التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٧) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠/ ٤٢) بتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) بتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

English

تمهيد

إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، (المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”)، رغبة منهما في تطوير وتجسيد التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما، وعزما منهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، ولتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالنظر إلى المنجزات التي يمكن تحقيقها من التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في هذا المجال، وأخذا في الاعتبار التحديات والفرص المصاحبة لتقديم الخدمات في الوقت والظرف المناسبين في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع؛ فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والحرص على المصالح المشتركة والحفاظ على سرية المعلومات بينهما بتطوير التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التواصل، وتنفيذ مشاريع تعاون محددة بينهما.

المادة الثانية

يقوم الطرفان بتركيز جهودهما لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المجالات الآتية:

١- تطوير البنية التحتية.

٢- إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة.

٣- التراخيص.

٤- المعايير الفنية.

٥- الاتجاهات التقنية الناشئة.

٦- جودة الخدمة والتجربة.

٧- الترقيم والعنونة.

٨- السوق والدراسات الاقتصادية.

٩- التعرفة وتحسين السوق.

١٠- الربط البيني.

١١- ربط الشبكات.

١٢- المدن والمجمعات الذكية.

١٣- آليات حل النزاع.

١٤- الوعي وحماية المستهلكين.

١٥- شكاوى المستهلكين.

١٦- اتصالات الطوارئ.

١٧- تنمية وإدارة الموارد البشرية في الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٨- ميكنة الدورة المستندية  ودورة العمل.

١٩- التخطيط الاستراتيجي والإجراءات الداخلية.

٢٠- أي مجال آخر يتفقان عليه.

المادة الثالثة

تشمل الأساليب الأساسية لتحقيق التعاون بين الطرفين ما يأتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبينة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٢- تسهيل زيارات الوفود الرسمية والأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.

٣- المشاركة في الفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل).

٤- تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥- تصميم برامج تدريبية للطرفين.

٦- أي أسلوب من أساليب التعاون التي يتفقان عليها.

المادة الرابعة

يكون تحقيق جميع أنشطة التعاون المذكورة في هذه المذكرة بناء على توفر الموارد اللازمة لدى كل طرف.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من خلال التشاور والتفاوض بينهما، أو عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها أو فور تسلم الإشعار الدبلوماسي وفقا للقوانين الخاصة بكل طرف.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الكتابية بينهما، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.

٤- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إلغائها في البرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ, الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
معالي المحافظ
د. محمد بن سعود التميمي

عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في جمهورية مصر العربية
سعادة الرئيس التنفيذي
م. حسام الجمل

صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) الموافقة على نظام السياحة

English

قرار رقم (٧٩) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٥٦٦ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٦٥١٤ وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام السياحة.

وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة السياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء  رقم (٩٦) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٧٩) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨١٤) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٢٧) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٤/٢/د) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١١٩/ ٢١) وتاريخ ١٤ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٠/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام السياحة،  بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على كل من يزاول أيا من الأنشطة المشمولة في النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ  نفاذه. ويجوز للوزارة -لأسباب تقدرها- تمديدها (تسعين) يوما أخرى.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩/ ٤٢/ق) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٢هـ، لوزير السياحة –بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة– اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية، والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع السياحي، والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.

رابعا: لوزير السياحة –بقرار منه– أن يعهد بأي من اختصاصات الوزارة وصلاحياتها الواردة في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى أي من الجهات ذات الاختصاص الجغرافي، وذلك بعد التنسيق معها، ويحدد القرار الضوابط والشروط اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات، ومدتها.

خامسا: تضع وزارة السياحة -بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص- خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة، لتحقيقها بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولة.

سادسا: تمارس وزارة السياحة صلاحياتها الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة -وما فيها حكمها- فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سابعا: توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة السياحة، قبل الرفع عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم أو مقابل مالي يؤثر في الأنشطة السياحية التي ترخص الوزارة بممارستها.

ثامنا: إضافة فقرة تحمل الرقم (٢٠) إلى المادة (الثانية) من تنظيم وزارة السياحة -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ – تكون بالنص الآتي: «التنسيق مع الجهات المختصة، لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، وذلك وفقا للأنظمة».

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وبنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٢١٢ وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧٢٨٦ وتاريخ ٢٠ /٨ / ١٤٤٣ هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٨٠) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٩ / ٤٠) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٨٠) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٦ /٣ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٦) الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وبنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٩ / ٤٠) بتاريخ ١٥ /١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) بتاريخ ٢٥ /١ / ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ، الموافق ١٦ / ٣ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومتي المملكة وبنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان (المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين).

إدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون (نظام) الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما لأهمية دقة تقدير الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الأجور المفروضة على تصدير البضائع أو استيرادها، وضمان سلامة تنفيذ تدابير المنع والتقييد والرقابة.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق أنظمتهما الجمركية وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن زيادة تفعيلها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للوثائق ذات الصلة الصادرة من مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية). وبخاصة التوصية في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٥٣م.

