التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه سياق النص اللائحة، ما لم يقض بخلاف ذلك: ١– النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه سياق النص اللائحة، ما لم يقض بخلاف ذلك:

١– النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات.

٣- نشاط تأجير الحافلات: تأجير الحافلات بسائق أو بدون سائق بموجب عقد تأجير.

٤- نشاط الوساطة في تأجير الحافلات: ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط الوساطة في تأجير الحافلات بين مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات والمستأجر.

٥- الأنشطة: نشاط تأجير الحافلات أو نشاط الوساطة في تأجير الحافلات.

٦- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٧- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والحافلة والسائقين، وعمليات التأجير.

٨- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط.

٩- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة.

١٠- عقد التأجير: العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.

١١- المركز: مقر رئيسي يمارس من خلاله مقدم الخدمة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٢- الفرع: مقر فرعي لمقدم الخدمة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز.

١٣- الرمز الإلكتروني الموحد: الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة، عبر رمز الاستجابة السريع (QR-CODE).

١٤- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل أجر يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، ومعدة للتأجير.

١٥- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٦- السائق: كل من يقود حافلة.

١٧- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٨- الفحص الفني: الكشف على الحافلة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

١٩- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

٢٠- مزودو التجهيزات والخدمات الإلكترونية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات.

٢١- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٢- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٣- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو هذه اللائحة.

٢٤- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير الحافلات ونشاط الوساطة في تأجير الحافلات، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي تأجير الحافلات، والوساطة في تأجير الحافلات، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

الباب الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

أولا

يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارستها بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة الأنشطة دون ترخيص.

ثانيا

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة يتم فيه تحديد النشاط المطلوب ممارسته.

ب- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن (تأجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسة نشاط تأجير الحافلات أو (الوساطة في تأجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسة نشاط الوساطة في تأجير الحافلات.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

٣- توفير ما لا يقل عن عدد (١٠) عشر حافلات كحد أدنى لممارسة نشاط تأجير الحافلات، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

٤- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٥- توفير العنوان الوطني للمنشأة.

٦- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجد-.

ثالثا

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من أولا من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

رابعا

يستثنى مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير الحافلات من حكم الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المادة (الثالثة).

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يصدر الترخيص الرئيسي لممارسة النشاط الذي تم التقدم عليه باسم المنشأة، ولمدة (٣) ثلاث سنوات.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط تأجير الحافلات، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط تأجير الحافلات المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

المادة السادسة

١- شروط الترخيص الواردة في البند (أولا) الفقرة (١ / ب) والفقرة (٢، ٣، ٤) من البند (أولا) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، مع مراعاة استثناء مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير الحافلات من حكم الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المادة (الثالثة).

٢- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات لمزاولة نشاط تأجير الحافلات نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السابعة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

٣- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٤- سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الثامنة

أولا

لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل.

ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بمزاولة الأنشطة.

ج- أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

ثانيا

دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة الأنشطة من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة التاسعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر منصة الهيئة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية.

ج- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

د- نقل مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات لملكية جميع الحافلات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط تأجير الحافلات في حال كانت المنشأة تمارس نشاط تأجير الحافلات أو الوساطة في تأجير الحافلات في حال كانت المنشأة تمارس نشاط الوساطة في تأجير الحافلات، من السجل التجاري.

ب- إفلاس وتصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة  خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
الحافلة

المادة العاشرة

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة، يصدر بقرار من الرئيس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحافلة المستخدمة في نشاط تأجير الحافلات.

المادة الحادية عشرة

يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة ووفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها أو تصديرها.

المادة الثانية عشرة

يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في نشاط تأجير الحافلات عن (١٠) عشر سنوات من سنة الصنع.

المادة الثالثة عشرة

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في نشاط تأجير الحافلات للفحص الفني، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.

المادة الرابعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط،

١- وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.

ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

د- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

هـ- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة.

ز- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ح- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- تصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.

٣- لا يجوز للحافلة ممارسة نشاط تأجير الحافلات ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها.

المادة الخامسة عشرة

١- تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.

٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل، على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.

