التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٥٤-٢٠٢٥) تعديل لائحتي صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

1-54-2025 ١-٥٤-٢٠٢٥

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- تعديل لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٣٥-٢٠٢٢) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢م، وذلك على النحو الآتي:

أولا

أ- تعديل البند (ثامنا) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: “المادتين السادسة والثمانين والسابعة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر” محل عبارة: “المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر”، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثانيا

ب- تعديل البند (تاسعا) من التعليمات، وذلك بإحلال العبارة الآتية: “الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار” محل عبارة: “الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار”، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.