إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وما تضمنه البند «ثانيا» من القرار بأن يباشر المركز اختصاصات وصلاحيات وزارة البلديات والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح،
وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ، المتضمنة أن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباتها وإصدار تراخيص ممارسته، وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» والبند «خامسا» من الترتيبات التنظيمية للمركز، المتضمنة اختصاص وصلاحية المركز ومجلس إدارته في وضع الضوابط، والاشتراطات، والمعايير، والمنهجيات، والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية واعتمادها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز، وإصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية وسحبها أو إلغائها أو إيقافها كليا أو جزئيا،
واستنادا على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٤٠) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية، وتولي الرئيس التنفيذي للمركز استكمال الإجراءات النظامية اللازمة،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ولغرض استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة.
يقرر ما يلي
أولا
ينشر إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذه والعمل بموجبه.
ثانيا
على جميع الجهات المشمولة بأحكام إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيه.
الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٨) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
