صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة |
| نقل الركاب بالحافلات بين المدن | قائم | عقود امتياز خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن |
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) | ||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | ||
| الثامنة | – | – | يلتزم مقدم الخدمة عند إخراج أي حافلة من النشاط: | ||||
| – | ١ | إلغاء بطاقة التشغيل للحافلة –في حال كانت سارية-. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | |
| – | ٢ | إزالة الهوية والشعارات الخاصة بمقدم الخدمة عن الحافلة. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | |
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
