إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٧٢ وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧٠٠١ وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٥٨٢) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٩٨) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.
