صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٢٤)
جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢/١١/١٤٤٥هـ
مقدمة
استناداً إلى الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ، التي تنصّ على أن «يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها»، وإلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٧هـ، المتضمن قيام كل الجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بموجب الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، القاضي بعدد من المتطلبات النظامية، ومنها وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة، بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتصنيف العقوبات والغرامات بناءً على (حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة)؛ جرى إعداد هذا الجدول لبيان المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح، ودليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وتحديد عقوبات كل منها.
جداول المخالفات والغرامات المالية
تقتصر الجداول أدناه على تحديد مقدار الغرامة المالية لكل مخالفة، ويطبق على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية الغرامات المحددة ضمن المنشآت متناهية الصغر في النطاق الثالث، ولا يخل ذلك بحق اللجنة -وفقاً لتقديرها- في تطبيق أي عقوبة أخرى تراها من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام بالإضافة إلى الغرامة المالية.
١- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة
أ- يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، وهي التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أمن إمدادات أنشطة الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أو حقوق المستهلك وصحته وسلامته، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | الغرامة المالية | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||
| ١ | مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة دون رخصة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٢ | عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٣ | قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، باتخاذ إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٤ | عدم الالتزام بأجور النقل. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٥ | الحصول على غاز البترول السائل من غير مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٦ | عدم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوفير احتياجات المناطق من غاز البترول السائل. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٧ | التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٨ | التوقف عن مزاولة النشاط، دون موافقة سابقة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٩ | نقل غاز البترول السائل غير المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٠ | عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١١ | عدم الالتزام بإعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة المتعلقة بالمحافظة على استمرارية العمل، أو تزويد الوزارة بنسخة منها، أو تحديثها دورياً. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٢ | عدم مباشرة المرخص له لحوادث وتسربات الأسطول التابع له، أو عدم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٣ | نقل غاز البترول السائل إلى غير مرخص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٤ | الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة، أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها، أو صحتها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٥ | عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع خلال (٣٠) ثلاثين دقيقة من وقوعه بجميع الحوادث (الأمنية، والتشغيلية، والطبيعية، والصحة المهنية، والتسربات) مهما كان الأثر، بحسب آلية التواصل المعتمدة، والمتطلبات المحددة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
ب- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولا يزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) | الغرامة المالية | الإجراء التصحيحي | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||||
| ١ | مزاولة نشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين أو شبكة توزيع الغاز المستقلة بعد انتهاء مدة الرخصة. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
تجديد الرخصة. |
| ٢ | عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، أو عدم تقديمها للوزارة متى طلبت ذلك. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة. |
| ٣ | عدم إعداد خطة سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، أو الوسائل والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، أو عدم تحديثها كل (٣) أشهر. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد الخطة السنوية، أو تحديثها كل (٣) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
| ٤ | عدم وضع الترتيبات المناسبة لضمان القدرة على الاستمرار في الأعمال والوفاء بالالتزامات عند حدوث توقف غير متوقع للأعمال، أو عدم توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها بشكل دوري، أو توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام. |
| ٥ | عدم وجود سجل صيانة دورية لصهاريجه وشاحناته. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد سجل صيانة دورية للصهاريج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت. |
| ٦ | عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي، مع تقديم بيان تفصيلي بالإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع. |
* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.
ج- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال، ولا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) | الغرامة المالية | الإجراء التصحيحي | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||||
| ١ | عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقاً للآلية والمدة التي تحددها. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها، والتعهد بالالتزام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات والمدة المحددة فيها. |
| ٢ | عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
الالتزام بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط. |
| ٣ | عدم تزويد قائد الصهريج بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
تزويد قائد الصهريج بنسخة من دليل التعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٤ | استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق تقره الوزارة. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق مرخص له آخر. |
| ٥ | عدم التحقيق وإعداد التقارير في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالتحقيق في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد التقارير وتزويد الوزارة بذلك. |
| ٦ | عدم قيام المرخص له بسحب الكميات المخصصة له من مصادر الغاز. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالالتزام بسحب الكميات المخصصة له من مصادر الغاز. |
| ٧ | عدم توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٨ | عدم الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط لمدة (٥) سنوات. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط، وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.