المادة السادسة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

١- نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

٢- بعد مضي مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.

٣- بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يراعى عدم إنقاص مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات لعدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

الباب الرابع
السائق

المادة السابعة عشرة

١- يشترط في السائق العامل لدى مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات الحصول على بطاقة سائق وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الحافلة سارية المفعول، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

هـ- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

و- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة.

ز- أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي.

ح- أن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة «أجير».

ط- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ك- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة السائق لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهم أقرب، وفي حال انتقال السائق إلى منشأة أخرى فيتم إعادة ربط صلاحية البطاقة بترخيص المنشأة التي تم الانتقال إليها دون الحاجة لإعادة إصدارها.

٣- مع مراعاة الفقرة الفرعية (١ / ز) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مقيدة -بشكل استثنائي- لغرض تعديل المهنة حال تطلب الأمر ذلك، ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما بحد أقصى، وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.

٤- تجدد بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

٥- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء بطاقة السائق، على ألا يمارس السائق قيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السائق لاغية.

٦- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات، بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجد).

٧- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغائها أو إيقافها.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم السائق الذي يعمل لدى مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات بالآتي:

١- إجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات، للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.

٢- التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات.

٣- التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات.

٤- التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

٥- مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.

٦- عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.

٧- التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.

٨- تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.

٩- التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.

١٠- التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.

١١- الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.

١٢- تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات.

١٣- التأكد من حمل جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش.

١٤- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

١٥- لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة بقرار من الرئيس.

١٦- المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.

١٧- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة بقرار من الرئيس.

١٨- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

الباب الخامس
التشغيل

المادة التاسعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات إبرام عقد تأجير بسائق أو بدون سائق مع الأطراف المحددين في المادة (العشرين) لكل عملية تأجير، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة العشرون

يقتصر تعاقد مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات أو عبر مقدم الخدمة في الوساطة في تأجير الحافلات مع الأطراف التالية:

١- مقدمو الخدمة في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى، باستثناء مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية متى ما تطابقت التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة للحافلة مع تلك الأنشطة.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يحظر على المستأجر تشغيل الحافلة في غير النشاط المرخص له.

المادة الحادية والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير الحافلات بالتالي:

١- عدم ممارسة الأنشطة بحافلات عائدة له، ما لم يكن حاصلا على ترخيص ممارسة نشاط نقل آخر بالحافلات يخوله بذلك.

٢- الاقتصار على الوساطة بين مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات والأطراف المذكورة في المادة (العشرين)، دون أدنى مسؤولية عليه، ما لم تكن مسؤولية مشتركة بالتضامن متفق عليها في العقد بينه وبين مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، أو مسؤولية مترتبة على قصور أو خلل فني في الأنظمة الإلكترونية لنشاط الوساطة في تأجير الحافلات.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة المادة (الرابعة والعشرين)، يجب على مقدم الخدمة الالتزام بصيغة العقد، وله أن يضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة المستأجر.

المادة الثالثة والعشرون

يحظر على مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات والسائق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه ممارسة أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى دون الحصول على ترخيص يخوله بذلك.

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يشتمل عقد التأجير على البيانات الأساسية التالية:

١- مكان وتاريخ ووقت إبرام العقد، ومدته، على ألا تقل عدد نسخ العقد عن نسختين.

٢- بيانات مقدم الخدمة، وعنوانه، ورقم الترخيص، ووسائل الاتصال الخاصة به.

٣- بيانات السائق في حال التأجير بسائق.

٤- بيانات المستأجر، وعنوانه، ورقم الترخيص، ووسائل الاتصال الخاصة به.

٥- بيانات المفوض من المستأجر بقيادة الحافلة (إن وجد)، وعنوانه، ووسائل الاتصال الخاصة به.

٦- تعرفة التأجير حسب مدة العقد، وأي تكاليف أخرى يتفق عليها.

٧- قراءة عداد الكيلومترات للحافلة.

٨- عدد الكيلومترات المسموح بها.

٩- عدد ساعات التأخير المسموح بها.

١٠- تكلفة ساعة التأخير غير المسموح بها.