ومراعاة أيضا للاتفاقيات الدولية -المنضم إليها أي من الطرفين المتعاقدين- المتضمنة أحكام منع وقيود وإجراءات رقابة خاصة على بضائع معينة. قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى
تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- إدارة الجمارك: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبالنسبة إلى جمهورية أذربيجان: اللجنة الحكومية للجمارك.

٢– قانون الجمارك: الأحكام المنصوص عليها في القانون الوطني المعمول به في أي من الطرفين المتعاقدين في شأن استيراد البضائع ووسائل الدفع وتصديرها ومسافنتها وعبورها، وغيرها من الأحكام الأخرى، سواء المتعلقة بالأحكام الخاصة بالرسوم الجمركية أو بالضرائب أو أي رسوم أو أجور أخرى، التي تطبقها أو تحصلها إدارات الجمارك، أو بتدابير الحظر أو التقييد أو الرقابة مما يكلف الجانبان بإدارتها وتنفيذها.

٣- الرسوم الجمركية والضرائب: جميع الرسوم والضرائب والعوائد والأجور التي تفرض في الأراضي التابعة لدولتي الطرفين المتعاقدين في تطبيق قانون الجمارك، ولا تشمل العوائد والأجور مقابل الخدمات المقدمة.

٤- مخالفة جمركية: أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

٥- الشخص: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

٦- المعلومات: بيانات أو وثائق أو تقارير أو نسخها الموثقة، وغيرها من المعلومات الجمركية بأي شكل كانت بما فيها النسخ الإلكترونية.

٧- الإخبارية: المعلومة التي سبق معالجتها أو تحليلها للحصول على دليل ذي صلة بمخالفة جمركية.

٨- الطرف المتعاقد المطلوب منه: الطرف المتعاقد المطلوب من إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.

٩- الطرف المتعاقد الطالب: الطرف المتعاقد الذي تطلب إدارة الجمارك لديه تقديم المساعدة.

١٠- الإدارة المطلوب منها: إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة.

١١- الإدارة الطالبة: الإدارة التي تطلب المساعدة.

المادة الثانية
نطاق الاتفاقية

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، لمنع المخالفات الجمركية، وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز المعلوماتية في الجمارك.

٢- تكون أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين المتعاقدين -بمقتضى هذه الاتفاقية- وفقا للقوانين الوطنية لذلك الطرف المتعاقد، وفي حدود اختصاصاته والإمكانات المتوافرة لديه.

المادة الثالثة
أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بالقيام بما يأتي:

١- تزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات المتوافرة عن قانون الجمارك لديه والإجراءات المتعلقة بالمخالفات الجمركية، وبجميع المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينه الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

٣- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة.

٤- تبادل الخبراء والتعاون في مجال التدريب الجمركي، بما في ذلك تطوير برنامج الكلاب، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والمراجعة بعد الفسح، والتقنيات الأمنية، وإجراءات الاستيراد والتصدير، وشؤون الأخطار والبنية الأساس.

المادة الرابعة
معلومات تطبيق وإنفاذ قانون الجمارك

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية:

١- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد صدرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.

٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.

المادة الخامسة
المعلومات حول الأنشطة الأخرى

يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات الآتية وفرض رقابة على ما يأتي:

١- البضائع -سواء أكانت في مرحلة النقل أم في التخزين- المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٢- وسائل النقل المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٣- المباني في إقليم بلد الطرف المتعاقد المطلوب منه، المعروف عنها استخدامها أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب مخالفة جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

٤- الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفات جمركية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب وبخاصة الأشخاص الذين يدخلون إقليم ذلك الطرف ويخرجون من إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.

المادة السادسة
المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي اكتشفت أو الأنشطة المزمع ارتكابها، التي تمثل -أو يمكن أن تمثل- مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم أي منهما.

٢- يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمبادرة -بقدر المستطاع- بتقديم المعلومات والإخباريات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصلحة حيوية لبلديهما.

المادة السابعة
تبليغ المعلومات

١- مع مراعاة القيود الواردة في القوانين الوطنية، يلتزم كل طرف متعاقد بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بتقارير ووثائق أصلية، شاملة المعلومات الإلكترونية التي يرى ذلك الطرف المتعاقد الآخر لزومها لإجراءات التقاضي والتحقيق، بشرط أن تعاد الوثائق الأصلية في أقرب فرصة.

٢- إذا لم يمكن إرسال الوثائق الأصلية، فيلزم إرسال نسخ مصدقة أو معتمدة من الوثائق والمواد الأخرى.