٢- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها:
أ- يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة وهي التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أمن إمدادات أنشطة الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أو حقوق المستهلك وصحته وسلامته، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | الغرامة المالية | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||
| ١ | مزاولة نشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها دون رخصة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٢ | التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٣ | عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٤ | قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، باتخاذ إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٥ | التوقف عن مزاولة النشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٦ | عدم الالتزام بأجور النشاط المعتمدة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٧ | عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٨ | التعبئة لغير مرخص له بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٩ | الحصول على غاز البترول السائل من غير مرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل، أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٠ | الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة، أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها أو صحتها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١١ | عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع في غضون (٣٠) ثلاثين دقيقة من وقوعه بجميع الحوادث (الأمنية، والتشغيلية، والطبيعية، والصحة المهنية، والتسربات) مهما كان الأثر، بحسب آلية التواصل المعتمدة والمتطلبات المحددة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
ب- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولا يزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) | الغرامة المالية | الإجراء التصحيحي | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||||
| ١ | مزاولة نشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها بعد انتهاء مدة الرخصة. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
تجديد الرخصة. |
| ٢ | عدم وجود خطة سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، وكذلك الوسائل والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعتها كل (٣) أشهر. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد الخطة السنوية، أو تحديثها كل (٣) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
| ٣ | عدم وضع الترتيبات المناسبة التي تضمن قدرة المرخص له على الاستمرار في أعماله والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذاً في الاعتبار طبيعة أعماله، وحجمها. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها دورياً، أو توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام. |
| ٤ | عدم المحافظة على نسب مخزون الغاز المحددة لكل مرفق من الوزارة. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
توفير مخزون الغاز وفقاً للنسب المحددة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٥ | عدم توفير مخزون أسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين في كل مرفق تعبئة وتخزين. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
توفير الكمية المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٦ | عدم الالتزام بتنظيف جميع الأسطوانات قبل تسليمها لمنافذ البيع حسب المعايير التي تصدرها الوزارة. | ٣ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
التعهد بالالتزام بتنظيف جميع الأسطوانات حسب المعايير التي تصدرها الوزارة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٧ | عدم صيانة جميع الأسطوانات والأقفاص وفقاً للمواصفات والمتطلبات الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
صيانة جميع الأسطوانات والأقفاص وفقاً للمواصفات والمتطلبات الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٨ | عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط. | ١٥ | من
٣٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
٢٧,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
٢٤,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
٢١,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٥,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي، مع تقديم بيان تفصيلي بالإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع. |
* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.
ج- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال، ولا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | المهلة التصحيحية (يوم تقويمي)
|
الغرامة المالية | الإجراء التصحيحي | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||||
| ١ | عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقاً للآلية والمدة التي تحددها. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها، والتعهد بالالتزام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات والمدة المحددة فيها. |
| ٢ | استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق تقره الوزارة. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق مرخص له آخر. |
| ٣ | عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
الالتزام بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط. |
| ٤ | عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج وتفريغها، أو عدم الالتزام به. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
إعداد دليل إجراءات تعبئة الصهاريج وتفريغها وتزويد الوزارة بنسخة منه، أو التعهد بالالتزام بالإجراءات المحددة في الدليل. |
| ٥ | تنفيذ أعمال التحميل والتفريغ داخل مرافق نشاط التعبئة والتخزين عن طريق أشخاص غير مؤهلين. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بتنفيذ أعمال التحميل والتفريغ عن طريق أشخاص مؤهلين. |
| ٦ | عدم ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، كالقفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بارتداء العاملين لمعدات الوقاية الشخصية. |
| ٧ | عدم التحقيق وإعداد التقارير في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالتحقيق في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد التقارير وتزويد الوزارة بذلك. |
| ٨ | عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، أو عدم تقديمها إلى الوزارة عند طلبها. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة. |
| ٩ | عدم تجهيز مكان منفصل لعزل الأسطوانات المعيبة عن الأسطوانات السليمة. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بتجهيز مكان منفصل لعزل الأسطوانات المعيبة عن الأسطوانات السليمة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ١٠ | عدم وجود سجل صيانة دورية لصهاريجه وشاحناته. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بإعداد سجل صيانة دورية للصهاريج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت. |
| ١١ | عدم الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط لمدة (٥) سنوات. | ١٥ | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط، وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.
