التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English صدر بموجب قرار رقم (ق / ‏٤‏ / ‏١٦‏ / ٢٥)  الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٢ / ١ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، والمعدلة بموجب قرار رقم (١ / ت / ٢ / ٢٣) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، والمعدلة بموجب […]

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ‏٤‏ / ‏١٦‏ / ٢٥) 

الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٢ / ١ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ،

والمعدلة بموجب قرار رقم (١ / ت / ٢ / ٢٣) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ،

والمعدلة بموجب قرار رقم (ق / ٥ / ٨ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ،

والمعدلة بموجب قرار رقم (ق / ٤ / ١٦ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٧هـ،

والمعدلة بموجب قرار رقم (ت / ١ / ٢٧ / ٢٦) وتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٧هـ

الباب الأول
التعريفات والجهة المشرفة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها:

١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٢- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٣- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٤- الجمعية: الجمعية الأهلية.

٥- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.

٦- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.

٧- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

٨- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

٩- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

١٠- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

١١- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

١٢- الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للجمعيات والمؤسسات، وتعد هي الهوية القانونية لها.

١٣- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول الأول في الجمعية أو المؤسسة الذي تكون مرجعيته لمجلس الإدارة أو مجلس الأمناء مثل المدير العام أو الرئيس التنفيذي، وأي وظيفة إدارية عليا يكون المسؤول الأول هو الرئيس المباشر لها.

المادة الثانية

تحدد اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنيا إجراءات  التعامل بين المركز والجهة المشرفة، وقواعد الإشراف الفنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المملكة.

الباب الثاني
الجمعيات الأهلية

الفصل الأول
أهداف الجمعية ونشاطاتها

المادة الثالثة

لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة: تعد جمعية أهلية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معا غير هادفة للربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

المادة الرابعة

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، تحدد اللائحة الأساسية للجمعية الأهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المح ددة لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بعد موافقة المركز، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز.

المادة الخامسة

تنشأ الجمعية لتحقيق أي غرض من الأغراض، أو أي نشاط من النشاطات الآتية:

١- البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.

٢- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي.

٣- تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.

٤- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي.

٥- حماية المستهلك، والحماية الأسرية.

٦- الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع.

٧- التنمية الأسرية، والاجتماعية.

٨- أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز.

الفصل الثاني
إنشاء الجمعية

المادة السادسة

يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون كامل الأهلية.

٣- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة السابعة

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للمركز ما يلي:

١- طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل، وفقا للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس على النحو الآتي:

أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.

ب- رقم الهوية الوطنية.

ت- المهنة.

ث- العنوان الوطني.

ج- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

٢- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

٣- لائحة أساسية للجمعية وفقا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

٤- البيانات الأساسية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

المادة الثامنة

إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:

أ- السجل التجاري، أو الترخيص، أو شهادة تسجيل الوقف، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.

ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد.

ت- شهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت.

ث- شهادة الزكاة والدخل.

ج- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.

المادة التاسعة

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية غير الحكومية أن يقدم للمركز ما يأتي:

١- المستندات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

٢- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة (العاشرة) من هذه اللائحة.

٣- اسم ممثل مقدم الطلب نظاما، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

٤- طلب تأسيس الجمعية وفقا للنموذج المعد لذلك.

٥- لائحة أساسية للجمعية وفقا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

٦- البيانات الأساسية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

المادة العاشرة

يكون صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية على النحو الآتي:

١- جميع الشركاء في الشركة أو المفوض نيابة عنهم.

٢- الناظر أو مجلس النظارة في الوقف أو المفوض نيابة عنهم.

٣- الجمعية العمومية في الجمعية.

٤- مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.

فيما عدا الشخصيات الاعتبارية الواردة في هذه المادة، يحدد المركز صاحب الصلاحية فيها بناء على الأنظمة واللوائح الخاصة بها.

المادة الحادية عشرة

يجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وينظر المركز فيما طرأ من تغيير، وله اتخاذ ما يراه من الإجراءات، كأن يطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية، أو أن يلغي الطلب بقرار مسبب.

المادة الثانية عشرة

يبت المركز في طلب تأسيس الجمعية وفقا للإجراءات الآتية:

١- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

٢- يمنح الطلب رقما وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز، وذلك بعد استكمال جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويعد الطلب عندها مستكملا لمسوغاته.

٣- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه.

٤- يصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بقبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته.

٥- في حال قبول الطلب يصدر المركز ترخيص الجمعية لمدة خمس سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وفقا لما تنص عليه المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، مع مراعاة الإجراءات الآتية:

أ- يسجل المركز الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات الأهلية لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاصا بها.

ب- على المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للجمعية على الموقع الإلكتروني للمركز.

ت- يصدر المركز ترخيصا للجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالبي التأسيس.

المادة الثالثة عشرة

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب، وتمارس أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية.

الفصل الثالث
إنشاء الفروع للجمعية

المادة الرابعة عشرة

يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز بعد التنسيق مع الجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية:

١- موافقة مجلس الإدارة على إنشاء الفرع.

٢- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.

٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم.

المادة الخامسة عشرة

يجوز للجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.

الفصل الرابع
الجمعية العمومية

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة الأحكام الرقابية وصلاحيات المركز والجهات المشرفة، تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.

المادة السابعة عشرة

١- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.

٢- يجوز أن يكون سن عضو الجمعية العمومية خمسة عشر عاما، ولا يجوز له الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

٣- تصدر عضوية الجمعية العمومية من الجمعية لكل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.

٤- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية.

٥- تحدد الجمعية في اللائحة الأساسية شروط قبول العضوية وفئاتها وحالات زوالها، وفق القواعد التي يصدرها المركز.

٦- يكون التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجمعية وفق القواعد التي يصدرها المركز.

٧- إذا كان عضو الجمعية موظفا في الجمعية أو متعاقدا معها فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.

المادة الثامنة عشرة

لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن -اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى أو إقرار تعديل اللائحة الأساسية أو حل الجمعية اختياريا-، نافذة إلا بعد موافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة فيما يتعلق بالجانب الفني.

المادة التاسعة عشرة

تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:

١- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر من أعضاء الجمعية العمومية لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفقا للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية، على أن تعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو ممن ينيبه المركز قبل موعد الاجتماع.

٢- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته.

٣- لا تجوز إنابة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

المادة العشرون

يمارس الشخص ذو الصفة الاعتبارية دوره في الجمعية من خلال ممثل له، على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية، ويراعى في ذلك ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

المادة الحادية والعشرون

يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

الفصل الخامس
مجلس الإدارة

المادة الثانية والعشرون

١- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على ٥٠٪ من عدد أعضاء الجمعية العمومية.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة الثالثة والعشرون

١- يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتحدد اللائحة الأساسية مدة الدورة الأولى والدورات اللاحقة لمجلس الإدارة، ويجوز أن تكون مدد دورات مجلس الإدارة متساوية أو متفاوتة، على ألا تقل الدورة الواحدة عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات.

٢- تشكل الجمعية العمومية -من خارجها أو من غير المرشحين- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.

المادة الرابعة والعشرون

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة تبني  اللائحة الأساسية الإجراءات اللازمة لسير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بما يشمل إجراءات الترشح، والاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتيجة، مع مراعاة الأحكام الآتية:

١- يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة القائم بمائة وثمانين يوما على الأقل.

٢- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة القائم.

٣- يرفع مجلس الإدارة أسماء المرشحين إلى المركز وفق النموذج المعد، أو وفق الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.

٤- يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة القائم عرض قائمة أسماء المرشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يوما حدا أقصى.

٥- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المرشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد المركز بأسماء الأعضاء الذين انتخ بوا خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب.

