بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ /٧) بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢/ ٣٠) بتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) بتاريخ ٤ /٢ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.