التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني

English صدر بموجب الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- الهيئة: الهيئة العامة للنقل. ٢- النظام: نظام النقل البري على الطرق […]

English

صدر بموجب الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٢- النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٣- اللائحة: اللائحة المنظمة لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.

٤- المزاد: عملية الشراء والبيع العلني لمركبات النقل المحجوزة حسب النظام التي تتم وفقا لمبدأ المزايدة على السعر لتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة.

٥- المنصة: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لتنظيم وإدارة المزادات.

٦– المشاركون: كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى الهيئة بغرض المشاركة في المزاد.

٧- الراسي عليه المزاد: المشارك الذي تم ترسية المركبة عليه بعد انتهاء المزاد وفق أعلى عرض.

٨- الضمان المالي: ضمان بنكي، أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك المرخص لها من الجهات المعتمدة في المملكة باسم الهيئة.

٩- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس للنظر في التظلمات المقدمة على إجراءات المزاد أو نتائجه.

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إجراءات بيع مركبات النقل المحجوزة في المزاد العلني، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المشاركين في المزاد، وضمان الشفافية في الإجراءات والنتائج، وتحديد مسؤوليات أطراف عملية البيع في المزاد العلني، وحماية الحقوق ضمن إطار واضح، ورفع كفاءة عمليات المزاد من حيث جودة الخدمات، وسرعة الإجراءات وسلامتها.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة وما في حكمها، تسري أحكام هذه اللائحة على:

أولا

جميع المزادات العلنية لبيع المركبات المخالفة، وفقا لما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام النقل البري على الطرق.

ثانيا

تشرف الهيئة على تنظيم هذه المزادات، ولها إسناد مهام التنظيم أو التنفيذ إلى أي جهة عامة أو خاصة.

الباب الثاني
تنظيم عمليات المزاد العلني

المادة الرابعة

تتولى الهيئة أو من تسند إليه تنظيم المزادات العلنية لبيع المركبات المحجوزة والإعلان عنها وفق الإجراءات الآتية:

١- الإعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة وأن يتضمن الإعلان (مكان إقامة المزاد، ووقت ومدة إقامته، ونوع المركبات محل المزاد، وقيمة الضمان المالي وطريقة تقديمه، وموعد التسجيل في المزاد ومعاينة المركبات).

٢- يكون الإعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بـ(١٥) خمسة عشر يوما على الأقل.

٣- تحديد طريقة تنفيذ المزاد إلكترونيا أو حضوريا في الموعد المحدد.

٤- تحديد قيمة الضمان المالي للمشاركة في المزاد.

٥- تسجيل المشاركين في المزاد وفقا للمدة المتاحة للتسجيل.

٦- إصدار قرار الترسية، وإعلان النتائج وإشعار الراسي عليه المزاد بآلية السداد والاستلام.

٧- تسليم المركبة بعد التحقق من سداد كافة المستحقات المالية المطلوبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمركبة.

المادة الخامسة

قبل إقامة المزاد العلني يجب التأكد من جاهزية المركبات المحددة للعرض والقيام بالإجراءات الآتية:

١- تحديد المركبات المراد بيعها، بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية.

٢- التأكد من عدم وجود أي تعميم على المركبة.

٣- تقدير القيمة الابتدائية للمركبة على أن يكون التقدير من مقيم معتمد وفق الأنظمة ذات العلاقة.

٤- إتاحة فرصة المعاينة للمشاركين حضوريا أو إلكترونيا قبل المزاد، خلال وقت يتم تحديده في الإعلان لعرض تفاصيل المركبة عبر المنصة، بما يشمل الصور، رقم الهيكل، وتاريخ الفحص.

٥- تمكين المزايدة الإلكترونية بطريقة شفافة، مع تفعيل الخصائص التفاعلية مثل المزايدة التلقائية والتنبيهات.

المادة السادسة

١- تنفذ المزادات العلنية لبيع المركبات وفقا لأحكام نظام النقل البري على الطرق إما إلكترونيا من خلال منصة معتمدة، أو حضوريا في الموقع المحدد.

٢- يسمح بتقديم العروض خلال الفترة الزمنية المحددة، مع إمكانية تعديلها حتى موعد الإغلاق. وتعلن نتائج المزاد من خلال المنصة أو الجهة المنظمة، متضمنة (بيانات المركبة، واسم المشارك الراسي عليه المزاد، وقيمة البيع النهائية).

٣- تقديم أصل الضمان المالي والمحدد من الهيئة.

٤- يكون اعتماد الترسية النهائية وفقا للحالات التالية:

أ- مضي (٥) أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية دون وجود أي تظلم على قرار الترسية.

ب- صدور قرار نهائي من اللجنة برفض التظلم.

٥- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من هذه المادة، يلتزم من رسا عليه المزاد بسداد كامل قيمة المركبة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد الترسية النهائي، واستلامها خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ السداد، وتعد المركبة مستلمة من تاريخ استلامها.

٦- يتم استلام المركبة بعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية.

٧- عند الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من هذه المادة ودون وجود مبرر تقبله الهيئة، يجوز إعادة بيع المركبة في مزاد لاحق لتغطية التكاليف المستحقة، دون أن يكون لمن رسا عليه المزاد الحق بالمطالبة بالمركبة أو قيمتها.

المادة السابعة

دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة، يتم إعادة عرض المركبات التي لم يتقدم أحد لشرائها في المزاد العلني وفقا للإجراءات الآتية:

١- يتم تحديد موعد ثان للمزاد، خلال مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء إجراءات المزاد الأول، ويعاد تقييم المركبة.