٦- عند انتهاء دورة مجلس الإدارة قبل انتخاب مجلس إدارة جديد، فإن مجلس الإدارة المنتهية دورته يستمر في ممارسة مهامه إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

٧- يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل التطوع، ويجوز استثناء من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال الجمعية، وفق القواعد التي يصدرها المركز.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية.

المادة السادسة والعشرون

١- مع مراعاة أحكام النظام، يجوز للمركز إلغاء نتيجة الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المركز بنتيجة الانتخابات من خلال لجنة النظر في الطعون والتظلمات الانتخابية، وفقا للمدد النظامية المشار لها في القواعد.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يتم عقد الجمعية العمومية وإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلم قرار الإلغاء.

المادة السابعة والعشرون

تحدد اللائحة الأساسية للجمعية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، واختصاصات كل منهما، على أن يتم تعيينهما في أول اجتماع للمجلس.

المادة الثامنة والعشرون

يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربع اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة التاسعة والعشرون

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة، ومنها الآتي:

١- اعتماد لوائح وسياسات إلزامية لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.

٢- اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية.

٣- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.

٤- اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية، والإشراف عليها، وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.

٥- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها، وتعديلها عند الحاجة.

٦- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات، وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية.

٧- تسجيل ملكية العقارات، وقبول إفراغها لصالح الجمعية، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.

٨- تنمية الموارد المالية للجمعية، والسعي لتحقيق الاستدامة لها.

٩- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.

١٠- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.

١١- اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.

١٢- إعداد سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها، والنص عليها في اللائحة الأساسية.

١٣- تزويد المركز ببيانات ومعلومات الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز، وتحديثها بما يطرأ من تغييرات، والرد على ما يطلبه المركز خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب.

١٤- إعداد التقارير الدورية.

١٥- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات الخارجي بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

١٦- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

١٧- تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز باسميهما وفقا للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، ويجوز بموافقة المركز استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ.

١٨- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقا لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.

١٩- أخذ موافقة المركز على كل تغيير يطرأ على حال أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وذلك خلال خمسة عشر يوما حدا أقصى من تاريخ حدوث التغيير.

٢٠- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية.

٢١- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، أو المراجع الخارجي للحسابات، أو المركز، أو الجهة المشرفة.

٢٢- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

٢٣- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو المركز أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.

٢٤- يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز.

٢٥- تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية.

المادة الثلاثون

١- تحدد اللائحة الأساسية للجمعية آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها.

٢- يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد التي يصدرها المركز.

٣- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية.

٤- يجوز للجمعية أن تمنح مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة.

الفصل السادس
الشؤون المالية للجمعية

المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلا خاصا بها، ويجب عليها صرف أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية والثلاثون

١- مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة، وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.

٢- يجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لوضع الإجراءات والآليات اللازمة لما يأتي:

أ- تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية وتوفير المعلومات الوافية عن شؤونها لهم وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية.

ب- وضع سياسة داخلية تتضمن آلية تسلم الأعمال والمستندات الخاصة بالجمعية من مجلس الإدارة السابق (المنتهية مدته أو المعزول) إلى المجلس الجديد، على أن تتضمن الآلية اللازمة لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عملية الاستلام والتسليم.

٣- لا يجوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية بالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.

٤- مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

٥- يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين أو أكثر من أعضائه

٦- يجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لأي من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون التوقيع مشتركا.

٧- على مجلس الإدارة التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في أي مخالفة نظامية.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للمركز في حالات يقدرها أن يعني  مراجعا للحسابات أو أكثر لأي جمعية أهلية؛ للقيام بالأعمال التي يطلبها المركز.

الفصل السابع
صفة النفع العام

المادة الرابعة والثلاثون

للمجلس أن يصدر قرارا بمنح صفة النفع العام للجمعية إذا استوفت الشروط الآتية:

١- أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة.

٢- أن يكون نشاطها موجها لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية.

٣- أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة.

٤- عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية.

٥- أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبيران على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل الأهلي، ويشترط ألا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات وأن يكونا من حملة شهادة الماجستير فأعلى.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز بقرار مسبب من المجلس سحب صفة النفع العام عن الجمعية، وذلك إذا فقدت أحد شروط النفع العام، ولا يحول قرار السحب دون استمرارها في تنفيذ التزاماتها النظامية والتعاقدية.

الفصل الثامن
الحل والدمج

المادة السادسة والثلاثون

يراعي المركز عند إصداره قرار حل الجمعية شرط الواقف ورغبة المتبرع وما ورد في اللائحة الأساسية، وفيما عدا ذلك يحدد المركز في قراره الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية على أن تقتصر على صندوق دعم الجمعيات أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المرخصة من المركز، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية، وتحديد مدة عمله، وأتعابه.

المادة السابعة والثلاثون

لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة، كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط لذلك موافقة المركز.

المادة الثامنة والثلاثون

في حال صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بحل الجمعية حال اختياريا فتطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية، وفي حال خلوها من أحكام منصوصة أو وجدت وتعذر تنفيذها فللمركز أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية الجمعية، وكيفية التصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون

يجب على القائمين على إدارة الجمعية التي صدر قرار بحلها تسليم أصولها وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.

المادة الأربعون

يبلغ المركز الجهة المشرفة بقرار حل الجمعية.

الباب الثاني
المؤسسات الأهلية

الفصل الأول
المؤسسة وما في حكمها

المادة الحادية والأربعون

لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة يعد أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤسسة أهلية؛ شريطة أن تنطبق عليه الضوابط الآتية:

١- يؤسسه شخص أو أكثر من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنتين معا.

٢- لا يهدف إلى تحقيق ربح يعود للمؤسس أو المؤسسين.

٣- يحقق غرضا أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص.

٤- يعتمد على ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو تبرعات، أو هبات، أو وصايا، أو عوائد استثمارات أو زكوات.

المادة الثانية والأربعون

يؤسس الصندوق الأهلي لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويعود بالنفع على من تحدده اللائحة الأساسية، ويعد الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام التنظيم الذي تضعه الجهة المشرفة.

المادة الثالثة والأربعون

يعد الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام التنظيم الذي تضعه الجهة المشرفة.

الفصل الثاني
الأهداف

المادة الرابعة والأربعون

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تحدد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المح ددة لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بعد موافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز.

الفصل الثالث
إنشاء المؤسسة

المادة الخامسة والأربعون

يشترط في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون كامل الأهلية.

٣- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة السادسة والأربعون

يجب على الشخص الطبيعي الراغب في تأسيس مؤسسة أن يقدم للمركز الآتي:

١- طلب يقدمه طالب أو طالبو التأسيس وفقا للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:

أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.

ب- رقم الهوية الوطنية.

ت- المهنة.

ث- محل الإقامة.

ج- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

٢- اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأسيس، وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

٣- لائحة أساسية للمؤسسة وفقا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

المادة السابعة والأربعون

إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:

أ- السجل التجاري، أو الترخيص، أو شهادة تسجيل الوقف، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.

ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد.

ت- شهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت.

ث- شهادة الزكاة والدخل.

ج- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.

المادة الثامنة والأربعون

يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدم للمركز ما يلي:

١- المستندات المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من هذه اللائحة.

٢- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة (التاسعة والأربعين) من هذه اللائحة.

٣- اسم ممثل مقدم الطلب نظاما، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

٤- طلب تأسيس المؤسسة وفقا للنموذج المعد لذلك.

٥- لائحة أساسية للمؤسسة وفقا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

المادة التاسعة والأربعون

يكون صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية على النحو الآتي:

١- جميع الشركاء في الشركة أو المفوض نيابة عنهم.

٢- الناظر أو مجلس النظارة في الوقف أو المفوض نيابة عنهم.

٣- الجمعية العمومية في الجمعية.

٤- مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.

