صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
١– النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات.
٣- النشاط: نشاط توصيل الطلبات.
٤- توصيل الطلبات: توجيه طلبات محددة بمركبة لمصلحة مستفيد من خلال نظام تقني.
٥- النظام التقني: موقع إلكتروني أو تطبيق لمقدم الخدمة مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي أنظمة أخرى.
٦- الناقل: الفئة المرخص لها بالنقل بين المرسل والمرسل إليه وفق أحكام هذه اللائحة.
٧- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط، وفق أحكام هذه اللائحة.
٨- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
٩- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها من الهيئة لمزاولة النشاط.
١٠- المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه.
١١- المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.
١٢- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.
١٣- الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية، أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.
١٤- السيارة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص.
١٥- أطراف عملية النقل: مقدم الخدمة، الناقل، والمستفيد.
١٦- المركز: المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
١٧- المستفيد: المرسل و / أو المرسل إليه.
١٨- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.
١٩- السائق: كل من يقود مركبة.
٢٠- التقييم: قياس مدى رضا المستفيد عن أداء وجودة الخدمات المقدمة من مقدم الخدمة والناقل.
٢١- الطلبية: المواد أو السلع أو المنتجات مما ينقل بواسطة المركبة.
٢٢- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
٢٣- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
٢٤- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
٢٥- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات والسائقين وعملية النقل وأطرافها والاطلاع على بياناتها.
٢٦- التكامل التقني: آلية عمل لتشارك البيانات بشكل آلي وآني وتفاعل المنصات الإلكترونية الخاصة بالهيئة والجهات الأخرى سواء كانت المنشآت المرخصة والتي ترتبط باللوائح التنظيمية للهيئة واللوائح التشريعية الأخرى ذات العلاقة، أو الجهات الحكومية التي ترتبط مع الهيئة أو القطاعات الأخرى فيما بينها. وتشمل طرقا وأدوات وآليات وبرامج ونماذج تتبناها الهيئة في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيمية.
٢٧- إتاحة وتبادل المعلومات رقميا: مشاركة وتوفير البيانات رقميا وتهيئتها بالآلية التي تطلبها الهيئة من خلال التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المختلفة التي تحددها الهيئة (مثل واجهات برمجة التطبيقات APIs) مع الأنظمة التقنية لغرض تمكين الهيئة من القيام بأدوارها.
٢٨- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق أحكام النظام.
المادة الثانية
أولا
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانيا
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات.
الباب الثاني
الترخيص
المادة الثالثة
أولا
يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
ثانيا
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، استيفاء المتطلبات الآتية:
١- تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (توصيل الطلبات).
٣- شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط.
٤- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٥- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
٦- توفر مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.
٧- توفر النظام التقني للمنشأة، وربطه، والتكامل التقني مع منصة الهيئة الإلكترونية، وإتاحة وتبادل المعلومات رقميا وفق الآلية والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.
٨- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.
٩- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
١٠- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثالثا
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة الفرعية (٢) من البند (ثانيا) من هذه المادة، ولمدة (٦٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
رابعا
يصدر الترخيص باسم المنشأة ويوضح فيه العلامة التجارية للنظام التقني لمقدم الخدمة، ولمدة (٣) سنوات.
المادة الرابعة
شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (٢، ٦، ٧) من البند (ثانيا) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة الخامسة
أولا
مع مراعاة أحكام البند (ثانيا) من المادة (الثالثة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
ثانيا
يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من انتهاء صلاحية الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة السادسة
أولا
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة وفق النموذج المعتمد، واستيفاء الضوابط الآتية:
١- تقديم الطلب خلال (٣٠) يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.
٢- أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.
٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٦- حظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه قبل صدور الترخيص باسمه رسميا.
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة -إن وجدت-.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
المادة السابعة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:
أولا
إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
١- تقديم الطلب خلال (٣٠) يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
٢- شهادة الزكاة والدخل سارية.
٣- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
ثانيا
مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية –إن وجدت-، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
١- شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.
٢- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
٣- مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
الباب الثالث
الناقل
المادة الثامنة
يلتزم مقدم الخدمة في ممارسة النشاط بحصر التعامل مع الناقلين من إحدى الفئات التالية:
١- المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية.
٢- الفرد السعودي الذي يعمل على سيارته الخاصة مع عدم الإخلال بأي تعليمات صادرة في هذا الشأن.
المادة التاسعة
على مقدم الخدمة ضمان التزام الناقل وتابعيه بما يلي:
١- ضمان عدم العبث بالطلبية أو استبدالها بعد استلامها من المرسل، ونقلها إلى المرسل إليه بذات الحالة المستلمة.
٢- توفير حافظة خاصة بالتخزين؛ لحفظ المواد المنقولة التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة حسب طبيعة كل منتج، ومكان مخصص للمشروبات داخل الحافظة وفقا للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٣- رفض استلام ونقل الطلبية التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المستفيد، وإبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الاشتباه في محتويات الطلبية.
الباب الرابع
السائق
المادة العاشرة
أولا
يلتزم مقدم الخدمة بعدم تمكين السائق من العمل في النشاط إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
١- بطاقة سائق سارية المفعول للسائق التابع للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية.
٢- رخصة قيادة سارية المفعول وشهادة خلو من السوابق للفرد السعودي.
