إن وزير البلديات والإسكان
إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم (م/٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعدل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
ثالثا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.