٣- جداول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة بنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة:
أ- يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، وهي التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أمن إمدادات أنشطة الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أو حقوق المستهلك وصحته وسلامته، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | الغرامة المالية | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||
| ١ | مزاولة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة دون رخصة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٢ | عدم مباشرة المرخص له لحوادث وتسربات الأسطول التابع له، أو عدم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٣ | التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٤ | عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٥ | قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، باتخاذ إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٦ | التوقف عن ممارسة النشاط دون موافقة سابقة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٧ | عدم الالتزام بالتعريفة أو أجور النشاط المعتمدة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٨ | عدم تلبية جميع طلبات المناطق محل الرخصة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٩ | عدم الاستجابة للحالات الطارئة المرتبطة بالخزانات. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٠ | عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة عند تعبئة الخزانات، وتفريغها حسب المعلومات المحددة في لائحة النشاط. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١١ | توزيع غاز البترول السائل بالجملة لغير المستهلك السكني أو التجاري، أو توزيع أسطوانات غاز البترول السائل لغير مرخص له بنشاط بيع غاز البترول السائل بالتجزئة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٢ | الحصول على غاز البترول السائل من غير مرخص له بنشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٣ | عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٤ | الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة، أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها، أو صحتها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٥ | عدم إبلاغ الوزارة عن أي حادث يقع خلال (٣٠) ثلاثين دقيقة من وقوعه، بجميع الحوادث (الأمنية، والتشغيلية، والطبيعية، والصحة المهنية والتسربات) مهما كان الأثر، بحسب آلية التواصل المعتمدة والمتطلبات المحددة من الوزارة. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ١٦ | التعبئة والتفريغ عن طريق شخص غير مدرب على إجراءات الطوارئ ومواجهتها. | من
٢٥٠,٠٠٠ إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
٢٢٥,٠٠٠ إلى ٢,٧٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ |
من
١٧٥,٠٠٠ إلى ٢,١٠٠,٠٠٠ |
من
١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٨٠٠,٠٠٠ |
من
١٢٥,٠٠٠ إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ |
ب- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولا يزيد على (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) | الغرامة المالية | الإجراء التصحيحي | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||||
| ١ | مزاولة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة بعد انتهاء مدة الرخصة. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
تجديد الرخصة. |
| ٢ | عدم الالتزام بزيادة أيام العمل وساعاته إذا دعت الحاجة بحسب ما تراه الوزارة. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
التعهد بزيادة أيام العمل وساعاته حسب ما تراه الوزارة، ووضع آلية توضح ذلك، وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
| ٣ | عدم وضع الترتيبات المناسبة التي تضمن قدرة المرخص له على الاستمرار في أعماله والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذاً في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها دورياً، أو توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام. |
| ٤ | عدم وجود سجل صيانة دورية للصهاريج والشاحنات. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد سجل صيانة دورية للصهاريج والشاحنات، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت. |
| ٥ | عدم توفير قنوات تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وتمكين المستهلكين من طلب الخدمات، ومنها: جدولة طلبات التعبئة، وتعديلها وإلغائها، وتتبع حالتها. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
توفير قنوات تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وطلب الخدمات، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٦ | عدم إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة والمتعلقة بالمحافظة على استمرارية العمل، وتزويد الوزارة بنسخة منها وتحديثها دورياً. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد خطة استمرارية الأعمال والتأكد من فاعليتها دورياً، أو توثيق الترتيبات وتحديثها بانتظام. |
| ٧ | عدم وجود خطة سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة ومصادرها، وكذلك الوسائل والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعتها كل (٣) أشهر. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إعداد الخطة السنوية، أو تحديثها كل (٣) أشهر، وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
