صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة | 
| نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات | جديد | — | 
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) | ||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | ||
| الثالثة | – | ١ | تقتصر ممارسة النشاط على الشخص بعد الحصول على الترخيص، ويحظر على أي شخص ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليق. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق النظام | 
| الرابعة | أولا | – | يشترط للحصول المنشأة على الترخيص ما يلي: | ||||
| – | ٣ | أن تكون الحافلات وفقاً للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الرئيس. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |
| التاسعة | – | – | يجب على الفرد قبل ممارسة النشاط إصدار بطاقة تشغيل للحافلة، بعد تقديم ما يثبت الحاجة لنقل ذويه ومنسوبه وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص به لممارسة النشاط. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق النظام | 
| العاشرة | – | – | يشترط لحصول الفرد على بطاقة تشغيل ما يلي: | ||||
| – | ٤ | أن تكون الحافلة وفقاً للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الرئيس. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |
| السابعة عشرة | – | – | يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط عن (١٢) سنة من سنة الصنع. | لا ينطبق | ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | 
| التاسعة عشرة | – | ١ | يجب على المنشأة مقدمة الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية: | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق النظام | 
| – | ١ / و | أن تكون الحافلة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |
| الثانية والعشرون | – | ١ | يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق وفق الضوابط التالية: | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق النظام | 
| – | ١ / د | اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. | لا ينطبق | سنة من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |
| الثالثة والعشرون | – | – | يلتزم السائق بالآتي: (جميع الالتزامات). | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | 
| الخامسة والعشرون | – | – | يلتزم السائق بالآتي: (جميع الالتزامات). | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | 
| السادسة والعشرون | أولاً | – | تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة التي يتطلب عملها الانتقال بين مدن المملكة أو إلى خارج المملكة بالضوابط التالية: (جميع الضوابط). | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | 
| الثانية والثلاثون | – | – | الهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية: (جميع الالتزامات). | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | 
| الثالثة والثلاثون | – | – | يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة، من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة، للتأكد من سلامة عملية النقل، وقائمة عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | 
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
