إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٧٧ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢هـ، المشتملة على خطابي معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٢٠٠٧٥٨٩٤٣ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، ورقم ٤٥٠٠٣٠٩٦٦٠ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٠هـ، في شأن محضر اجتماع فريق توحيد جهود العنونة.
وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٤هـ، والمذكرات رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ، ورقم (١٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، ورقم (٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، ورقم (٢٤١٠) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٦هـ، ورقم (٣٣١٠) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠هـ، ورقم (٤٠٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/٤٣-٢٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨هـ.
يقرر
اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.