التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠٨) الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجاً من طبيعة تلك الأنظمة

M/208 م / ٢٠٨

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧٨ / ١٤) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٧) بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

حذف الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.