فيما عدا الشخصيات الاعتبارية الواردة في هذه المادة، يحدد المركز صاحب الصلاحية فيها بناء على الأنظمة واللوائح الخاصة بها.

المادة الخمسون

يجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وينظر المركز فيما طرأ من تغيير، وله اتخاذ ما يراه مناسبا كأن يطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية أو أن يلغي الطلب بقرار مسبب.

المادة الحادية والخمسون

يبت المركز في طلب تأسيس المؤسسة وفقا للإجراءات الآتية:

١- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

٢- يمنح الطلب رقما وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكماله جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويعد الطلب عندها مستكملا لمسوغاته.

٣- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه.

٤- يصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بقبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته.

٥- في حال قبول الطلب يصدر المركز ترخيص المؤسسة لمدة خمس سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وفقا لما تنص عليه المادة (الثانية والخمسين) من هذه اللائحة مع مراعاة الإجراءات الآتية:

أ- يسجل المركز المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاص بها.

ب- على المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للمركز.

ج- يصدر المركز ترخيصا للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويسلمهما للمفوض المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.

المادة الثانية والخمسون

تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب، وتمارس أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية.

الفصل الرابع
إنشاء فروع للمؤسسة

المادة الثالثة والخمسون

يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية:

١- موافقة مجلس الأمناء على إنشاء الفرع.

٢- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.

٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم.

المادة الرابعة والخمسون

يجوز للمؤسسة بعد موافقة مجلس الأمناء إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالمؤسسة، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.

الفصل الخامس
مجلس الأمناء

المادة الخامسة والخمسون

١- يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يعهد له بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وعلى المؤسسة إبلاغ المركز بأسماء أعضاء مجلس الأمناء المعينين وبياناتهم، وبكل تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوما حدا أقصى من تشكيل المجلس.

٢- يجوز للمؤسس أو المؤسسين أو من يعهد إليه بموجب اللائحة الأساسية صرف مكافآت لأعضاء المجلس تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم وحجم الأعمال الموكلة لهم.

٣- يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وعمل المسؤول التنفيذي في المؤسسة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.

المادة السادسة والخمسون

يحدد المؤسس أو المؤسسون رئيس مجلس الأمناء، وفي حال عدم تحديده، فيختار أعضاء مجلس الأمناء من بينهم رئيسا في أول اجتماع لمجلس الأمناء.

المادة السابعة والخمسون

يجوز لمجلس الأمناء عقد عدة اجتماعات دورية منتظمة خلال السنة، بشرط ألا يقل عددها عن اجتماعين في السنة الواحدة.

المادة الثامنة والخمسون

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها الآتي:

١- اعتماد لوائح وسياسات إلزامية لتحقيق أهداف المؤسسة ونجاحها.

٢- اعتماد خطط عمل المؤسسة ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.

٣- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.

٤- اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية، والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.

٥- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة، على ألا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.

٦- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها المؤسسة.

٧- تزويد المركز بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من المركز، وإعداد التقارير الدورية.

٨- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من مجلس الأمناء، واعتمادها، وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

٩- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.

١٠- تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز باسمه وفقا للنماذج المعتمدة منه، وبقرار تعيينه.

١١- أخذ موافقة المركز على كل تغيير يطرأ على حال أعضاء مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي، وذلك خلال خمسة عشر يوما حدا أقصى من تاريخ حدوث التغيير.

١٢- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

١٣- تنفيذ قرارات المركز وتعليماته.

١٤- تعيين المراجع الخارجي للحسابات.

١٥- إدارة المؤسسة وفقا للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

١٦- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى.

١٧- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال المؤسسة وتفعيلها.

١٨- لمجلس الأمناء الحق في تفويض اختصاصاته أو جزء منها إلى أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي أو اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة الاختصاصات التي تتطلب الموافقة المسبقة من المركز.

١٩- يجوز لمجلس الأمناء منح رئيس مجلس الأمناء الحق في تفويض أشخاص من خارج المؤسسة أو داخلها ببعض أو كل الصلاحيات المتعلقة بتمثيل المؤسسة أمام القضاء أو الجهات الأخرى، دون الحاجة لموافقة المركز.

المادة التاسعة والخمسون

يتحمل مجلس الأمناء مسؤولية تنفيذ القرارات، ويجب عليهم تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، ومحاسبة المسؤول التنفيذي عن عرقلته أو عدم التنفيذ.

الفصل السادس
الشؤون المالية للمؤسسة

المادة الستون

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:

١- ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات.

٢- ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة المركز أو من يفوضه.

٣- عوائد استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف وعوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

المادة الحادية والستون

مع مراعاة أحكام النظام، يجب على المؤسسة أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل، وأن تنشئ لها سجلا خاصا بها، ويجب عليها صرف أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية والستون

تتقيد المؤسسة بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي يصدرها المركز.

المادة الثالثة والستون

١- مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.

٢- يجب على مجلس الأمناء اتخاذ ما يلزم لوضع الإجراءات والآليات اللازمة لما يأتي:

أ- تعريف أعضاء مجلس الأمناء الجدد بعمل المؤسسة وتوفير المعلومات الوافية عن شؤونها لهم وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية.

ب- وضع سياسة داخلية تتضمن آلية استلام الأعمال والمستندات الخاصة بالمؤسسة من مجلس الأمناء السابق

-المنتهية مدته أو المعزول- إلى المجلس الجديد، على أن تتضمن الآلية اللازمة لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عملية الاستلام والتسليم.

٣- لا يجوز لمجلس الأمناء التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها.

٤- مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الأمناء ونائبه.

٥- يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين أو أكثر من أعضائه.

٦- يجوز لمجلس الأمناء بعد أخذ موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة لأي من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون التوقيع مشتركا.

٧- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع المؤسسة في أي مخالفة نظامية.

المادة الرابعة والستون

يجوز للمركز في حالات يقدرها أن يعني  مراجعا للحسابات لأي مؤسسة أهلية، للقيام بالأعمال التي يطلبها المركز.

الفصل السابع
الحل والدمج

المادة الخامسة والستون

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من هذه اللائحة، يجوز للمجلس حل المؤسسة في حال عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استحالة تحقيقها لأهدافها، ويراعى في ذلك الأحكام الآتية:

١- التقيد بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت.

٢- انتهاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، ويتم تصفيتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة واللائحة الأساسية.

المادة السادسة والستون

مع مراعاة أحكام النظام وهذه اللائحة واللائحة الأساسية، يحدد المركز عند إصداره قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية، وتحديد مدة عمله، وأتعابه.

المادة السابعة والستون

لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط لذلك موافقة المركز.

المادة الثامنة والستون

في حال صدور قرار من مجلس الأمناء بحل المؤسسة حلا اختياريا تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للمؤسسة، وفي حال خلوها من أحكام منصوصة أو إن وجدت وتعذر تنفيذها فللمجلس أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية المؤسسة، وكيفية التصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.

المادة التاسعة والستون

يجب على القائمين على إدارة المؤسسة التي صدر قرار بحلها تسليم أصولها وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.

المادة السبعون

يبلغ المركز الجهة المشرفة بقرار حل المؤسسة.

الباب الثالث
مجلس المؤسسات الأهلية

المادة الحادية والسبعون

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في باب (مجلس المؤسسات الأهلية) المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢- مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٣- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٤- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- المؤسسة: المؤسسة الأهلية المرخصة وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستثناء الصناديق العائلية والأهلية.

٦- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس المؤسسات الأهلية.

٧- المجلس: مجلس المؤسسات الأهلية.

٨- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية.

٩- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس.

١٠- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المرخصة من المركز.

١١- اللائحة الأساسية للجنة: اللائحة الأساسية للجنة سواء مناطقية أو تخصصية.

