التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٤٧) تعيين نائب لأمير منطقة الباحة

O/247 أ / ٢٤٧

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٢) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٩١ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

يعين صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائبا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.