التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

English صدر بموجب قرار وزارة الاستثمار رقم (١٠٨٦) الفصل (١) الأحكام العامة المادة (١) التعريفات ١‏- تسري ذات المعاني الموضحة في النظام للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في مادته (الأولى) على اللائحة أينما وردت. ٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ […]

English

صدر بموجب قرار وزارة الاستثمار رقم (١٠٨٦)


الفصل (١)
الأحكام العامة

المادة (١)
التعريفات

١‏- تسري ذات المعاني الموضحة في النظام للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في مادته (الأولى) على اللائحة أينما وردت.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ – النظام: نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

ب – الوزارة: وزارة الاستثمار.

‏ج – اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

د – مركز الخدمة الشاملة: مركز يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، ويقدم خدماته للمستثمرين.

‏هـ- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

و – الأنشطة المحظورة: الأنشطة التي يحظر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها ‏-من حيث الأصل‏- وفق القائمة التي تصدرها لجنة الفحص.

‏ز – الأنشطة المقيدة: الأنشطة التي يسمح للمستثمر الأجنبي بممارستها في المملكة عند استيفاء الشروط والمتطلبات المتعلقة بممارسة النشاط.

‏ح – لجنة الفحص: اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

‏ط- دليل المستثمر: دليل تصدره الوزارة متضمنا القواعد والإجراءات والتعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والخدمات التي تقدمها الوزارة.

‏ي- إجراءات ضبط المخالفات: الإجراءات المنظمة لعمل مسؤولي ضبط المخالفات.

المادة (٢)
رأس المال

تعد الأصول الآتية ‏-دون حصر‏- رأس مال ذا قيمة لغايات تطبيق أحكام النظام ولائحته:

أ‏- النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم، وغيرها من أشكال المشاركة في رأس مال الشركات.

ب‏- الحقوق التعاقدية؛ بما فيها عقود الإنشاءات، والامتيازات، والعقود التي يرتبط فيها المقابل ‏-بشكل رئيس- بمعدلات إنتاج المنشأة أو أرباحها أو إيراداتها، والحق الناشئ عن عقود تسليم أو استلام الأموال أو تنفيذ أعمال ذات قيمة بموجب اتفاقيات تعاقدية.

ج‏- الأصول الثابتة والمنقولة، وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بها، ومنها الرهونات العقارية.

د‏- حقوق الملكية الفكرية وفقا للأنظمة ذات العلاقة في المملكة؛ ومنها براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية.

الفصل (٢)
حقوق المستثمر

المادة (٣)
المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي

١‏- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.

٢‏- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة:

أ‏- السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.

ب‏- القطاع المعني.

ج‏- حجم الاستثمار.

د‏- تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

٣‏- لا يخل مقتضى الفقرة (١) من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ حماية الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام.

المادة (٤)
المعاملة العادلة والمنصفة

‏تعد الحالات الآتية ‏-دون حصر- مخالفة للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة:

١‏- الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو التجارية، أو الإدارية.

٢‏- الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية.

٣‏- أي تعسف ظاهر، والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه.

٤‏- التمييز المستهدف غير المبرر القائم على أسباب غير مشروعة ظاهرة.

المادة (٥)
المصادرة غير المباشرة

١‏- يعد الإجراء أو سلسلة الإجراءات مصادرة غير مباشرة إذا كان لها أثر مماثل للمصادرة المباشرة؛ بحيث تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر.

وتؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية للتحقق من حصول المصادرة غير المباشرة:

أ‏- الأثر الاقتصادي للإجراء أو سلسلة الإجراءات، ولا يعتد فقط بالأثر السلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار في تحديد النزع من عدمه.

ب‏- مدة سريان الأثر السلبي للإجراء أو سلسلة الإجراءات.

ج‏- طبيعة وهدف الإجراء أو سلسلة الإجراءات.

٢‏- لا تعتبر الإجراءات التنظيمية غير التمييزية المطبقة لحماية مصالح عامة مشروعة ‏-ومن ذلك الإجراءات المرتبطة بالصحة العامة، والسلامة، والبيئة‏- مصادرة غير مباشرة.

