إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٨٤٠ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم ٦٥٤٢ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩١٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٠٦) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل اسم «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين» ليكون «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين»، وتعديل الاسم أينما ورد في تنظيم الجمعية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ- بما يوائم ذلك.
ثانيا
نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين» المتخذ في شأنها البند (أولا) من هذا القرار، وأن يتفق معالي وزير التجارة ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين على جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ ذلك، وأن تضع الهيئة ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.
ثالثا
لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة المراجعة الداخلية قبل نفاذ ما ورد في البند السالف ذكره.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.