| ٨ | عدم إنشاء مستودعات لتخزين الأسطوانات في المناطق المستهدفة لتقديم خدمة توزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة، أو عدم توفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين فيها. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
التعهد بإنشاء مستودعات لتخزين الأسطوانات وتوفير الكميات المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٩ | عدم توفير التدريب المستمر للسائقين وطاقم العمل على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف، وتوعيتهم بمخاطر غاز البترول السائل ونقله، والاستجابة للحالات الطارئة. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
توفير التدريب اللازم قبل ممارسة العمل. |
| ١٠ | عدم تزويد قائد الصهريج أو الشاحنة بدليل للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج، أو التراخيص اللازمة. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
تزويد قائد الصهريج بنسخة من دليل التعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ١١ | عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي، مع تقديم بيان تفصيلي بالإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع. |
| ١٢ | عدم الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد للمرخص له. | ١ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
التعهد بالالتزام بتقديم الخدمات وفق النطاق الجغرافي المحدد. |
| ١٣ | عدم وجود اتفاقيات مع مرخص له لتوفير احتياجات المناطق محل الرخصة من غاز البترول السائل. | ١٥ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
إبرام الاتفاقيات مع المرخص لهم، وتزويد الوزارة بنسخ منها. |
| ١٤ | عدم الإعلان عن أي تغيير في أسعار الخدمات أو المنتجات لنشاط توزيع الغاز بالجملة للمستهلك. | ١ | من
٢٠,٠٠٠ إلى ٣٠٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٨,٠٠٠ إلى ٢٧٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٦,٠٠٠ إلى ٢٤٠,٠٠٠ |
من
١٤,٠٠٠ إلى ٢١٠,٠٠٠ |
من
١٢,٠٠٠ إلى ١٨٠,٠٠٠ |
من
١٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ |
الالتزام بالإعلان عن أي تغيير في أسعار الخدمات أو المنتجات، مع الإعلان عن ذلك، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.
ج- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ولا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) | الغرامة المالية | الإجراء التصحيحي | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||||
| ١ | عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقاً للآلية والمدة التي تحددها. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها، والتعهد بالالتزام بآلية تزويد البيانات، أو المعلومات، والمدة المحددة فيها. |
| ٢ | استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق تقره الوزارة. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
إبرام اتفاق، وإقراره من الوزارة لاستخدام مرافق مرخص له آخر. |
| ٣ | عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط ودليل تقديم الخدمة. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
الالتزام بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط ودليل تقديم الخدمة. |
| ٤ | عدم التزام العاملين بالزي الموحد. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
توفير زي موحد للعاملين، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٥ | عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، أو تقديمها للوزارة متى طلبت ذلك. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة. |
| ٦ | عدم التحقيق وإعداد التقارير في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالتحقيق في الحوادث الرئيسة والحوادث الأخرى، وإجراء التحقيق، وإعداد التقارير وتزويد الوزارة بذلك. |
| ٧ | عدم الالتزام بالإجراءات المحددة في دليل تقديم الخدمة. | ١ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالالتزام بالإجراءات المحددة في دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٨ | عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج وتفريغها، وتحميل الأسطوانات وتنزيلها. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
إعداد دليل إجراءات تعبئة الصهاريج وتفريغها وتزويد الوزارة بنسخة منه، أو التعهد بالالتزام بالإجراءات المحددة في الدليل. |
| ٩ | عدم نقل الأسطوانات بالأقفاص المعدة لهذا الغرض. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالالتزام بنقل الأسطوانات بالأقفاص المعدة لهذا الغرض، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ١٠ | عدم توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول مستوفية لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
توفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ١١ | عدم الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط لمدة (٥) سنوات. | ١٥ | من
٣,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٢,٧٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٤٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٢,١٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
١,٨٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
١,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
التعهد بالاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية والمستندات المتعلقة بالنشاط محتوية على المعلومات المحددة في لائحة النشاط، وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.
