التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة نشاط توصيل الطلبات قائم توجيه المركبات لنقل البضائع الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام / وفق اللائحة) رقم المادة البند الفقرة النص […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
نشاط توصيل الطلبات قائم توجيه المركبات لنقل البضائع
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الثانية ثانياً تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بتحويل الشكل القانوني للمؤسسات إلى شركات وفق اللائحة
الثالثة أولاً يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليق. ستة أشهر من تاريخ النفاذ لتعديل الترخيص من نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع إلى نشاط توصيل الطلبات وفق النظام
ثانياً يشترط للحصول على المنشأة على الترخيص، استيفاء المتطلبات الآتية:
٢ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (توصيل الطلبات). تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
الثامنة يلتزم مقدم الخدمة في ممارسة النشاط بحصر التعامل مع الناقلين من إحدى الفئات التالية:
١ المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالتعامل مع الفئات الأخرى المسموح له سابقا بالتعامل معها وفق اللائحة
العاشرة أولاً يلتزم مقدم الخدمة بعدم تمكين السائق من العمل في النشاط إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
١ بطاقة سائق سارية المفعول للسائق التابع للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية. ستة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الثامنة عشرة يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التالية:
١٠ / ب التعريف بالالتزامات الواردة في لوائح وأنظمة الهيئة. شهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
١٦ توفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار (٢٤) ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين، والسائقين، على أن تكون إحدى تلك الوسائل شاملة للرد البشري المباشر داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز (٣) أيام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم خاص بها. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق مدة معالجة الشكاوى وحفظها وفق اللائحة
٢٢ عدم إسناد أكثر من طليبة واحدة لسائق الدراجة حتى يتم تنفيذ عملية نقل الطلبية المستندة إليه. ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.