بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٨٤) بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٦هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعفى صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى.
ثانيا
على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.