التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٤٨) إعفاء نائبة وزير السياحة من منصبها

O/248 أ / ٢٤٨

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٩١ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٦٣٩) بتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

تعفى صاحبة السمو الأميرة / هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائب وزير السياحة من منصبها.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.