التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٧ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) استثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري

1/7TR/2025/4 ١ / ٧ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤

English

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.