المادة الثامنة
التبادل المسبق للمعلومات

يجوز لإدارتي الجمارك -بناء على ترتيب ثنائي- تبادل معلومات محددة عن البضائع ووسائل النقل قبل وصولها إلى إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر باستخدام جميع وسائل التواصل بما فيها الوسائل الإلكترونية.

المادة التاسعة
الخبراء والشهود

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عند طلب الطرف المتعاقد الآخر -فيما يتعلق بمخالفات قانون الجمارك- تفويض منسوبيه بالمثول بصفة خبراء أو شهود أمام جهة قضائية أو إدارية لبلد الطرف الآخر.

٢- يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه -عند طلب الطرف المتعاقد الطالب- تفويض منسوبيه بتقديم رأيهم بصفة خبراء، وكذلك القيام عند اللزوم بتقديم مواد مثبتة ذات صلة بمسائل جمركية شاملة الآراء حول مسائل التبنيد والقيمة ومنشأ البضائع.

المادة العاشرة
معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

يلتزم كل طرف متعاقد -بمبادرة ذاتية أو عند الطلب- بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ يمثل أو قد يمثل مخالفة لقانون الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

١- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

٣- العقاقير المخدرة، أو المواد النفسية أو سلائفها، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

٤- السلع المقرصنة والمقلدة.

المادة الحادية عشرة
شكل طلبات المساعدة ومحتواها

١- يلزم تقديم طلب المساعدة -بناء على هذه الاتفاقية- مكتوبا، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بالمعلومات اللازمة لتنفيذه. ويجوز قبول الطلب شفويا عند الضرورة أو في الحالات العاجلة، على أن يؤكد كتابيا فيما بعد.

٢- يجب أن يتضمن الطلب -الذي يقدم بناء على الفقرة (١) من هذه المادة- التفاصيل الآتية:

أ- اسم الإدارة الطالبة.

ب- الإجراء المطلوب اتخاذه.

ج- غرض الطلب وسببه.

د- القوانين والأنظمة والوثائق القانونية الأخرى ذات الصلة.

هـ- أوصاف دقيقة وشاملة -بقدر الإمكان- للأشخاص المعنيين بالموضوع، في حال معرفتهم.

٣- تقديم الطلب باللغة الإنجليزية.

٤- إذا لم يكن الطلب مستوفيا للمتطلبات الأساس، فإنه يجوز طلب تصحيحه أو استكماله دون أن يؤثر ذلك على طلب الإجراءات الاحترازية.

٥- يستجاب لطلبات المساعدة وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه المساعدة.

٦- يلزم إرسال المعلومات والإخباريات بموجب هذه الاتفاقية إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين المتعاقدين لهذا الغرض، شريطة أن يتبادل الطرفان المتعاقدان كشوفات أسماء أولئك الموظفين وفقا للمادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة
تنفيذ الطلبات

١- يلتزم الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ الطلبات.

٢- تنفذ طلبات المساعدة بالطريقة التي طلبها الطرف المتعاقد الطالب، ما لم تتعارض مع القانون الوطني للطرف المتعاقد المطلوب منه وإجراءاته الإدارية.

٣- في الحالات التي لا تكون إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بالوفاء بالطلب، يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة.

المادة الثالثة عشرة
وجود الموظفين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر

١- يجوز للموظفين الذين عينهم أي من الطرفين المتعاقدين القيام -بموافقة الطرف الآخر ووفقا لشروطه لتقصي المخالفة الجمركية- بالآتي:

أ- الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة في إقليم دولة الطرف المتعاقد المطلوب منه بغية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفة الجمركية.

ب- الحصول على صور من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك المخالفة الجمركية.

ج- الحضور أثناء تحقيق تجريه الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه مما يتعلق بالإدارة الطالبة، ويجب أن تكون للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة صفة استشارية فقط.

٢- يجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف المتعاقد الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٣- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الآخر- بالحماية نفسها الموفرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.

المادة الرابعة عشرة
سرية المعلومات

١- يلزم استعمال المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها أي من الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذه الاتفاقية حصرا لأغراض هذه الاتفاقية، ولا يجوز إبلاغها إلى أي أحد أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

٢- يلزم أن توفر للطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وغيرها من المراسلات -التي يتسلمها أحد الطرفين المتعاقدين بناء على هذه الاتفاقية بأي شكل كانت- الحماية نفسها التي يقدمها ذلك الطرف للمعلومات المماثلة بمقتضى قانونه الوطني.

٣- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين المتعاقدين بناء على هذه الاتفاقية، مطلوبة لأي إجراء جنائي، فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، تمشيا مع القوانين الوطنية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.

المادة الخامسة عشرة
استثناءات

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين رفض طلب المساعدة كليا أو جزئيا بمقتضى هذه الاتفاقية، في الحالات الآتية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك لأسرار صناعية أو تجارية أو مهنية أو أسرار أخرى محمية بقوانينه الوطنية.