المادة (٦)
حرية تحويل الأموال

١‏- دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها؛ للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.

ب‏- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية، والأرباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم، وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.

ج‏- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

د‏- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.

٢‏- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ يجوز تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:

أ‏- حالات الإفلاس، أو الإعسار، أو حماية حقوق الدائنين.

ب‏- إصدار الأوراق المالية، أو تداولها، أو التعامل بها.

ج‏- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.

د‏- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

٣‏- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة، بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.

الفصل (٣)
البيانات والمعلومات الإحصائية

المادة (٧)
توفير المعلومات والبيانات الإحصائية

١‏- يحق للمستثمر طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة من الوزارة عن طريق موقعها الإلكتروني، ما لم تكن المعلومات أو البيانات الإحصائية لا يمكن مشاركتها لأسباب تتعلق بتطبيق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة.

٢‏- تزود الوزارة المستثمر بالمعلومات أو البيانات الإحصائية المتاحة لديها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٣‏- يجوز للوزارة نشر هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بما يتماشى مع أهدافها.

الفصل (٤)
المحفزات الاستثمارية

المادة (٨)
معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية

١‏- تقوم الجهة المختصة ‏-وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- بمنح المحفزات الاستثمارية بحسب التصنيف الذي تعتمده لذلك وبما يتوافق مع أنظمتها مع مراعاة أن تتماشى معايير استحقاق المحفزات مع أهداف نظام الاستثمار وحقوق المستثمر الممنوحة بموجبه.

٢‏- تنشر الجهة المختصة معايير استحقاق المحفزات في القنوات التي تحددها لذلك بما يحقق سهولة وصول المستثمر إليها.

الفصل (٥)
السجل الوطني للمستثمرين

المادة (٩)
إنشاء السجل الوطني للمستثمرين

١‏- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا شاملا للمعلومات والبيانات المتعلقة باستثمارات المستثمرين، وتشرف على إدارته وتطويره بما يحقق الغاية منه.

٢‏- تلتزم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بأي بيانات أو معلومات بغرض استكمال بناء السجل أو تحديثه، ويشمل ذلك تكامل المنصات الرقمية مع الجهة المختصة.

٣‏- للوزارة وبالتعاون مع الجهة المختصة عقد اجتماعات دورية بغرض إنشاء وتحديث وتطوير أعمال السجل الوطني للمستثمرين وضمان تحقيق العائد منه، ولها في ذلك توقيع اتفاقيات مشتركة وتمكين فرق عمل مخصصة لذلك.

٤‏- للوزارة اشتراط تقديم خدماتها أو جزء منها للمستثمر بناء على تحديث بياناته في السجل، ويبين  دليل المستثمر آلية ذلك.

المادة (١٠)
حماية المعلومات والاستفادة منها

١‏- تكفل الوزارة حماية وضمان أمن وسرية المعلومات والبيانات المتوفرة في السجل الوطني للمستثمرين من خلال وضع الإجراءات المناسبة والفعالة في سبيل ذلك.

٢‏- للوزارة والجهة المختصة الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة من السجل كمصدر للدراسات والأبحاث التي تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية.

الفصل (٦)
التسجيل

المادة (١١)
طلب التسجيل

١‏- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا طبيعيا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:

أ‏- اسم المتقدم بالطلب.

ب‏- مقر إقامة المتقدم بالطلب وجنسيته.

ج‏- النشاط الاقتصادي الذي سيمارسه.

د‏- رأس المال.

هـ‏- مقدار المساهمة المتوقع في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.

و‏- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٢‏- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا اعتباريا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:

أ‏- اسم المنشأة ومكان تأسيسها ومكان إقامتها في حال اختلافه عن مكان التأسيس.

ب‏- نطاق أعمال المتقدم بالطلب والنشاط الاستثماري، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية التي سيمارسها.

ج‏- رأس المال المسجل.

