التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤٠٨) إعفاء من عضوية مجلس الشورى

O/408 أ / ٤٠٨

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٨٤) بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٦هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى.

ثانيا

على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.