التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار رقم (/ ٢ ر ٢٠٢٦ / ٢ /) الموافقة على إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة

2/R/2/2026 / ٢ ر ٢٠٢٦ / ٢ /

English

إن وزير الصحة

رئيس مجلس إدارة المركز

بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس

وبعد الاطلاع على صلاحيات مجلس إدارة المركز الواردة في المادة العاشرة من التنظيم، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦٩ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ،

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة هذا المركز رقم (٥ / م / ٨ / ١٢ / ٢٠٢٥)، بجلسته (الثامنة) المنعقدة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بمناسبة إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة.

يقرر ما يلي

الموافقة على إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة بحسب الصيغة المرافقة.

والله ولي التوفيق.

وزير الصحة
رئيس مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني

فهد بن عبدالرحمن الجلاجل

صدر في: ٢٧ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.