إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
بعد الاطلاع على الفقرة (٢) من البند (تاسعا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٠) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
