”.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.