٤- جدول المخالفات والغرامات المالية المتعلقة بنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
أ- يوضح الجدول أدناه المخالفات الجسيمة، وهي التي تؤثر تأثيراً كبيراً على أمن إمدادات أنشطة الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أو حقوق المستهلك وصحته وسلامته، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال، ولا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | الغرامة المالية | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||
| ١ | مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة دون رخصة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ٢ | مزاولة خدمة توصيل الأسطوانات للمستهلك دون استيفاء المتطلبات المحددة في لائحة النشاط ودليل تقديم الخدمة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ٣ | عدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ٤ | التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها الغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ٥ | التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة دون موافقة سابقة من الوزارة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ٦ | بيع الأسطوانات المعيبة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ٧ | بيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ٨ | تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ٩ | تعبئة أسطوانات مخصصة للرحلات غير متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ١٠ | عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ١١ | عدم المحافظة على البيانات الشخصية للمستهلكين. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ١٢ | العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
| ١٣ | الحصول على الأسطوانات المعبأة من شخص غير مرخص له بنشاط توزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة. | من
٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٤,٥٠٠ إلى ٤٥,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٤,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ |
من
٣,٥٠٠ إلى ٣٥,٠٠٠ |
من
٣,٠٠٠ إلى ٣٠,٠٠٠ |
من
٢,٥٠٠ إلى ٢٥,٠٠٠ |
ب- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال، ولا يزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) | الغرامة المالية | الإجراء التصحيحي | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||||
| ١ | مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة بعد انتهاء مدة الرخصة. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
تجديد الرخصة. |
| ٢ | تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات دون توفير أجهزة تعبئة خاصة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
التعهد بعدم تعبئة أسطوانات الرحلات إلا بعد توفير أجهزة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. |
| ٣ | عدم توفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
التعهد بتوفير الكمية المطلوبة من الأسطوانات، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٤ | عدم وجود اتفاقيات مع مرخص له بنشاط توزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة لتوفير الأسطوانات. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
إبرام الاتفاقيات مع المرخص لهم، وتزويد الوزارة بنسخ منها. |
| ٥ | عدم تزويد الأقفاص المخصصة للبيع، أو مكائن البيع الذاتية، بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم. | ٣ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
توفير الأسطوانات بشكل مستمر في الأقفاص المخصصة للبيع أو مكائن البيع الذاتية. |
| ٦ | عدم وجود سجل صيانة دورية لمركبات التوصيل، أو أجهزة تعبئة الأسطوانات. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
إعداد سجل صيانة دورية لمركبات التوصيل، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت. |
| ٧ | عدم الالتزام بتوفير التدريب المستمر وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر غاز البترول السائل ونقل أسطوانات الغاز. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
توفير التدريب اللازم للسائقين. |
| ٨ | استخدام مركبات توصيل أسطوانات غاز البترول السائل لغير الأغراض المخصصة لها. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
التعهد باستخدام مركبات توصيل الأسطوانات للأغراض المخصصة لها، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٩ | عدم الالتزام بزيادة أيام العمل وساعاته إذا دعت الحاجة بحسب ما تراه الوزارة. | ٣ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
التعهد بزيادة أيام العمل وساعاته حسب ما تراه الوزارة. |
| ١٠ | عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات، أو عدم تقديمها إلى الوزارة عند طلبها. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
التعهد بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة، وتزويد الوزارة بالإجراءات التصحيحية التي تمت، أو تقديم السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة للوزارة. |
| ١١ | بيع الأسطوانات غير النظيفة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم. | ١ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
التعهد بالالتزام ببيع الأسطوانات النظيفة التي يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم. |
| ١٢ | عدم توفير موقع مناسب وآمن في مناطق مفتوحة وجيدة التهوية، داخل منفذ البيع لتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات، أو تعبئتها في غير الأماكن المخصصة لها. | ١٥ | من
١,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٩٠٠ إلى ٩,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٨٠٠ إلى ٨,٠٠٠ |
من
٧٠٠ إلى ٧,٠٠٠ |
من
٦٠٠ إلى ٦,٠٠٠ |
من
٥٠٠ إلى ٥,٠٠٠ |
توفير موقع مناسب لتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات. |
* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.