المادة الثانية والسبعون

ينشأ بموجب المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام مجلس  للمؤسسات الأهلية، ويعد كيانا غير ربحي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية.

المادة الثالثة والسبعون

مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:

١- تمثيل المؤسسات الأهلية ومصالحها في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز وكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات غير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها؛ لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره.

٢- التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته.

٤- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الأهلية، كل حسب اختصاصه.

٥- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية، وأخذ موافقة المركز مسبقا فيما يتعلق بالتمثيل على المستوى الدولي.

٦- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

٧- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه.

٨- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع المؤسسات الأهلية.

١٠- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

١١- نشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية الإسهام فيها.

١٢- التوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

١٣- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع المؤسسات الأهلية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثمانين من هذه اللائحة.

١٤- ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى، بما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.

١٥- للمجلس أو من يفوضه تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات الآتية:

أ- تشويه سمعة المؤسسات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.

ب- المساس بنزاهة عمل المؤسسات الأهلية دون وجه حق.

المادة الرابعة والسبعون

يتكون مجلس المؤسسات الأهلية من الأجهزة الآتية:

١- الجمعية العمومية.

٢- مجلس الإدارة.

٣- اللجان الدائمة والمؤقتة.

٤- الإدارة التنفيذية.

المادة الخامسة والسبعون

١- تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.

٢- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من ممثلي المؤسسات الأهلية، وعلى مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية تسمية ممثل عن المؤسسة.

٣- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة.

٤- يجوز للمجلس قبول العضوية في الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المهتمين بأعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت والوظيفة في المجلس.

٦- إذا كانت المؤسسة متعاقدة مع المجلس فلا يحق لممثلها التصويت في الجمعية العمومية لمجلس المؤسسات الأهلية في المسائل ذات العلاقة بالتعاقد.

٧- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة السادسة والسبعون

١- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:

أ- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.

ب- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.

ت- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.

ث- تعيين مراجع خارجي للحسابات.

ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.

ح- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.

خ- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

د- تحديد مدة العضوية ورسومها وتعديلها، ولا تعد معتمدة إلا بموافقة المركز.

ذ- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها.

ر- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.

ز- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس.

س- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكا فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.

ش- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية.

ص- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

٢- تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:

أ- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.

ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.

ت- حل أو دمج اللجان المناطقية والتخصصية.

المادة السابعة والسبعون

١- تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقا للآتي:

أ- تعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل كل سنة، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.

ب- يدعو رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يبلغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.

ت- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة بالتصويت.

ث- يكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور الذين لهم حق التصويت، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوما وينعقد بمن حضر.

ج- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.

ح- لمجلس إدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات جمعيته العمومية، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٢- تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقا للآتي:

أ- تعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب  مسبب من مجلس الإدارة أو من (٢٥٪) من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ب- يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيسا للجلسة.

ت- يكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الحضور فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوما وينعقد بمن حضر.

ث- لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.

ج- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية، دون منحهم حق التصويت.

٣- تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:

أ- يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يحق له التصويت أن ينيب عنه عضوا آخر؛ لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.

ب- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

ت- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.

٤- يدون في محاضر الاجتماع بحد أدنى ما يلي:

أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، والذين يحق لهم الحضور والتصويت.

ب- أسماء الأعضاء الحاضرين.

ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية.

ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.

٥- يزود المجلس المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

٦- مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.

المادة الثامنة والسبعون

١- يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، وتراجع لجنة الانتخابات عدد المقاعد المطروحة التي اعتمدتها.

٢- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:

أ- أن يكون عضوا في مجلس أمناء مؤسسة أهلية.

ب- أن تحمل المؤسسة الأهلية العضوية الكاملة في المجلس.

ت- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين.

ث- ألا يكون المرشح عضوا في مجلس الجمعيات الأهلية أو مجلس الجمعيات التعاونية.

ج- ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ح- لا يجوز أن يمثل العضو أكثر من مؤسسة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

٣- يكون توزيع المقاعد في مجلس الإدارة مبنيا على المحاصة بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف الشرائح الجغرافية والتخصصية، وعلى لجنة الإشراف على الانتخابات مراعاة ذلك.

المادة التاسعة والسبعون

تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لما يأتي:

١- يصدر مجلس الإدارة قرار البدء في عملية الانتخاب وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية، ويشكل بالتنسيق مع المركز «لجنة الإشراف على الانتخابات» المكونة من عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:

أ- إعداد آلية الترشح والجدول الزمني للانتخابات، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها من المركز.

ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجلس الإدارة.

ت- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

ث- إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجلس الإدارة، تمهيدا لرفعها للمركز.

ج- إصدار القائمة الأولية والنهائية للمترشحين.

ح- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية.

خ- النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

د- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية.

ذ- تزويد المركز بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.

ر- الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين وقائمة الاحتياط.

ز- الإشراف على اللجان المشكلة لإدارة العملية الانتخابية إن وجدت.

٢- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمئة وثمانين يوما على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني.

٣- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.

٤- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة.

٥- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال أسماء المترشحين.

٦- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يوما من تزويده بها عد ذلك موافقة من المركز.

٧- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأولية للمترشحين والمؤسسات التي يمثلونها، وتعلن عنها، وتحدد مدة خمسة أيام عمل من موافقة المركز على الأسماء المرشحة أو انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة لمن يرغب منهم الانسحاب.

٨- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين، ويجب على مجلس الإدارة عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسين يوما على الأقل.

٩- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجلس الإدارة، وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد خلال عشرة أيام.

١٠- يمكن مجلس الإدارة الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.

١١- يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في المجلس على سبيل التطوع، ويجوز استثناء من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.

المادة الثمانون

١- تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

٢- يعقد مجلس الإدارة أول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيسا من بين أعضائه، ونائبا له.

٣- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، يراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.

٤- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.

٥- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

٦- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٧- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:

أ- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.

ب- إذا انتهت أو أنهيت عضويته من مجلس الأمناء في المؤسسة التي يمثلها، باستثناء رئيس المجلس ونائبه.

ت- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالمؤسسة التي يمثلها.

ث- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.

ج- الوفاة.

٨- إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس الإدارة العضو التالي في قائمة الانتخابات -مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة- ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.

المادة الحادية والثمانون

١- يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:

أ- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية.

ب- دراسة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد.

ت- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.

ث- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها.

ج- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

ح- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس.

خ- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية، بشرط أن يكونا سعوديين.

د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما في ذلك اللجان المناطقية والتخصصية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها.

ذ- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.

ر- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه.

ز- تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحياته وفقا للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز.

س- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.

ش- اقتراح تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكا فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العادية.

ص- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.

ض- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.

ط- تقديم تقرير سنوي مفصل إلى مجلس إدارة المركز معتمدا من الجمعية العمومية، يتضمن نشاطات المجلس الإدارية والمالية للسنة المنتهية، وذلك خلال الربع الرابع من نهاية السنة.

ظ- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالمؤسسات الأهلية.

المادة الثانية والثمانون

تتكون الموارد المالية لمجلس المؤسسات الأهلية مما يأتي:

١- رسوم العضوية.

٢- جمع التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف بها.

٣- عوائد تقديم الخدمات.

٤- عوائد الاستثمار من الأصول الثابتة والمنقولة.

٥- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المركز.

المادة الثالثة والثمانون

١- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس، على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، ويبلغ المركز بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

٢- لمجلس الإدارة تشكيل لجان مناطقية وتخصصية، ولا يعد قرار التشكيل نافذا إلا بعد موافقة المركز.

٣- بمراعاة أحكام المادة الخامسة والثمانين من هذه اللائحة، يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المناطقية والتخصصية وحوكمتها وكيفية التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعية العمومية، ولا تعد سارية إلا بعد موافقة المركز.

