إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٢٧ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٤٧٤٥ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥١٦) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٩) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.
