التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٩) الموافقة على نظام الإحصاء

D/29 م / ٢٩

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ /٧) بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢/ ٣٠) بتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) بتاريخ ٤ /٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.