المادة الرابعة والثمانون

١- يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:

أ- رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة.

ب- الإشراف على أعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه كافة.

ت- رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع.

ث- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.

ج- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة المركز أو الجمعية العمومية.

ح- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين.

خ- البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض هذه المسائل على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه.

٢- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:

أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما.

ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع.

ث- إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واستيفاء توقيع الأعضاء عليها، واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.

ج- إعداد سجل بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات، بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.

د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، يتضمن جميع البيانات المطلوبة.

ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري، وتقديمه لمجلس الإدارة.

ر- إعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة.

ز- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.

س- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

٣- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغا، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية، أو أي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.

المادة الخامسة والثمانون

يجب أن يكون للجان المناطقية أو التخصصية لائحة أساسية تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بأعمالها وعلى وجه خاص ما يلي:

١- اسم اللجنة، ونطاق عملها، ومقرها الرئيس.

٢- الأهداف والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياتها.

٣- أجهزة اللجنة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.

٤- التزامات الأعضاء وحقوقهم.

٥- مهام رئيس اللجنة وصلاحياته، وآلية تعيينه.

٦- تحديد موارد اللجنة المالية وصلاحيات التصرف فيها.

٧- فئات العضوية ورسومها إن وجدت، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول والرفض.

٨- إجراءات حل اللجنة ودمجها.

٩- سريان اللائحة الأساسية للجنة والتعديل عليها.

المادة السادسة والثمانون

١- السنة المالية للمجلس هي السنة المالية للدولة.

٢- يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس؛ للقيام بالأعمال التي يطلبها.

٣- للمجلس المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة العربية السعودية أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية أو إجراء شراكات بعد موافقة المركز.

المادة السابعة والثمانون

١- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس، أو أحد أعضائه وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:

أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.

ب- نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة أعضاء، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.

ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية.

ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته، أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر، مهما كانت الأسباب.

ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.

٢- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.

٣- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوما من التبليغ بالقرار، ويكون القرار قابلا للطعن أمام الجهات المختصة.

الباب الرابع

الفصل الأول
مجلس الجمعيات الأهلية

المادة الثامنة والثمانون

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في الباب الرابع المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢- مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٣- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٤- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- الجمعية: الجمعية الأهلية المرخصة من المركز.

٦- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الأهلية.

٧- المجلس: مجلس الجمعيات الأهلية.

٨- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية.

٩- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس أو للمجلس الفرعي.

١٠- المجلس الفرعي: المجلس أو المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس، مناطقية كانت أم تخصصية.

١١- الجمعية العمومية للفرع: الجمعية العمومية للأعضاء الذين يقع مركزهم الرئيس في نطاق المجلس الفرعي المناطقي، وأعضاء الجمعية العمومية الذين يدخل أحد أنشطتهم الرئيسة في نطاق المجالس الفرعية التخصصية.

١٢- مجلس إدارة الفرع: مجلس إدارة أحد المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس.

١٣- اللائحة الأساسية للفرع: اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي.

المادة التاسعة والثمانون

ينشأ بموجب المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام مجلس للجمعيات الأهلية، ويعد كيانا غير ربحي، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة التسعون

مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:

١- تمثيل الجمعيات الأهلية ومصالحها في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز والجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات غير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، وتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.

٢- التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.

٣- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبية احتياجاته.

٤- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية، كل حسب تخصصه.

٥- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية، وأخذ موافقة المركز مسبقا فيما يتعلق بالتمثيل على المستوى الدولي.

٦- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

٧- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه.

٨- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع الجمعيات الأهلية.

١٠- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

١١- للمجلس أو من يفوضه تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات الآتية:

أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.

ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.

١٢- للمجلس رفع توصية إلى مجلس إدارة المركز بحل المجلس الفرعي التخصصي، أو دمجه بمجلس فرعي تخصصي آخر، على أن تشتمل التوصية على سبب الحل أو الدمج، وبيان بآلية التصفية، ولمن ستؤول أموال المجلس الفرعي التخصصي.

١٣- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع الجمعيات الأهلية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة بعد المئة من هذه اللائحة.

١٤- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن.

المادة الحادية والتسعون

يتكون مجلس الجمعيات الأهلية وكل مجلس فرعي من الأجهزة التالية:

١- الجمعية العمومية.

٢- مجلس الإدارة.

٣- اللجان الدائمة والمؤقتة.

٤- الإدارة التنفيذية.

المادة الثانية والتسعون

١- تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.

٢- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية.

٣- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة.

٤- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية والوظيفة في المجلس.

٥- إذا كان عضو مجلس إدارة المجلس الفرعي متعاقدا مع المجلس، فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.

٦- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للمجلس الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة الثالثة والتسعون

١- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:

أ- دراسة تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.

ب- مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.

ت- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.

ث- تعيين مراجع خارجي للحسابات.

ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.

ح- الموافقة على شراء أو بيع أو رهن الأصول والعقارات.

خ- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

د- مناقشة الخطط الاستراتيجية والسنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة وإقرارها.

ذ- اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية للمجلس.

ر- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس.

ز- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكا فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.

س- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية.

ش- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

٢- للجمعية العمومية تفويض بعض اختصاصاتها إلى مجلس إدارة المجلس.

٣- تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالآتي:

أ- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو من مجلس الإدارة.

ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.

المادة الرابعة والتسعون

١- تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقا للآتي:

أ- تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل كل سنة على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.

ب- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمجلس للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يبلغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشرة يوما على الأقل، مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع، ومكانه، وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.

ت- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة.

ث- يكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوما وينعقد بمن حضر.

ج- لا يجوز للجمعية العمومية للمجلس النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.

ح- لمجلس الادارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.

٢- تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقا للآتي:

أ- تعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو من (٢٥٪) من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس الإدارة فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ب- يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب رئيس الاجتماع- من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيسا للجلسة.

ت- يكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيه ثلثي الحضور الذين لهم حق التصويت فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعده بمدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يوما وينعقد بمن حضر.

ث- لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية للمجلس النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.

ج- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون منحهم حق التصويت.

٣- تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام التالية:

أ- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر؛ لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.

ب- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

ت- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.

٤- يدون في محاضر الاجتماع بحد أدنى ما يلي:

أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت.

ب- أسماء الأعضاء الحاضرين.

ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية للمجلس.

ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.

٥- يوقع على المحاضر جميع الأعضاء ويعتمدها رئيس مجلس الإدارة.

٦- يزود المجلس المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

٧- مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.

المادة الخامسة والتسعون

١- يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينيبه مجلس إدارة الفرع.

٢- ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسا من بين أعضائه، ونائبا للرئيس.

٣- إذا تولى رئاسة أو نيابة مجلس الإدارة أحد رؤساء مجالس إدارة الفروع، ينتخب المجلس الفرعي من بين أعضائه رئيسا آخر لمجلس إدارته، ويعفى رئيس المجلس أو نائبه من عضوية مجلس إدارة المجلس الفرعي وتمثيله، ويراعى في ذلك أحكام الفقرة الخامسة من المادة السادسة بعد المائة من هذه اللائحة.

٤- دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور خطاب تشكيل أعضاء مجلس الإدارة.

٥- لمجلس إدارة المجلس تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم للمعاونة في تحقيق أهداف المجلس، على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنة مسماها، وعدد أعضائها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس إدارة المجلس، ويضع مجلس إدارة المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم أعمال اللجان بعد تشكيلها وكيفية التنسيق بينها.

٦- يشترط في عضو مجلس الادارة -عدا الرئيس ونائبه- استمرار عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله، فإن زالت عضويته لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع الذي يمثله عضوا آخر مكانه، وللمجلس أن يعيد توزيع مهام الأعضاء في أول اجتماع تال له.

