إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٧ / ٧ / ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
أولا
الموافقة على التعديل على «آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة»، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.