ج- يوضح الجدول أدناه المخالفات غير الجسيمة، حيث تُقدّر الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن (١٠٠) مائة ريال، ولا يزيد على (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي:
| م | المخالفة | المهلة التصحيحية (يوم تقويمي) | الغرامة المالية | الإجراء التصحيحي | |||||||||||
| تصنيف المناطق | |||||||||||||||
| النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | |||||||||||||
| حجم المنشأة | |||||||||||||||
| كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | كبيرة | متوسطة | صغيرة | متناهية الصغر | ||||
| ١ | عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقاً للآلية والمدة التي تحددها. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها، والتعهد بالالتزام بآلية تزويد البيانات أو المعلومات والمدة المحددة فيها. |
| ٢ | عدم عرض لوحة الأسعار. | ٣ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير لوحة الأسعار. |
| ٣ | استخدام الأقفاص المخصصة للبيع لغير الأغراض المخصصة لها. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد باستخدام الأقفاص للأغراض المخصصة لها. |
| ٤ | عدم وجود بيان بكميات مبيعات الأسطوانات المتوقعة السنوية. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير المستندات المطلوبة وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
| ٥ | عدم تجهيز منافذ البيع بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة، وتثبيتها في مكان بارز. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير العلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز. |
| ٦ | عدم قيام المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص بإجراء فحص دوري للأقفاص؛ للتأكد من سلامتها قبل تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير فحص دوري للأقفاص وتزويد الوزارة بنسخة منه. |
| ٧ | عدم إعداد دليل يبيّن للمستهلك طريقة التعامل مع مكائن البيع الذاتية، ويشمل آلية معالجة الأسطوانات المعيبة. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
إعداد دليل للتعامل مع مكائن البيع الذاتية، وتزويد الوزارة بنسخة منها. |
| ٨ | مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص غير مؤهلين، أو عدم تأمين عربة يدوية صغيرة لذلك؛ وفقاً للمتطلبات المعتمدة، أو عدم وجود عامل مؤهل أثناء ساعات العمل. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بمناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين، وتأمين عربة يدوية صغيرة، ووجود عامل مؤهل أثناء ساعات العمل، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٩ | عدم وجود رافعة شوكية في منفذ البيع مخصصة لتحميل الأقفاص وإنزالها من الشاحنات. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير رافعة شوكية في منفذ البيع. |
| ١٠ | عدم تخزين الأسطوانات المعبأة والفارغة والمعيبة على نحو منفصل في مناطق محددة، وبوضع رأسي وصماماتها إلى الأعلى، أو عدم وضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير منطقة محددة لتخزين الأسطوانات على نحو منفصل في مناطق محددة، ووضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها. |
| ١١ | تخزين الأسطوانات بالارتدادات أو تخزين أي مواد أخرى معها. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بتخزين الأسطوانات في الأماكن المخصصة، وعدم تخزين أي مواد أخرى معها. |
| ١٢ | عدم تخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة لذلك، وفي أماكن مفتوحة وجيدة التهوية. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بتخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة وفي أماكن مفتوحة وجيدة التهوية. |
| ١٣ | عدم تزويد الأقفاص المخصصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص بنظام تأريض فعّال. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير نظام تأريض للأقفاص المخصصة للبيع. |
| ١٤ | تجاوز أرفف التخزين في الأقفاص المخصصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص عدد (٣) أرفف. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بعدم تجاوز أرفف التخزين في الأقفاص المخصصة للبيع عدد (٣) أرفف. |