٧- يستثنى من الفقرة السابقة من هذه المادة: إذا انتهت مدة مجلس إدارة الفرع ولم يعين مجلس إدارة آخر، فتبقى عضوية العضو الذي يمثله حتى يعين مجلس إدارة للفرع.

٨- يشترط في عضو مجلس إدارة المجلس ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٩- لا يجوز أن يمثل جمعية واحدة أكثر من عضو في مجلس الإدارة.

١٠- تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة المجلس لأي من الأسباب التالية:

أ- انتهاء عضويته المحددة.

ب- إذا انتهت أو أنهيت عضويته في مجلس إدارة الفرع الذي يمثله.

ت- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.

ث- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالجمعية التي يمثلها.

ج- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.

ح- الوفاة.

المادة السادسة والتسعون

يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:

أ- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الإدارية والمالية.

ب- دراسة الحساب الختامي للسنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد.

ت- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.

ث- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية وجدول أعمالها.

ج- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.

ح- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس.

خ- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية، بشرط أن يكونا سعوديين.

د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها.

ذ- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ لمجلس الإدارة، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه.

ر- تفويض الرئيس التنفيذي للمجلس بصلاحياته الإدارية والمالية، وفقا للوائح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة الصلاحيات التي تتطلب موافقة المركز.

ز- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.

س- إنشاء مجالس فرعية تخصصية مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من هذه اللائحة.

ش- الإشراف على المجالس الفرعية، ومتابعة أعمالها.

ص- اقتراح بيع أو شراء أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.

ض- اقتراح تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكا فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.

ط- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.

ظ- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية، واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.

ع- تقديم تقرير سنوي مفصل إلى مجلس إدارة المركز معتمدا من الجمعية العمومية، يتضمن نشاطات المجلس الإدارية والمالية للسنة المنتهية، وذلك خلال الربع الرابع من نهاية السنة.

غ- ما يسنده إليه المركز من مهام أو أعمال متعلقة بالجمعيات الأهلية.

المادة السابعة والتسعون

١- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، يراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.

٢- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.

٣- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

٤- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة والتسعون

١- يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:

أ- رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة.

ب- الإشراف على أعمال المجلس، واللجان المنبثقة عنه كافة.

ت- رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع.

ث- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.

ج- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي تستلزم موافقة المركز أو الجمعية العمومية عليها.

ح- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين.

خ- البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه.

٢- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو المجلس الفرعي تنفيذ القرارات، وتحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:

أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما.

ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع.

ث- إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واستيفاء توقيع الأعضاء عليها، واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.

ج- إعداد سجل بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور، والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات، بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.

د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، يتضمن جميع البيانات المطلوبة.

ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة.

ر- إعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة.

ز- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.

س- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

٣- يشترط في الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية أو المجلس الفرعي أن يكون متفرغا، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية، أو أي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.

المادة التاسعة والتسعون

تتكون موارد المجلس والمجلس الفرعي مما يلي:

١- رسوم العضوية، والاشتراكات السنوية للجمعيات الأهلية الأعضاء.

٢- جمع التبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف، والزكوات مع مراعاة شروط التصرف فيها.

٣- عوائد تقديم الخدمات.

٤- الإعانات والمخصصات المالية أو المزايا التي تقررها الجهات الحكومية للقطاع غير الربحي أو الجمعيات الأهلية.

٥- عوائد الاستثمار في الأصول الثابتة والمنقولة، والصناديق، والمحافظ الوقفية والاستثمارية.

٦- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة المركز.

المادة المائة

١- يحصل المجلس أو من يفوضه رسوم العضوية وفق التقنيات التي يراها مناسبة، ويخصص للمجلس ٢٠٪ من اشتراكات الأعضاء، وللمجلس الفرعي المناطقي ما تبقى من قيمة الاشتراك، وإذا كان دافع الرسوم عضوا في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للأخير ٣٠٪ من رسوم الاشتراك.

الفصل الثاني
المجالس الفرعية

المادة الأولى بعد المائة

مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس والجهات الأخرى، تشمل اختصاصات المجالس الفرعية ومهماتها الآتي:

١- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه الواقعة في نطاقها الجغرافي أو التخصصي في الشأن العام لها أمام المركز والجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات غير الحكومية في نطاقها، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.

٢- التنسيق مع المجلس والمجالس الفرعية الأخرى لتوحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم.

٣- التنسيق بين الجمعيات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي يما يحقق التعاون والتكامل بينها.

٤- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم وتمكين قطاع الجمعيات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي بالتنسيق مع مجلس الجمعيات.

٥- تقديم أو تنسيق برامج الإعداد والتدريب في مجال أهدافه واختصاصاته المنصوص عليها في لائحته الأساسية.

٦- رفع التوصيات والمقترحات المتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

٧- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي أو التخصصي ونشرها، والتنسيق مع مجلس الجمعيات والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

٨- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات الأهلية ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي ومتابعة عملهم بما يحقق بناء قدرات قطاع الجمعيات الأهلية وتقويته.

٩- التنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية وتحدياتها ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي.

١٠- للمجالس الفرعية أو من تفوضه بالتنسيق مع المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاقها الجغرافي أو التخصصي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات الآتية:

أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.

ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.

١١- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها ضمن نطاقه الجغرافي أو التخصصي بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن بالتنسيق مع مجلس الجمعيات والجهات ذات العلاقة.

١٢- ما تقرره المجالس الفرعية من وسائل أخرى في لائحتها الأساسية بما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثانية بعد المائة

١- ينشأ في كل منطقة من مناطق المملكة مجلس فرعي مناطقي، وتعد جمعيته العمومية أعلى سلطة فيه، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وللمجالس الفرعية التخصصية -إن دعت الحاجة- إنشاء لجان مناطقية بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي.

٢- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس -وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن ثلاثين جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يلي:

أ- بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها.

ب- أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى -مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (الخامسة والتسعين) من هذه اللائحة.

ت- قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها.

ث- لائحة أساسية للفرع متوافقة مع أحكام النظام واللائحة، وفقا لمتطلبات المادة (الثالثة بعد المائة) من هذه اللائحة.

ج- التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس.

٣- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يوما من استقباله، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز.

٤- إذا لم يبد المركز ملاحظات على الطلب خلال ثلاثين يوما من استلامه، عد ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت.

٥- يشعر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.

المادة الثالثة بعد المائة

يجب أن يكون للمجالس الفرعية لائحة أساسية تشتمل على الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- الاسم، ونطاق العمل الجغرافي أو التخصصي، والمقر الرئيس.

٢- الأهداف على أن تكون تخصصية غير عامة، والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياته.

٣- الأجهزة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.

٤- التزامات الأعضاء وحقوقهم.

٥- مهام الرئيس ونائبه والمسؤول المالي والرئيس التنفيذي وصلاحياتهم، وآلية تعيينهم.

٦- تحديد الموارد المالية وصلاحيات التصرف فيها.

٧- فئات العضوية وشروطها ورسومها، ومدتها الزمنية، وإجراءات القبول والرفض، بالتنسيق مع المجلس، مع مراعاة ما ورد في المادة (المائة) من هذه اللائحة.

٨- إجراءات حل المجلس الفرعي ودمجه اختياريا.

٩- سريان اللائحة الأساسية للفرع والتعديل عليها.

المادة الرابعة بعد المائة

١- يكون عضوا في الجمعية العمومية للفرع كل عضو يقع مقره الرئيس في نطاقه الجغرافي، وإذا كان المجلس الفرعي تخصصيا فيكون عضوا فيه كل من تنطبق عليه شروط العضوية المجلس الفرعي التخصصي.