١١- بيانات الحافلة وحالتها وقت التسليم.

١٢- مكان وتاريخ ووقت تسليم الحافلة للمستأجر.

١٣- مكان وتاريخ ووقت إعادة الحافلة.

١٤- تكلفة أجرة نقل أو إعادة الحافلة في حال تسليمها في موقع آخر خلاف موقع الاستلام.

١٥- رقم وثيقة تأمين الحافلة وتاريخ انتهائها، وتفاصيل نوع التغطية التأمينية حسب الوثيقة، وأي تغطية تأمينية إضافية.

١٦- مقدار نسبة التحمل -إن وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقة تأمين الحافلة.

١٧- المنطقة الجغرافية المسموح للحافلة التنقل فيها.

١٨- نوع الوقود وزيت المحرك المستخدم للحافلة.

١٩- المسافة المقطوعة اللازمة لإعادة الحافلة لتغيير زيت المحرك أو الصيانة الدورية.

٢٠- تحديد كمية الوقود وقت إبرام العقد.

٢١- وصف حالة الحافلة الداخلية والخارجية وقت إبرام العقد، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.

٢٢- سياسة إعادة الحافلة قبل انتهاء مدة العقد.

٢٣- سياسة وآلية طلب تمديد عقد التأجير.

٢٤- آلية احتساب التكاليف المترتبة على التأخر في تسليم الحافلة.

٢٥- طريقة الدفع، ومقدار الدفعة المالية -إن وجدت- المدفوعة مقدما والمتبقي من تكاليف الاستئجار.

٢٦- شروط والتزامات مقدم الخدمة والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة.

٢٧- توقيع المستأجر أو المفوض من قبله على العقد، وتفاصيل الفقرة (١٥، ١٦، ٢١، ٢٢) من هذه المادة.

٢٨- توقيع مقدم الخدمة على العقد.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز لمقدم الخدمة إضافة أي بيانات إضافية أخرى بموافقة المستأجر، وبما لا يتعارض مع البيانات الأساسية وأحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة تزويد المستأجر بنسخة من عقد التأجير بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين للاحتفاظ به داخل الحافلة، ونسخة من المخالصة عند إعادة الحافلة في حال طلب المستأجر.

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز لمقدم الخدمة إجراء أي تعديل أو إضافة على عقد التأجير بعد توقيعه، إلا بموافقة أطراف العقد، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات الالتزام بما يلي:

١- إخضاع الحافلة لتغطية تأمينية بما يغطي –كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل، ومدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية –بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، ويتحمل مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات كامل المسؤولية المترتبة على تأجير حافلة دون أي تغطية تأمينية.

٢- الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية، ونسبة التحمل –إن وجدت- في عقد التأجير، وذلك حسب المنصوص عليه في وثيقة التأمين الصادرة للحافلة، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين.

٣- عدم تأجير الحافلة بتغطية تأمينية أقل من نوع التغطية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الحافلة.

المادة التاسعة والعشرون

على مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على الحافلة من خلال مقيم معتمد من الجهة المختصة، وذلك في حال وجود خلاف مع المستأجر جراء تقدير تلك الأضرار، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة الفحص والتقييم.

المادة الثلاثون

لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات الحق في استعادة الحافلة من المستأجر عن طريق السلطات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها دون أي إشعار مسبق، واستحصال قيمة تكاليف استعادة الحافلة، وذلك في الحالات التالية:

١- عدم إعادة الحافلة في التاريخ والوقت المحددين في عقد التأجير.

٢- استخدام الحافلة بما يخالف شروط عقد التأجير.

٣- إذا اتضح أن المستأجر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة عند التعاقد.

المادة الحادية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات بالآتي:

١- تزويد السائق بنسخة من عقد التأجير في حال التأجير بسائق، وأي وثائق أخرى مطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.

٢- تأجير حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

٣- تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، شريطة تجهيزها من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.

٤- عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.

٥- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.

٦- توفير أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

٧- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

٨- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.

٩- صلاحية وسلامة الحافلة فنيا للتأجير.

١٠- تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.

١١- تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات والشكاوى.

١٢- عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.