ج- إذا تعلق طلب المساعدة بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطرف المتعاقد الطالب لا يستطيع الوفاء بالطلب نفسه فيما لو وجه إليه.

٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين -بدلا من رفض طلب المساعدة- وضع شروط معينة لتقديم المساعدة، على أن يلتزم بها الطرف المتعاقد الآخر إذا قبلها.

٣- إذا لم يمكن للطرف المتعاقد المطلوب منه الوفاء بطلب المساعدة، فعليه إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر كتابيا دون تأخير، مع إيضاح أسباب ذلك.

المادة السادسة عشرة
النفقات

يتحمل كل طرف متعاقد نفقاته المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا كان تنفيذ الطلبات يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين المتعاقدين التشاور لتحديد الأحكام التي ستنفذ الطلبات بمقتضاها وكيفية تحمل النفقات.

المادة السابعة عشرة
تنفيذ الاتفاقية

يجب أن يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة عشرة
التطبيق الإقليمي

تطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم الجمركية التابعة لبلدي كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة التاسعة عشرة
تسوية الاختلافات

يعالج أي اختلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال مفاوضات ومشاورات بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العشرون
الأحكام الختامية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على موافقة مكتوبة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين، على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه الاتفاقية سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار المكتوب عبر القنوات الدبلوماسية لأي من الطرفين المتعاقدين، المتضمن رغبته في إنهائها. ولا يوثر إنهاؤها في أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ١٥ /١١/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأذربيجانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عن حكومة جمهورية أذربيجان
سفر مهدييف
رئيس لجنة الجمارك الحكومية

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

English

قرار رقم (٧٦) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٢٣٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٣/ ٤٨٠٠ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤١٤) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠/ ٤٢) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٦٧) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

English

أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

– النظام: نظام المحاماة.

– اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

– الوزارة: وزارة العدل.

– الوزير: وزير العدل.

– الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

– الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

– المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

– المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

– الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

– السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

– المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

– سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

شروط الترخيص وإجراءاته

المادة الثانية

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل-.

المادة الثالثة

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام ما يأتي:

١- يشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

٢- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الرابعة

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الخامسة

يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي:

١-أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

٢- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.

المادة السادسة

١- يعتد في احتساب مدة إقامة الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة بالسنة الميلادية.

٢- في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء المكتب للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام.

المادة السابعة

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً له ما يلي:

١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

٥- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

المادة الثامنة

١- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

٢- على المكتب إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المادة التاسعة

يتضمن السجل البيانات التالية:

١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.

٢- الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.

٣- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٤- عنوان مقر مزاولة المهنة.

٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة العاشرة

يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقاً للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة

المادة الثانية عشرة

إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالتالي:

١- أن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.

٢- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

التزامات المكتب

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالتالي:

١- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

٢- أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:

‌أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

‌ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.

‌ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

‌د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.

‌ه- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

٣- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.

٤- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

المادة الرابعة عشرة

على المكتب تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

الترخيص المؤقت

المادة الخامسة عشرة

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات التالية:

١- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.

٢- يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونياً بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط في المكتب الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص للمكتب – فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة، والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.

٣- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المكتب المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالتالي:

١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

المستشار غير السعودي

المادة السابعة عشرة

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة في المملكة بمستشار غير سعودي في أعمال المهنة إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

المادة الثامنة عشرة

يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.

المادة التاسعة عشرة

١- يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الوزارة إلكترونياً مرافقاً له عقد العمل، وما يثبت تحقق شروط القيد.

٢- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

٣- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة العشرون

يجب على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وللإدارة المختصة شطب اسمه من السجل في حال مخالفته لالتزاماته المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو قواعد السلوك المهني للمحامين أو الأنظمة ذات الصلة.

المادة الحادية والعشرون

إذا انتهت العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين؛ فيجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ويلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية -ما لم يقدم مرخصٌ له آخر طلباً باستمرار القيد مرافقاً له عقد العمل-.

المخالفات والتأديب

المادة الثانية والعشرون

تسري على مخالفات المكتب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية، وقواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح له.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (١٨٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

English

إنَّ وزير العدل؛

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من البند (ثانياً)، والفقرة (١) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) في ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، والاطلاع على الدراسات المعدة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرِّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، لمدة (تسعة) أشهر إضافية.

ثالثاً: إلغاء المادة (١٠/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥١٧) في ٥/٥/ ١٤٣٩هـ.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٢٤) اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ، وتعديلاته.

٣- قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، القاضي بالموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

٤- قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ، القاضي بتنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.

٥- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن ومحافظات المملكة.

٦- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٤/ ٢٠٢٢/ ٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، القاضي بالموافقة على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

٧- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم ٧٢٢ /٤٤ /١ وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا: اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

ثالثا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.