د‏- مقدار المساهمة في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.

هـ‏- بيانات المالك أو المساهمين، أو من لهم سيطرة على المستثمر الأجنبي والمستفيد النهائي للمستثمر الأجنبي بحسب الحال.

و‏- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٣‏- على المتقدم بطلب التسجيل الإقرار على التعهدات التي تعدها الوزارة والتي تشمل تعهدا بصحة جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها، ويعد ذلك شرطا لقبول الطلب.

٤‏- للوزارة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية في حال رأت عدم كفاية أو صحة المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة (١٢)
الإشعار بالتسجيل

١‏- تشعر الوزارة المتقدم بالتسجيل في الأنشطة المتاحة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ استيفائه لجميع متطلبات التسجيل.

٢‏- تشعر الوزارة المتقدم بطلب التسجيل في حال عدم اكتمال طلب التسجيل أو في حال وجب عليه تقديم معلومات إضافية. وعلى المتقدم تقديم المعلومات اللازمة خلال مدة تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوم عمل، ويعد طلب التسجيل لاغيا بعد مضي المدة المشار إليها دون تقديم المعلومات أو المستندات الواردة في إشعار الوزارة.

المادة (١٣)
التحديث السنوي

١‏- يقدم المستثمر المسجل إلى الوزارة تحديثا سنويا على التعهدات التي تم الإقرار عليها عند التسجيل، وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة، ويشمل ذلك أي تغيرات أو معلومات أو بيانات مقيدة في السجل الوطني للمستثمرين، وتبلغ الوزارة المستثمر المسجل لديها بنتيجة التحديث المقدم منه خلال (خمسة) أيام عمل من تقديمه.

٢‏- للمستثمر المسجل تقديم التحديث السنوي خلال (الستين) يوم عمل السابقة لتاريخ التحديث السنوي.

٣‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها قبل (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ موعد التحديث السنوي بضرورة تقديمه.

٤‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها عند حلول موعد التحديث السنوي بإمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل لتقديم التحديث.

٥‏- للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بإعادة تفعيل تسجيله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة.

٦‏- على المستثمر المسجل لدى الوزارة إعادة تسجيله وفق الإجراءات المحددة في دليل المستثمر حال تجاوزه المدة المحددة في الفقرة (٥) من هذه المادة.

المادة (١٤)
إلغاء التسجيل

١‏- يجوز للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بطلب إلغاء التسجيل بناء على رغبته شريطة تقديم كافة المستندات والمعلومات التي تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٢‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها في حال تبين عدم اكتمال الطلب أو عدم تقديمه وفق الآلية المعتمدة في دليل المستثمر، وعلى المستثمر استكمال ما يلزم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من الإشعار، وإلا عد الطلب لاغيا.

٣‏- تقوم الوزارة بإلغاء تسجيل المستثمر المسجل لديها في الحالات التالية:

أ‏- إنهاء كافة الاستثمارات المسجلة بموجب قرار نهائي، أو حكم قضائي مكتسب الصفة القطعية، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

ب‏- صدور قرار إيقاف استثمار أجنبي لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني وفقا ‏للفصل (٩) من اللائحة.

ج‏- صدور قرار يتضمن عقوبة إلغاء التسجيل من قبل اللجنة.

٤‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها بقرار إلغاء التسجيل خلال (خمسة) أيام عمل من استلام طلب إلغاء التسجيل المكتمل أو من تاريخ إلغائها للتسجيل؛ حسب الفقرة (٣) من هذه المادة.

٥‏- يحظر على المستثمر الملغى تسجيله ممارسة أي أنشطة استثمارية في المملكة بعد صدور القرار بإلغاء التسجيل، ما لم يتقدم بطلب تسجيل جديد لدى الوزارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

٦‏- لا يعد الإلغاء المنصوص عليه في هذه المادة، مسقطا للحقوق التي يطالب بها طرف ثالث.