١٣- استبدال الحافلة من ذات الفئة، أو بفئة أعلى في حالة ظهور أي خلل فني بها لا يعود إلى تقصير أو إهمال من قبل المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله، دون تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، أو استبدالها بفئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة بعد موافقة المستأجر على ذلك، وإعادة فرق التعرفة له.

١٤- استلام الحافلة التي يقع عليها حادث مروري بعد قيام المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله بالإبلاغ عن الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.

١٥- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث المروري هو نهاية عقد التأجير.

١٦- عدم الامتناع -ولأي سبب من الأسباب- عن استلام الحافلة عند إعادتها، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستأجر.

١٧- تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية للحافلة ما لم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوضين من قبله أدى إلى إتلافها.

١٨- تحمل تكاليف الصيانة الدورية مثل تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والزيت وما في حكمها، على أن يدون في العقد المسافة المقطوعة التي يجب على المستأجر إعادة الحافلة للصيانة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير.

١٩- إعادة الدفعة المالية المحتجزة –إن وجدت- للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية المترتبة عليه، حال إعادة الحافلة بحالة فنية سليمة.

٢٠- إنهاء عقد التأجير والتفويض فور استلام الحافلة من المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله.

٢١- عدم استحصال أي تكاليف أو مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد، أو مترتبة على عملية التأجير.

٢٢- تحمل تكاليف نقل أو سحب الحافلة المتعطلة إذا لم يكن العطل بسبب المستأجر أو المفوضين من قبله.

٢٣- التحقق من إثبات هوية المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله، وسريان رخص القيادة خلال مدة العقد، ويتحمل مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.

٢٤- عدم رهن أو تصوير الوثائق الرسمية غير المسموح بتصويرها والعائدة للمستأجر أو المفوضين من قبله بغرض التأجير، والاكتفاء بتسجيل كافة بيانات المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله.

٢٥- عدم إساءة استخدام بيانات المستأجر أو المفوضين من قبله، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به أو بالمفوضين من قبله.

٢٦- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر المنشأة توضح ذلك ووسيلة التواصل.

٢٧- تعيين مدير للأنشطة في المركز الرئيسي والفروع، يكون مفوضا بالإدارة ومتواجدا فيها، وفي حال عدم تواجده لأي سبب من الأسباب، فيجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات تفويض بديل عنه.

٢٨- تحديد تعرفة التأجير وسياسة التأجير لكافة أنواع الحافلات، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.

٢٩- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.

٣٠- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.

٣١- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

٣٢- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

٣٣- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب، واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة طيلة مدة الترخيص.

٣٤- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات التأجير، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

٣٥- تقيد السائق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم المستأجر بالآتي:

١- عدم إعادة تأجير الحافلة للغير.

٢- عدم إجراء أي تعديلات على الحافلة، أو العبث بتجهيزاتها.

٣- عدم إجراء أي إصلاحات للحافلة إلا بموافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات.

٤- عدم استخدام الحافلة لأغراض تتنافى مع أنظمة المملكة العربية السعودية.

٥- عدم استخدام الحافلة في حال عدم القدرة على القيادة.

٦- عدم استخدام الحافلة لأغراض التدريب على القيادة.

٧- عدم استخدام الحافلة لدفع أو سحب مركبات أخرى.

٨- عدم ترك الحافلة في وضع التشغيل.

٩- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات لأي طرف آخر.

١٠- عدم قيادة الحافلة من قبل سائقين غير مؤهلين في حال التأجير بدون سائق.

١١- عدم استخدام الحافلة بشكل غير اعتيادي يؤدي إلى الإضرار بالمحرك، أو أي من أجزاء الحافلة.

١٢- عدم استخدام الحافلة إذا كانت تحتاج إلى إصلاح، وكان استخدامها يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحرك، أو أي من أجزاء الحافلة.

١٣- إعادة الحافلة لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات إذا كانت تحتاج إلى إصلاح نتيجة عطل مفاجئ، أو إشعاره إذا كانت غير صالحة للسير؛ ليتولى مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات استعادتها بنفسه.

