التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) بـ(عام الذكاء الاصطناعي)

720 ٧٢٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٢٧ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٤٧٤٥ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥١٦) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤‏-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٩) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.