صدر بموجب قرار المركز السعودي لكفاءة الطاقة رقم (٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٤)
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٣٨هـ القاضي بما يلي:
أولا
على الجهات الحكومية -عند تصميم مشاريعها- استخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق الشروط والمعايير الواردة في القرار.
ثانيا
قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة -بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج- بمراجعة الشروط والمعايير المذكورة في البند (أولا) أعلاه وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي:
أولا
تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية -عند تصميم مشاريعها- تقنية تبريد المناطق لتكون على النحو التالي:
أ- أن يكون مشروعا جديدا.
ب- أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد (١٥,٠٠٠) طن من التبريد.
ج- أن تكون المنطقة التي يقام فيها المشروع ذات كثافة عالية (معامل بناء أكثر من (١,٥) وهو إجمالي المسطحات المبنية فيه بالنسبة إلى مساحة أرضه الإجمالية).
د- أن تتوفر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع، وإن تعذر ذلك، وفقا لإفادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيجوز استخدام المياه من أي مصادر أخرى بعد الحصول على رخص المصدر ورخص استخدام المصدر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن يتم مراعاة إصدار التراخيص النظامية لاستخدام المياه المعالجة من الهيئة السعودية للمياه في حال استخدامها.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.