٢- يكون للجمعية العمومية للمجلس الفرعي المناطقي أربعة مستويات من العضوية حدا أدنى:

أ- العضوية الكاملة: تستحق العضوية الكاملة للجمعية الأهلية إذا تحققت فيها الشروط الاتية:

– سريان الترخيص الممنوح لها من المركز.

– عدم وجود ملاحظات جوهرية مالية أو إدارية خلال الخمس سنوات الأخيرة.

أ- سداد رسوم العضوية الكاملة.

ب- العضوية المنتسبة: تعد الجمعية الأهلية عضوا منتسبا للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز.

ت- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة وفق المعايير المعتمدة من المجلس والمجلس الفرعي.

ث- العضوية العادية: تستحق العضوية العادية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس.

٣- التصويت والترشح لإدارة مجالس الفروع حق لحامل العضوية الكاملة.

٤- يسمي مجلس إدارة الجمعية أحد أعضائه ممثلا لها في الجمعية العمومية للمجلس الفرعي.

المادة الخامسة بعد المائة

١- تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور التالية:

أ- إبراء ذمة مجلس إدارة الفرع السابق.

ب- دراسة تقرير مجلس إدارة الفرع المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.

ت- تعيين مراجع خارجي للحسابات.

ث- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.

ج- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.

ح- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس الفرعي.

خ- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع بما لا يزيد عن خمسة عشر عضوا.

د- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.

ذ- تحديد رسوم العضوية ومدتها وتعديلها بالتنسيق مع المجلس.

ر- الموافقة على تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو الدخول شريكا فيها، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.

ز- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية.

س- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

٢- تختص الجمعية العمومية غير العادية للفرع بالآتي:

أ- عزل عضو أو أكثر من مجلس إدارة الفرع.

ب- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.

٣- ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع ذات الأحكام الواردة في الفقرة الأولى والثانية من

المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة.

المادة السادسة بعد المائة

١- يتألف مجلس إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها بالاقتراع السري.

٢- يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الفرع ما يأتي:

أ- أن يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية أهلية ومرشحا منها.

ب- أن تحمل الجمعية الأهلية العضوية الكاملة في المجلس المناطقي.

ت- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة مجلس فرعي باقي على دورته أكثر من ستة أشهر.

ث- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملة إذا زادت مدتها عن سنتين.

ج- ألا يكون المرشح عضوا في مجلس المؤسسات الأهلية أو مجلس الجمعيات التعاونية.

ح- ألا يكون قد صدر قرارا بعزله من المجلس الفرعي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣- يكون توزيع المقاعد في مجالس الإدارة مبنيا على المحاصة، بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف شرائح الجمعيات تخصصيا ومناطقيا، ويجب على المركز والمجلس مراعاة ذلك.

٤- تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الفرع لأي من الأسباب الآتية:

أ- إذا أصبح رئيسا أو نائبا في مجلس إدارة المجلس.

ب- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.

ت- إذا أنهيت عضويته في مجلس إدارة الجمعية التي يمثلها، باستثناء رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية ونائبه مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والتسعين من هذه اللائحة.

ث- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو الجمعية التي يمثلها.

ج- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس إدارة الفرع.

ح- إذا لم تسدد الجمعية التي يمثلها في مجلس إدارة الفرع رسوم العضوية السنوية الكاملة في المجلس.

خ- الوفاة.

٥- إذا فقد عضو مجلس إدارة الفرع عضويته، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع العضو التالي في قائمة الانتخابات مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة، ويجب على المجلس الفرعي أن يبلغ المركز والمجلس خلال عشرة أيام بهذا التغيير.

المادة السابعة بعد المائة

تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لما يأتي:

١- يصدر مجلس الإدارة قرار البدء في عملية الانتخاب وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية، ويشكل بالتنسيق مع المركز «لجنة الإشراف على الانتخابات» المكونة من عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:

أ- إعداد آلية الترشح والجدول الزمني للانتخابات، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها من المركز.

ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجلس الإدارة.

ت- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

ث- إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجلس الإدارة، تمهيدا لرفعها للمركز.

ج- إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين.

ح- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية.

خ- النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

د- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية.

ذ- تزويد المركز بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.

ر- الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين وقائمة الاحتياط.

ز- الإشراف على اللجان المشكلة لإدارة العملية الانتخابية إن وجدت.

٢- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمائة وثمانين يوما على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني.

٣- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.

٤- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة.

٥- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال أسماء المترشحين.

٦- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يوما من تزويده بها عد ذلك موافقة من المركز.

٧- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأولية للمرشحين والمؤسسات التي يمثلونها، وتعلن عنها، وتحدد مدة خمسة أيام عمل من موافقة المركز على الأسماء المرشحة أو انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة لمن يرغب منهم الانسحاب.

٨- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، ويجب على مجلس الإدارة عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسين يوما على الأقل.

٩- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجلس الإدارة، وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد خلال عشرة أيام.

١٠- يمكن مجلس الإدارة الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.

١١- يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في المجلس على سبيل التطوع، ويجوز استثناء من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية للفرع.

المادة الثامنة بعد المائة

١- تكون دورة مجلس إدارة الفروع أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجالس إدارة الفروع.

٢- يعقد مجلس إدارة الفرع أول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيسا من بين أعضائه، ونائبا للرئيس، ويمثل المجلس الفرعي في مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الفرع أو من ينيبه.

٣- على مجلس إدارة الفرع أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربع اجتماعات في السنة، يراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.

٤- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس إدارة الفرع عن النصف.

٥- تتخذ القرارات في المجلس الفرعي بأغلبية الحضور، فإن تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة التاسعة بعد المائة

١- لمجلس إدارة الفرع الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي، وله على وجه الخصوص ما يلي:

أ- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الفرعي الإدارية والمالية.

ب- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.

ت- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس الفرعي بالتنسيق مع المجلس.

ث- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.

ج- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الفرعي وفقا لأحكام المادة السادسة والتسعون من هذه اللائحة.

ح- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس الفرعي.

خ- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس الفرعي بتوقيع رئيسه أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.

د- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ للمجلس الفرعي، وتحديد صلاحياته، ويزود المركز والمجلس باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه، ويشترط فيه ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية ولو على سبيل التطوع، أو أي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.

ذ- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.

ر- تفويض الرئيس التنفيذي للمجلس الفرعي ببعض صلاحياته الإدارية والمالية وفقا للوائحه المعتمدة مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة المركز.

ز- ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهام متعلقة بالمجلس.

س- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالجمعيات الأهلية.

٢- يكون لرئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه للمجلس الفرعي ذات الاختصاصات المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة والتسعين والفقرة الأولى من المادة الثامنة والتسعين من هذه اللائحة، ووفقا لما تقضي به اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي.

٣- يتولى رئيس مجلس إدارة الفرع بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية كافة، وذلك في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه.

٤- يجوز لرئيس مجلس إدارة الفرع أو من يفوضه بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه وذلك في الحالات الآتية:

أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.

ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.

٥- يراعي مجلس إدارة الفرع عند إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة حكم الفقرة الخامسة من المادة الخامسة والتسعين من هذه اللائحة.

المادة العاشرة بعد المائة

يصدر المجلس بعد موافقة المركز -إذا زاد عدد المجالس الفرعية التخصصية على خمسة مجالس- آلية توزيع مقاعد مجلس إدارة المجلس على المجالس الفرعية التخصصية، وفقا للمهام المسندة من المجلس، على أن يكون ثلثا المقاعد للمجالس الفرعية المناطقية، وثلث المقاعد للمجالس الفرعية التخصصية.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

١- السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة.

٢- يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس والمجلس الفرعي للقيام بالأعمال التي يطلبها.

٣- للمجلس والمجالس الفرعية التخصصية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة العربية السعودية، أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية، أو إجراء شراكات، بعد موافقة المركز، وللمجالس الفرعية المناطقية التنسيق مع المجلس في ذلك.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

١- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس، أو مجالس إدارة المجالس الفرعية، أو أحد أعضائهما، وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:

أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة الأساسية للفرع، أو غيرها من الأنظمة واللوائح، وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.