الفصل (٧)
الأنشطة المستثناة

المادة (١٥)
قائمة الأنشطة المستثناة

تصدر لجنة الفحص قائمة الأنشطة المستثناة محددة بها الأنشطة المحظورة أو المقيدة وأي تحديث يطرأ عليها، وتنشر الوزارة هذه القائمة في دليل المستثمر.

المادة (١٦)
طلب الحصول على موافقة للاستثمار في الأنشطة المستثناة

١‏- على المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاط مستثنى أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وتحيله الوزارة للجنة الفحص، على أن تضع الوزارة مع لجنة الفحص الإجراءات المناسبة لتسجيل هذا الطلب، وتقوم بنشرها في دليل المستثمر.

٢‏- للجنة الفحص أن تطلب ‏-من خلال الوزارة‏- أي معلومات أو مستندات إضافية تراها لازمة للبت في طلب الموافقة المقدم بموجب هذه المادة.

المادة (١٧)
الإشعار باستلام الطلب

١‏- على الوزارة أن تشعر المستثمر الأجنبي بالوسائل المعتمدة لديها عند استلامها طلب الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى.

٢‏- تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي في حال عدم اكتمال طلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو عدم تقديمه وفق الإجراءات المعتمدة. وعلى المستثمر الأجنبي استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من الإشعار، وإلا عد الطلب لاغيا.

المادة (١٨)
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص

تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص على ممارسة نشاط مستثنى خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلامها القرار.

المادة (١٩)
شروط إعادة تقديم الطلب

يجوز للمستثمر الأجنبي في حال رفض طلبه الاستثمار في أنشطة مستثناة، إعادة طلبه شريطة أن يتضمن الآتي:

أ‏- الرقم المرجعي للطلب الأول.

ب‏- أي معلومات أو وثائق لم يتم تقديمها من قبل تستوجب إعادة النظر في الطلب.

المادة (٢٠)
التغييرات على الأنشطة المقيدة

١‏- يتقدم المستثمر الأجنبي إلى الوزارة بطلب الموافقة على أي تغيير في ملكية استثماره لنشاط مقيد، ويلتزم بالإجراءات المحددة لتقديم طلب التغيير المنصوص عليها في دليل المستثمر.

٢‏- تقوم لجنة الفحص بدراسة طلب التغيير المقدم ‏-بعد إحالته من الوزارة إليها‏- وفق ما هو معمول به لدى اللجنة، ويجري على الطلب المقدم الأحكام المنصوص عليها في المواد ١٥‏-١٨ من هذا الفصل.

الفصل (٨)
مركز الخدمة الشاملة

المادة (٢١)
أغراض مركز الخدمة الشاملة

١‏- يتولى مركز الخدمة الشاملة التابع للوزارة تسهيل التواصل بين المستثمر والوزارة بشأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومن ذلك ما يلي:

أ‏- التسجيل، وتحديث وإلغاء التسجيل.

ب‏- التقدم بطلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة.

ج‏- طلبات الحصول على المعلومات أو المستندات، وأي تواصل يتعلق بالإجراءات المتخذة وفقا للائحة.

٢‏- يقوم مركز الخدمة الشاملة وبالتنسيق مع الجهة المختصة بتسهيل حصول المستثمر على الموافقات النظامية اللازمة لممارسة الأنشطة وفقا للأنظمة المعمول بها. ويبين دليل المستثمر أي خدمات يقدمها المركز بشأن هذه الموافقات مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة للجهة المختصة.

الفصل (٩)
حماية الأمن الوطني

المادة (٢٢)
إجراءات إيقاف الاستثمارات الأجنبية

١‏- للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة ‏-بما يشمل لجنة الفحص بشأن الاستثمارات الأجنبية المهددة للأمن الوطني‏- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها.

٢‏- للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى ‏-وفق تقديرها‏- بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة. وتضع الوزارة التدابير اللازمة للمحافظة على أمن وسرية المعلومات أو المستندات المقدمة لها.

٣‏- للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي قبل صدور قرار الإيقاف لتقييم تدابير بديلة إذا وجدت ‏-وفق تقديرها‏- أن تلك التدابير كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني.