| ١٥ | عدم حماية موقع تخزين الأسطوانات في الأقفاص المخصصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص، أو مكائن البيع الذاتية بحاجز ثابت يمنع وصول المركبات إليها. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير حاجز ثابت في موقع تخزين الأسطوانات ومكائن البيع الذاتية. |
| ١٦ | عدم صيانة مكائن البيع الذاتية باستمرار وفقاً لمعايير الشركة المصنعة. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
صيانة مكائن البيع الذاتية وفقاً لمعايير الشركة المصنعة. |
| ١٧ | عدم تزويد مواقع تخزين الأسطوانات في مكائن البيع الذاتية بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير العلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز. |
| ١٨ | عدم تثبيت مكائن البيع الذاتية أو الأقفاص المخصصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
تثبيت مكائن البيع الذاتية بإحكام. |
| ١٩ | تداول الأسطوانات أثناء تقديم خدمة التوصيل عن طريق شخص غير مؤهل. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بتداول الأسطوانات أثناء تقديم خدمة التوصيل عن طريق أشخاص مؤهلين. |
| ٢٠ | تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات في منافذ بيع بالتجزئة تقل مساحتها عن (٤٠٠) متر مربع. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بعدم تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات في منافذ بيع بالتجزئة تقل مساحتها عن (٤٠٠) متر مربع. |
| ٢١ | تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات من أشخاص غير مؤهلين. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات من أشخاص مؤهلين. |
| ٢٢ | عدم مطابقة الفواتير في منفذ البيع للمتطلبات المحددة من الوزارة. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
الالتزام بمتطلبات الفواتير المحددة من الوزارة. |
| ٢٣ | عدم الالتزام بتحديث الأسعار في لوحة الأسعار. | ٣ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بالالتزام بتحديث الأسعار في لوحة الأسعار. |
| ٢٤ | عدم التزام العاملين بالزي الموحد أو عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمل. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
توفير زي موحد للعاملين ومعدات الوقاية الشخصية، وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٢٥ | عدم الالتزام بالإجراءات المحددة في دليل تقديم الخدمة. | ١ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بالالتزام بالإجراءات المحددة في دليل تقديم الخدمة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك. |
| ٢٦ | عدم توفير جميع أنواع الأسطوانات المعتمدة في منفذ البيع. | ١٥ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بتوفير جميع الأسطوانات المعتمدة في منافذ البيع. |
| ٢٧ | عدم وضع لوحة تبيّن أجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات أو ربطها بالحجم. | ٣ | من
٢٠٠ إلى ٣,٠٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٨٠ إلى ٢,٧٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٦٠ إلى ٢,٤٠٠ |
من
١٤٠ إلى ٢,١٠٠ |
من
١٢٠ إلى ١,٨٠٠ |
من
١٠٠ إلى ١,٥٠٠ |
التعهد بتوفير لوحة لأجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات. |
* ينقضي أثر الإنذار بعد مضي (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار بشأن المخالفة، وفي حال إيقاع العقوبة فيُحتسب الأجل ابتداءً من تاريخ صدور قرار العقوبة.
-نطاقات موقع المخالفة:
| النطاق | الوصف |
| النطاق الأول | – العواصم الإدارية للمناطق (مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة بريدة، ومدينة الدمام، ومدينة أبها، ومدينة تبوك، ومدينة حائل، ومدينة عرعر، ومدينة جازان، ومدينة نجران، ومدينة الباحة، ومدينة سكاكا).
– محافظات (الدرعية، والأحساء، والخبر، والظهران، والجبيل، وجدة، والطائف، وخميس مشيط، وينبع، وعنيزة). – وجهات المشاريع الكبرى (البحر الأحمر، وآمالا، ونيوم، والدرعية، والقدية، والعلا). |
| النطاق الثاني | محافظات (الغاط، وشقراء، والنماص، وتنومة، وبللسمر، ورجال ألمع، والسودة، والبرك، وفيفاء، وجزر فرسان، والوجه، وأملج، وحقل، والبدع، وضباء، وتيماء، وبلجرشي، والمخواة، ودومة الجندل، وخيبر، وبدر، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والخرج، وبيشة، والقطيف، والدفجي، والرس، ورابغ). |
| النطاق الثالث | المحافظات التي لم تُذكر في النطاق الأول والثاني، والمراكز والقرى والهجر. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