ثانيا
على مقدم الخدمة ضمان التزام السائق بالآتي:
١- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.
٢- عدم التدخين داخل المركبة أثناء عملية النقل.
٣- إبلاغ مقدم الخدمة والمستفيد عند تعذر تسليم أو نقل الطلبية إلى المرسل إليه لأي سبب من الأسباب وحفظها والتعامل معها وفق سياسة تقديم الخدمة.
٤- عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.
٥- الالتزام بالزي المعتمد من الهيئة والتقيد بلائحة المحافظة على الذوق العام.
٦- عدم نقل أي مواد مع الطلبية قد تؤثر على سلامتها.
٧- حفظ الطلبيات التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة.
الباب الخامس
المركبة
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بما ورد في اللوائح ذات العلاقة الصادرة من الهيئة والالتزامات والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة عند تمكين المركبة بالنشاط التأكد من توفر الآتي:
أولا
بطاقة تشغيل سارية المفعول للمركبات التابعة للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية.
ثانيا
الاشتراطات التالية لمركبات الفرد السعودي:
١- رخصة سير السيارة سارية المفعول.
٢- تكون السيارة مملوكة للشخص أو أن يكون المستخدم الفعلي لها أو المفوض عليها وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
٣- وثيقة تأمين على السيارة سارية المفعول.
٤- الفحص الفني الدوري ساري المفعول.
الباب السادس
الالتزامات التشغيلية
المادة الثانية عشرة
يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التالية:
١- أخذ موافقة كافة أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية.
٢- تسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية.
٣- توفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٤- وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.
٥- إطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب.
٦- إظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر.
٧- إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد على أن تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته بشكل مباشر.
٨- تمكين المستفيد من تقييم عملية النقل، والسائق، وحالة الطلبية المستلمة.
٩- إظهار نتائج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عملية النقل.
١٠- تدريب السائقين على:
أ- التعامل مع النظام التقني المستخدم من قبل مقدم الخدمة وسياسة التواصل مع المستفيد.
ب- التعريف بالالتزامات الواردة في لوائح وأنظمة الهيئة.
١١- وضع سياسة لتقديم الخدمة، ومشاركتها مع الهيئة، ويتم إطلاع المستفيد والناقل والسائق عليها، وأخذ موافقتهم على مضمونها وعند كل تعديل عليها، وعلى أن تشتمل -بحد أدنى- على المعلومات والبيانات التالية:
أ- آلية تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاواهم، مثل: التأخير، أو الخطأ في النقل، أو فقدان، أو ضياع، أو تلف الطلبية أو غيره، والتعويضات المترتبة على كل حالة منها.
ب- آلية الإلغاء والاسترداد والاستفادة من العروض المقدمة.
ج- أحقية طلب الإفصاح عن نوع الطلبية المنقولة للسائق ومقدم الخدمة وتمكين السائق من الاطلاع على محتوياتها مع الأخذ بالاعتبار بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل الأطعمة والمشروبات.
د- آلية استلام الطلبية من السائق، والتأكد من سلامتها.
هـ- إبلاغ مقدم الخدمة في حال عدم استلام الطلبية لأي سبب من الأسباب.
١٢- وجود آلية واضحة للأسعار، وإشعار الهيئة في حال تغييرها بشكل رسمي.
١٣- توفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار (٢٤) ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين، والسائقين، على أن تكون إحدى تلك الوسائل شاملة للرد البشري المباشر داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز (٣) أيام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم خاص بها.
١٤- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
١٥- توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف عملية النقل والحفاظ على سريتها.
١٦- عدم استخدام بيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات الناتجة عن استفادتهم من الخدمة لأي غرض آخر قبل الحصول على موافقتهم.
١٧- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
١٨- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:
أ- العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ساعات عمل من وقت الطلب.
ب- العادية: خلال مدة أقصاها (٤٨) ساعة عمل من وقت الطلب.
١٩- خذ موافقة الهيئة المسبقة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على الخدمات المقدمة مع أخذ التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل تقديمها.
٢٠- التحقق من منصة نفاذ عند تسجيل السائق السعودي.
٢١- استخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق ومطابقتها مع البيانات المسجلة.
٢٢- عدم إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة حتى يتم تنفيذ عملية نقل الطلبية المسندة إليه.
٢٣- النطاق الجغرافي للطلبات المسندة للدراجات وفقا للمسافة المحددة من الهيئة.
٢٤- تهيئة النظام التقني ومواءمته لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدامه والوصول إليه.
٢٥- عدم عرض أو إسناد أي من منتجات التبغ.
الباب السابع
المخالفات والتظلمات
المادة الثالثة عشرة
تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و”جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الرابعة عشرة
١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
المادة الخامسة عشرة
أولا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:
١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا
يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة.
رابعا
لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
الباب الثامن
الأحكام الختامية
المادة السادسة عشرة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
المادة السابعة عشرة
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثامنة عشرة
بخلاف الناقلين المحددين في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يجوز لمقدم الخدمة بعد الحصول على موافقة الهيئة وموافقة الجهات ذات العلاقة التعامل مع ناقلين بأنماط نقل أخرى.
المادة التاسعة عشرة
يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
المادة العشرون
يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد على (٥) أيام بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا.
المادة الحادية والعشرون
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.