إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٤٦٤ وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد رقم ١١٠٣٤٥٥٢ وتاريخ ١٦/ ٤ /١٤٤٦ هـ، في شأن طلب المركز الوطني للأرصاد تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه بإضافة ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني في عضوية مجلس إدارته.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٣٠٧٩١) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق البيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٩٣٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٠٩) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦ /١٠ /ت) وتاريخ ١٣ /٩ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٢) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٦هـ.
يقرر
تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وذلك يإضافة فقرة فرعية (ج) بالنص الآتي:
ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) عضوا.
وتعديل ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة تبعا لذلك.
٢- تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي:
١- يودع المقابل المالي الذي يحصله المركز لدى الصندوق، وتودع بقية إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.