المادة (٢٣)
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف

تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف، وله التظلم من ذلك حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الفصل (١٠)
معالجة شكاوى المستثمر

المادة (٢٤)
استقبال الشكاوى

١‏- تنشئ الوزارة نظاما لتلقي شكاوى المستثمر، وتحدد آليته بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك بشأن الشكاوى من القرارات والإجراءات التي تؤثر على أنشطته الاستثمارية، ومنها:

أ‏- الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة بما يخالف حقوق المستثمر المحددة في الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة أو المحددة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار أو العقود المبرمة بين المستثمر وأي طرف آخر.

ب‏- التحديات ذات الطابع غير القانوني التي تواجه المستثمر.

٢‏- لا تعد شكوى المستثمر المقدمة لدى الوزارة إجراء قضائيا، ولا تؤثر في حق المستثمر في إقامة دعواه أمام الجهات القضائية أو اللجان المختصة، أو في اللجوء إلى إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات المتفق عليها.

٣‏- تسعى الوزارة لمعالجة الشكاوى بشفافية تامة مع المستثمر ودون تمييز.

المادة (٢٥)
إجراءات الشكاوى

١‏- يقدم المستثمر شكواه للوزارة مرفقا بها جميع المستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الشكوى، ويشمل ذلك ما يلي:

أ- مخلصا بالوقائع والأحداث ذات الصلة بالشكوى,

ب‏- معلومات عن المشروع الاستثماري ذي صلة بالشكوى.

ج‏- الأسباب المؤيدة لشكواه وأساسها النظامي.

د‏- تحديد أطراف الشكوى.

هـ‏- بيانا بما اتخذه المستثمر من إجراءات لحل الشكوى.

و‏- القيمة التقديرية للضرر الذي حلق به.

ز‏- المعالجة المقترحة للتعامل مع موضوع الشكوى.

ح‏- أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

٢‏- تبلغ الوزارة المستثمر خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى بقبولها أو رفضها. وتباشر الوزارة إجراءات نظر الشكوى حال قبولها.

٣‏- تتولى الوزارة ‏-في سبيل النظر في شكاوى المستثمر ومعالجتها‏- الآتي:

أ‏- الاستيضاح من المستثمر عن الوقائع المتعلقة بالشكوى.

ب‏- التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

ج‏- دراسة التحديات التي تواجه المستثمر وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.

د‏- تقديم التوصيات والمقترحات بما يتماشى مع حقوق المستثمر الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة (٢٦)
القرارات بشأن الشكاوى

١‏- تقدم الوزارة توصياتها بشأن الشكوى إلى أطراف الشكوى خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ قبول الشكوى، وتبلغ المستثمر بذلك.

٢‏- تبلغ الوزارة المستثمر بالقرار الصادر حيال الشكوى ونتيجتها.

الفصل (١١)
المخالفات

المادة (٢٧)
رصد المخالفات وضبطها

١‏- للوزير أو من يفوضه ‏-بهدف تطبيق إجراءات ضبط المخالفات‏- أن يصدر قرارا بتسمية من يراه مناسبا للقيام بأعمال الضبط وفق دليل تصدره الوزارة لذلك.

٢‏- للوزارة صلاحية ضبط المخالفات للأحكام الواردة في النظام واللائحة، وتنسق مع الجهة المختصة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة آلية التحقق من وقوع هذه المخالفات، وتتضمن هذه الصلاحيات:

أ‏- الحصول على السجلات، أو الوثائق، أو المعلومات، أو أي متطلبات أخرى يحددها مسؤول الضبط ذات صلة بالمخالفة.

ب‏- تحليل التقارير والبيانات الصادرة من المستثمر.

ج‏- رصد الشكاوى من الأفراد والجهات ذات العلاقة.

د‏- إجراءات التحقق من العقود والمعاملات مع الموردين والعملاء.

هـ‏- التواصل مع الجهة المختصة المرخصة للمستثمر لتوفير البيانات بحسب طبيعة الأنشطة الاستثمارية التي يزاولها.

