صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١– النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ.
٢– اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
٣– النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
٤– النشاط: نشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
٥- نشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن: نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، بموجب العقد.
٦– العقد: عقد يتولى بموجبه القطاع الخاص تقديم خدمات نشاط نقل الركاب بين المدن بالحافلات، مبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية والقطاع الخاص.
٧– منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والحافلة والسائقين.
٨– المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
٩– مقدم الخدمة: المنشأة المبرمة للعقد.
١٠– الرمز الإلكتروني الموحد: الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة، عبر رمز الاستجابة السريع (CODE -QR).
١١- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل أجر يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.
١٢- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.
١٣- الراكب: شخص طبيعي موجود في الحافلة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.
١٤- السائق: كل من يقود حافلة.
١٥- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.
١٦- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز الحافلة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
١٧- المرافق: محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات و / أو محطات انطلاق ووصول الحافلات التابعة لمقدم الخدمة.
١٨- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.
١٩- مزودو التجهيزات والخدمات الإلكترونية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية.
٢٠- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
٢١- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلزم سداده نتيجة مخالفة أي من أحكام النظام أو اللائحة.
٢٢- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
٢٣- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى وضع الإطار العام والتصور الشامل لتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وذلك بهدف
١- تطوير الخدمات، وحماية الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.
الباب الثاني
ممارسة النشاط
المادة الثالثة
١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت المبرم معها العقد.
٢- يحظر ممارسة النشاط من أي شخص دون إبرام العقد، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء العقد أو إلغائه.
٣- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، أو التسويق والإعلان بكافة أنواعه.
٤- يحظر تواجد المركبات التابعة لغير مقدمي الخدمة في داخل وخارج أو في محيط المرافق التابعة لمقدمي الخدمة، دون الحصول على موافقة من الهيئة.
الباب الثالث
الحافلة
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وأحكام هذه اللائحة، تكون التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة العاملة في النشاط وفقا للعقد.
المادة الخامسة
يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط والشروط
١- الواردة في العقد.
٢- تصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء العقد أو انتهاء رخصة السير أيهما أقرب.
٣- لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها.
المادة السادسة
١- تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل، على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.
المادة السابعة
تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
١- نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة\ عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
٢- انتهاء صلاحية رخصة السير.
٣- بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.
٤- بطلب من مقدم الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجد)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
المادة الثامنة
يلتزم مقدم الخدمة عند إخراج أي حافلة من النشاط:
١- إلغاء بطاقة التشغيل للحافلة -في حال كانت سارية-.
٢- إزالة الهوية والشعارات الخاصة بمقدم الخدمة عن الحافلة.
الباب الرابع
السائق
المادة التاسعة
١- يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق مهني وفق الضوابط والشروط الواردة في العقد.
٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء العقد أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
٣- مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة، تجدد بطاقة سائق مهني بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (٣٠) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
٤- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء بطاقة سائق مهني، على ألا يقوم السائق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السائق المهني لاغية.
٥- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجد).
٦- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق مهني أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغائها.
الباب الخامس
المخالفات والتظلمات
المادة العاشرة
دون إخلال بأحكام العقد، تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و” جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الثانية عشرة
١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
المادة الثالثة عشرة
على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
المادة الرابعة عشرة
أولا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:
١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا
يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية عشرة).
رابعا
لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
الباب السادس
الأحكام الختامية
المادة الخامسة عشرة
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمات المبرم معهم العقود وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتعد قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن مكملة لهذه اللائحة.
المادة السادسة عشرة
يجب على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
المادة السابعة عشرة
يتم قياس أداء مقدم الخدمة وفق مؤشرات الأداء المتضمنة في العقد.
المادة الثامنة عشرة
يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
المادة التاسعة عشرة
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.