التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٢) الموافقة على نظام الرقابة المالية

D/122 م / ١٢٢

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ،

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ،

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ،

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ١٩) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠ / ٣) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ،

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.