إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.