التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٨/٢٥/٢٠٢٦) اعتماد تعديل وثيقة القواعد والضوابط واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتطبيق تعريفة االستهالك الكثيف للكهرباء

8/25/2026 ٨/٢٥/٢٠٢٦

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ،

وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٤٣) وتاريخ ٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ الموافق٦ / ‏١٢‏ / ٢٠٢١م،

وقرار مجلس الإدارة رقم (٠١ / ٤٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢ / ‏١٢‏ / ٢٠٢٢م،

وقرار مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٥٣‏ / ٤٥) وتاريخ ٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ / ‏١‏ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣٢) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٥ / ‏٥٨‏ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ‏٣‏ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة المقدمة لمجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٦٥) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٦ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات والإجراءات، ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.