١٤- إعادة الحافلة لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات لإجراء الصيانة الدورية حسب المسافة المقطوعة والمحددة في عقد التأجير، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

١٥- إعادة الحافلة في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التأجير.

١٦- إعادة الحافلة بذات الحالة الفنية التي استأجرها بها، وكامل تجهيزاتها وأدوات ومتطلبات السلامة، وأي وثائق تخص الحافلة.

١٧- إعادة الحافلة بنفس كمية الوقود عند استئجارها ما لم يتفق على خلاف ذلك.

١٨- استخدام الحافلة داخل المنطقة الجغرافية المحددة في عقد التأجير.

١٩- استخدام نوع الوقود المحدد في عقد التأجير.

٢٠- استخدام نوع زيت المحرك المحدد في عقد التأجير في حال الاتفاق على تحمل المستأجر لتكاليف تغييره.

٢١- إشعار مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات والجهات الأمنية فور تعرض الحافلة لحادث أو اكتشاف سرقتها، مع تزويد مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات بكافة المعلومات والوثائق التي يطلبها.

٢٢- إشعار مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات فور حجز الحافلة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب، مع تزويده بكافة المعلومات والوثائق التي يطلبها.

٢٣- المحافظة على نظافة الحافلة الداخلية والخارجية.

٢٤- القواعد المرورية للسير على الطرق.

المادة الثالثة والثلاثون

يجب على المستأجر تحمل التكاليف التالية:

١-قيمة استئجار الحافلة طيلة مدة عقد التأجير وأي تمديد له حسبما ورد في العقد.

٢- الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية التي لا تغطيها وثيقة تأمين الحافلة، أو التغطية التأمينية الإضافية المقدمة من مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات والمحددة في عقد التأجير.

٣- مقدار نسبة التحمل -إن وجدت- المنصوص عليها في وثيقة تأمين الحافلة إذا تم تحديدها في عقد التأجير.

٤- إصلاح أي تعديلات على الحافلة يكون المستأجر قد أجراها دون موافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات.

٥- أجرة المواقف العامة المستخدمة.

٦- قيمة كمية الوقود الموجودة في الحافلة عند استئجار الحافلة ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد التأجير.

٧- تقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك؛ إذا ثبت من خلال الفحص والتقييم من مقيم معتمد من الجهة المختصة، تسببه في تلك الأضرار.

٨- التكاليف المترتبة على سوء استخدام الحافلة.

٩- التكاليف المترتبة على مخالفة الأنظمة.

١٠- التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع الحافلة وتجهيزاتها.

١١- التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات لأي طرف آخر خلال مدة عقد التأجير.

١٢- التكاليف المترتبة على التأخير في إعادة تسليم الحافلة لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التأجير.

١٣- أي تكاليف أخرى مترتبة على مخالفة بنود عقد التأجير أو أحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير الحافلات بالتالي:

١- عدم استحصال أي تكاليف أو مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد، أو مترتبة على عملية التأجير.

٢- عدم رهن أو تصوير الوثائق الرسمية غير المسموح بتصويرها والعائدة للمستأجر أو المفوضين من قبله بغرض التأجير، والاكتفاء بتسجيل كافة بيانات المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

٣- عدم إساءة استخدام بيانات المستأجر أو المفوضين من قبله، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به أو بالمفوضين من قبله.

٤- تحديد تعرفة التأجير وسياسة التأجير لكافة أنواع الحافلات، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.

٥- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.

٦- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

٧- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

٨- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.

٩- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

١٠- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات التأجير، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة الخامسة والثلاثون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و«جدول المخالفات والعقوبات» الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والثلاثون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السابعة والثلاثون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثامنة والثلاثون).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة لمقدم الخدمة، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة التاسعة والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الأربعون

يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة الحادية والأربعون

للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات، للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

١- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

٢- بلوغ عداد كيلومتر الحافلة (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف كيلومتر ومضاعفاته.

٣- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الثانية والأربعون

يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة، من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.

المادة الثالثة والأربعون

١- يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

٢- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الرابعة والأربعون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية الأنشطة أو بسببه.

المادة الخامسة والأربعون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، يسمح لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

المادة السادسة والأربعون

يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة والأربعون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.