٣‏- يقوم مسؤول الضبط بتحرير محضر عن المخالفة التي تم ضبطها وإحالة المخالفة إلى اللجنة.

المادة (٢٨)
إزالة المخالفة غير الجسيمة

على المخالف إزالة المخالفة غير الجسيمة خلال المدة التي تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بإزالة المخالفة، ويمكن للمخالف التقدم بطلب تمديد المدة مع توضيح الأسباب التي تستدعي ذلك، وللوزارة قبول أو رفض طلب التمديد.

المادة (٢٩)
المخالفات غير الجسيمة

تعد الوزارة وتنشر قائمة بالمخالفات غير الجسيمة في دليل المستثمر.

المادة (٣٠)
المخالفات الجسيمة

تعد ممارسة أي من الآتي مخالفة جسيمة لأحكام النظام واللائحة:

أ‏- ممارسة استثمار دون تسجيله.

ب‏- ممارسة الاستثمار لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة، أو بعد انتهائها أو إلغائها، أو بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها.

ج‏- التغيير في ملكية الأنشطة المقيدة دون الحصول على موافقة مسبقة.

د‏- تقديم المستثمر لمعلومات مضللة أو خاطئة للوزارة أو الجهة المختصة.

هـ‏- منع أو إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.

المادة (٣١)
تشكيل اللجنة

١‏- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ورئيسها ومكافأتهم، وله أن يعين أمينا لها ‏-يرتبط برئيسها‏- وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الوزير.

٢‏- يشترط في من يرشح عضوا في اللجنة الآتي:

أ‏- ألا يكون قد أمضى في عضوية اللجنة دورتين متتاليتين أو جزءا منهما دون انقطاع لدورة كاملة.

ب‏- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه ‏-بحكم مكتسب للصفة النهائية‏- بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة (٣٢)
عمل اللجنة

١‏- تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها بالوزارة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

٢‏- تكون الجلسات سرية إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

٣‏- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

٤‏- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات المقيدة لديها أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة.

٥‏- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

٦‏- يجوز للجنة ‏-وفق تقديرها‏- استدعاء أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها.

٧‏- يجوز تقديم المذكرات والمستندات من خلال الوسائل الإلكترونية التي تحددها اللجنة.

٨‏- لرئيس اللجنة أو من ينيبه مخاطبة من يراه بشأن المخالفات المعروضة على اللجنة، وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها، مع الحفاظ على سرية المستندات المقدمة.

٩‏- لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة (٣٣)
التمثيل أمام اللجنة

يكون التمثيل أمام اللجنة وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة (٣٤)
تحديد العقوبة

١‏- تحدد اللجنة العقوبة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة محضر المخالفة إليها، ولها تمديد ذلك إلى مدة أخرى مماثلة.

٢‏- تحدد اللجنة العقوبة بالأغلبية، وللعضو المتحفظ تسجيل تحفظه في محضر معد لذلك.

٣‏- يصدر الوزير أو من يفوضه قرار العقوبة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ محضر اللجنة المحدد للعقوبة.

المادة (٣٥)
التبليغ بقرار العقوبة

تبلغ الوزارة المستثمر بقرار العقوبة بحسب الوسيلة التي تعتمدها لذلك.

الفصل (١٢)
أحكام ختامية

المادة (٣٦)
دليل المستثمر

١‏- للوزير ‏-بقرار منه‏- أو من يفوضه إصدار دليل المستثمر، وينشر دليل المستثمر وأي تحديث يطرأ عليه في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

٢‏- تعد الوزارة قائمة بالخدمات التي تقدمها للمستثمر ويبين دليل المستثمر طبيعة هذه الخدمات وتصنيفها وطريقة تقديمها والمزايا والتسهيلات المنبثقة منها والمقابل المالي لها.

٣‏- تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية إجراءات التراخيص المرتبطة بأنشطة اقتصادية محددة بموجب الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، ومنها البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة (٣٧)
سريان اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٣) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٥م.