التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٧٥) تعيين رئيس الهيئة العامة للنقل

O/275 أ / ٢٧٥

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٩١ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٦٤٠) بتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

يعين المهندس / فواز بن زنعاف بن فواز السهلى رئيسا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.