٢- في حال لم يتم شراؤها في المزاد الثاني، يتم تحديد موعد ثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء إجراءات المزاد الثاني، ويعاد تقييم المركبة.

الباب الثالث
الحقوق والالتزامات

المادة الثامنة

يتم إبلاغ مالك المركبة أو ورثته بموعد المزاد، وذلك قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإقامته، بإحدى وسائل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ تبليغه لمالك المركبة، من خلال إحدى الوسائل التالية:

١- رسالة نصية على رقم هاتف مالك المركبة أو من يمثله.

٢- البريد الإلكتروني لمالك المركبة أو من يمثله.

٣- إشعار خطي يسلم مالك المركبة أو من يمثله.

المادة التاسعة

١- في حال ثبوت وجود حقوق خاصة على المركبة المعروضة للبيع، بموجب مطالبات قضائية أو أوامر تنفيذية صادرة من جهات رسمية مختصة، يجب التنسيق مع تلك الجهات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المطالبة قبل استكمال إجراءات البيع.

٢- لا يؤثر تنفيذ أحكام هذه المادة على حق ذوي المصلحة في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقوقهم أو التعويض عن أي ضرر ناتج عن عملية البيع، وينظر في تلك المطالبات وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة.

المادة العاشرة

مع مراعاة أحكام النظام، تدار حصيلة بيع المركبة وفق ضوابط تضمن حفظ الحقوق النظامية لجميع الأطراف، وتلتزم الهيئة بما يلي:

١- استقطاع الغرامات والرسوم، أجرة السحب والحجز والتكاليف النظامية المستحقة على المركبة أو مالكها، وفق ما تحدده الهيئة.

٢- إيداع المبلغ المتبقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة.

٣- تنفيذ كافة العمليات المالية إلكترونيا من خلال المنصة المعتمدة، مع توثيق الإجراءات وحفظ السجلات.

الباب الرابع
الأحكام الختامية

المادة الحادية عشرة

تتولى الهيئة، أو من تفوضه من الجهات المختصة، مهام الإشراف والرقابة الكاملة على جميع مراحل المزاد العلني، بما يضمن تحقيق الشفافية، والعدالة، وسلامة الإجراءات، وحماية حقوق المشاركين، وضمان الالتزام التام بأحكام هذه اللائحة، ويشمل ذلك ما يلي:

١- حضور ممثلي الهيئة أو من تفوضه لإجراءات المزاد الحضوري لمعاينة الموقع، والتحقق من توافر متطلبات سلامة الإجراءات والتنظيم، والاطلاع على المستندات ذات العلاقة، والتأكد من نظامية المركبات، وصحة بياناتها، ووثائقها الفنية، والتنظيمية. ويحرر محضر رسمي يتضمن نتائج المعاينة وأسماء المشاركين وقيمة البيع النهائية والراسي عليه المزاد.

٢- متابعة المزادات الإلكترونية من خلال أدوات رقابية وتقنية متقدمة، بما يشمل مراقبة المزايدات بشكل لحظي، والتدخل الفوري لمعالجة أي أعطال فنية قد تؤثر على سير المزاد، وتوثيق سير العمليات إلكترونيا بسجلات معتمدة لدى الهيئة.

٣- التحقق من تكامل المنصة الإلكترونية المعتمدة مع الجهات ذات العلاقة مثل “الإدارة العامة للمرور” و“وزارة العدل”، لضمان سلامة نقل الملكية، وتكامل البيانات، وسرعة الإجراءات النظامية.

٤- في حال إسناد عملية تنفيذ المزادات العلنية إلى جهة أخرى، فتلتزم الجهة المسند إليها المهام بتقديم تقرير ربع سنوي يوضح الأداء التشغيلي، مع خضوعها لتدقيق مستقل إذا لزم الأمر.

المادة الثانية عشرة

تشكل بقرار من الرئيس لجنة للنظر في التظلم على إجراءات المزاد ونتائجه، وتتكون بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء من ذوي الاختصاص، على أن يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، ومدتها، ومهامها، وإجراءات عملها.

المادة الثالثة عشرة

يحق للمشاركين في المزاد تقديم التظلم على إجراءات المزاد أو نتائجه، وذلك وفقا لما يلي:

١- يقدم التظلم عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية.

٢- تحال التظلمات إلى اللجنة، ويبت فيها خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها.

٣- يترتب على تقديم التظلم وقف إجراءات البيع أو نقل الملكية، حتى يتم البت في التظلم من قبل اللجنة.

٤- يسترد الضمان المالي الوارد في الفقرة (٣) من المادة السادسة في حال ثبوت صحة الاعتراض.

المادة الرابعة عشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، للهيئة الحق في مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية أو عدم الالتزام بإكمال كل الإجراءات النظامية لأي سبب، أو في حال عدم صحة التظلم المقدم، أو لمخالفته لأي من أحكام هذه اللائحة.

٢- قيمة المركبة ما عليها للهيئة الحق بالمطالبة بالرسوم والغرامات وأجرة السحب والحجز في حال البيع ولم تستوف أو في حالة عدم البيع.

المادة الخامسة عشرة

للرئيس تشكيل لجان مختصة بقرار منه لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويحدد القرار الضوابط والإجراءات اللازمة التي تنظم عملها.

المادة السادسة عشرة

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.