صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة | 
| تأجير الحافلات | قائم | تأجير الحافلات | 
| الوساطة في تأجير الحافلات | جديد | — | 
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) | |||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | |||
| الثالثة | أولاً | – | يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية للقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص. | |||||
| ثانياً | – | يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة الأنشطة ما يلي: | ||||||
| ١ | استيفاء المسوغات التالية: | |||||||
| ١ / ب | سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن (تأجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسة نشاط تأجير الحافلات أو (الوساطة في تأجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسة نشاط الوساطة في تأجير الحافلات. | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري | — | ||||
| السابعة عشرة | – | ١ | يشترط في السائق العامل لدى مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات الحصول على بطاقة سائق وفق الضوابط التالية: | |||||
| ١ / د | اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. | سنة من تاريخ النفاذ | سنة من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |||
| ١ / ز | أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | |||
| العشرون | – | – | يقتصر تعاقد مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات أو عبر مقدم الخدمة في الوساطة في تأجير الحافلات مع الأطراف التالية: | |||||
| ١ | مقدمو الخدمة في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى، باستثناء مقدم الخدمة في نشاط الوساطة بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية متى ما تطابقت التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة للحافلة مع تلك الأنشطة. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالتأجير على الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية والأشخاص الطبيعيين من الأفراد. | — | منع التأجير على الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية والأشخاص الطبيعيين من الأفراد، المهلة للعقود القائمة | وفق اللائحة | |||
| المادة الحادية والعشرون | – | – | يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات بالآتي: | |||||
| ١ | ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |||
| الرابعة والثلاثون | – | – | يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير الحافلات بالتالي: | |||||
| ٥ | ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |||
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
