التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاستثمار: قرار رقم (١٠٨٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

1086 ١٠٨٦

English

إن وزير الاستثمار،

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

واستنادا إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام الاستثمار،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاشتراك مع وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من نظام الاستثمار،

وذلك إعمالا لما ورد في البند (رابعا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على نظام الاستثمار.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار بالصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ النظام.

والله الموفق.

وزير الاستثمار
خالد بن عبدالعزيز الفالح

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٣) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٥م.