ب- نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة أعضاء، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.

ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية.

ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية، أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب.

ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.

٢- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.

٣- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوما من التبليغ بالقرار، ويكون القرار قابلا للطعن أمام الجهات المختصة.

الباب الخامس
أحكام عامة

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

١- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، يصدر المركز تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد التنسيق مع الجهة المختصة وموافقة الجهة المشرفة، وتتجدد التراخيص تلقائيا لمدد مماثلة في حال عدم وجود ملاحظات أو مخالفات من المركز أو الجهة المختصة أو الجهة المشرفة؛ وللمركز عدم تجديد الترخيص إلى حين معالجة تلك المخالفات.

٢- يقدم طلب تجديد الترخيص للمركز خلال مدة مئة وثمانين يوما بحد أقصى من تاريخ انتهائه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

١- يعد المركز سجلا خاصا للجمعيات وسجلا خاصا للمؤسسات، ويح دث كلما طرأ تغيير على بياناته، وللمركز إتاحة ما يراه مناسبا من بيانات السجل للعامة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

أ- اسم الجمعية أو المؤسسة.

ب- رقم قرار المركز الصادر بالموافقة على إنشاء الجمعية أو المؤسسة وتاريخه.

ت- رقم ترخيص الجمعية أو المؤسسة وتاريخه.

ث- تاريخ نشر قرار المركز واللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

ج- اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

ح- عنوان مقر الجمعية أو المؤسسة الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.

خ- النطاق الإداري لخدمات الجمعية أو المؤسسة.

د- الأهداف التي أنشئت الجمعية أو المؤسسة من أجلها.

ذ- اسم المؤسس للمؤسسة أو أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية أو المؤسسة وبيانات التواصل معهم.

ر- أسماء أعضاء الجمعية العمومية للجمعية وجنسياتهم وبيانات التواصل معهم.

ز- أسماء أعضاء مجلس الإدارة للجمعية، وأسماء أعضاء مجلس الأمناء للمؤسسة وجنسياتهم وبيانات التواصل معهم.

س- اسم رئيس مجلس الإدارة للجمعية، واسم رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة وجنسياتهم وبيانات التواصل معهم.

ش- اسم المسؤول التنفيذي وجنسيته وبيانات التواصل معه.

ص- اسم الجهة المشرفة على أعمال الجمعية أو المؤسسة.

ض- أسماء العاملين في الجمعية أو المؤسسة، وأسماء المتطوعين والموظفين العاملين في الجمعية أو المؤسسة وبياناتهم حسب النموذج المعد من المركز.

ط- بيانات المستفيدين من الجمعية أو المؤسسة حسب النموذج المعد من المركز.

ظ- بيانات توثيق الحسابات البنكية للجمعية أو المؤسسة حسب النموذج المعد من المركز.

٢- يكون المفوض عن الجمعية أو المؤسسة مسؤولا عن تزويد المركز بالبيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ويتم تحديث البيانات بشكل نصف سنوي.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

١- تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية أو المؤسسة من تاريخ الترخيص وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام الميلادي الذي صدر فيه الترخيص، شريطة ألا تقل مدة هذه السنة عن ستة أشهر، وإذا كانت المدة المتبقية في العام بعد الترخيص أقل من ستة أشهر فتنتهي السنة المالية الأولى بنهاية شهر ديسمبر من العام الميلادي التالي للعام الذي صدر فيه الترخيص.

٢- تكون مدة كل سنة مالية بعد السنة المالية الأولى للجمعية أو المؤسسة اثني عشر شهرا ميلاديا، تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، أو بما تحدده اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

٣- يجب على الجمعية أو المؤسسة أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخ ص له بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليها تزويد المركز بحسابها الختامي للسنة المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

المادة السادسة عشرة بعد المائة

١- يجوز للجمعية أو المؤسسة بعد موافقة الجمعية العمومية للجمعية أو مجلس الأمناء للمؤسسة الحصول على تمويلات أو قروض، ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي للجمعيات؛ فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

٢- يجوز للجمعية أو المؤسسة تملك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، والاستثمار، وتأسيس الشركات، والمشاركة في تأسيسها، وتملك الحصص، والأسهم فيها بعد موافقة الجمعية العمومية للجمعية، أو مجلس الأمناء للمؤسسة.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

يجوز للجمعية أو المؤسسة استقبال الإعانات من خارج المملكة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

يجب على الجمعية أو المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، كما يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وبيانات الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة في الجمعية وأعضاء مجلس الأمناء في المؤسسة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونيا مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

يحظر على موظفي المركز والمتعاقدين معه بأي صفة كانت، وموظفي الوحدات الإشرافية في الجهة المشرفة العمل في الجمعيات أو المؤسسات، بأي صفة وظيفية أو إدارية أو استشارية أو أي علاقة تعاقدية، ويستثنى من حكم هذه المادة الصناديق العائلية المرخص لها بموجب النظام.

المادة العشرون بعد المائة

١- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.

٢- لا يجوز للجمعية والمؤسسة المشاركة في أي فعالية خارجية أو تقديم خدماتها الواقعة في اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحتها الأساسية إلا بعد موافقة المركز، والجهة المشرفة.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

للمركز إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي لا تباشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مسوغا يوافق عليه المركز أو من يفوضه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

١- للمركز والجهة المشرفة في سبيل تطبيق أحكام النظام واللائحة اتخاذ الإجراءات التالية:

أ- الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها، والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها؛ للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية.

ب- الحصول على صورة من الوثائق، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك.

ت- حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات.

٢- عند رغبة المركز أو الجهة المشرفة بتنفيذ هذه الإجراءات، فيجب أن تكون بموجب تفويض مكتوب لأحد منسوبيهما صادر من صاحب الصلاحية.

٣- يجب على الجمعية والمؤسسة التعاون مع ممثلي المركز أو الجهة المشرفة المفوضين بذلك، وتسهيل مهمتهم، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المستندات المطلوبة لهم.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الجمعية والمؤسسة، وفي حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأي من أحكام النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز اتخاذ الآتي:

١- إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة وإمهالها مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.

٢- في حال مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ- عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.

ب- عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة.

ت- تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتا.

ث- دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه.

ج- حل الجمعية أو المؤسسة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يضع المركز قواعد لحوكمة الجمعيات والمؤسسات، ويحدد فيها القواعد الملزمة، والقواعد الاسترشادية وفق حجم الجمعية أو المؤسسة وطبيعة أعمالها.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

١- يصدر المجلس دليلا لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها عند تسمية الجمعيات والمؤسسات والصناديق بهدف تعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

٢- للمركز أو الجهة المشرفة أو الجهة المختصة صلاحية البت في الأسماء المقدمة عند التأسيس، ويجوز لها رفض أي اسم مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

٣- يجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تعديل اسمها، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الجمعية أو المؤسسة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

٤- يجب على الجمعية أو المؤسسة الالتزام بتغيير اسمها في حال ورد تبليغ من المركز بعدم مناسبته بناء على توجيه من الجهات المختصة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

للمركز تقديم خدماته، وتطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية عبر وسائل التقنية.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

١- تلغي هذه اللائحة أحكام اللائحة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٣٧هـ.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت صدور اللائحة أو التي تنشأ بعد ذلك.

٣- تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل نفاذ هذه اللائحة بمواءمة أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ نشرها، وإذا انتهت هذه المدة دون أن تلتزم الجمعية أو المؤسسة بذلك فيطبق عليها ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من هذه اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

١- يصدر المركز القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.

٢- يتولى المركز تفسير هذه اللائحة، ويكون تفسيره لها ملزما.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.