التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٥٦) إعفاء النائب العام من منصبه

O/256 أ / ٢٥٦

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٩١ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٣٥٥) بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

يعفى معالي الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب النائب العام من منصبه.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.