إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ، القاضي بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ،
وبعد الاطلاع على تعديل المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام العمل،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم لعقد العمل البحري وتحديد حقوق والتزامات طرفي العقد،
وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد لائحة تنظيم عقد العمل البحري بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانيا
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعا
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
