صدر بموجب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٢٠٢٧٩)
الفصل الأول
تفتيش العمل
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام:
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها.
الوكالة:
وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.
الوكيل:
وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل.
إدارة الرقابة بالمنطقة:
الإدارات المعنية بأعمال التفتيش بفروع الوزارة بالمناطق.
مفتشو العمل:
موظفو الوزارة، أو غيرهم من السعوديين، الذين يحددهم الوزير أو من يفوضه للقيام بأعمال التفتيش، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه.
تفتيش العمل:
مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل؛ ميدانيا أو إلكترونيا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
التفتيش الإلكتروني:
متابعة امتثال المنشآت ورصد المخالفات وضبطها من خلال السجلات والبيانات الإلكترونية.
المادة الثانية
تكون أعمال التفتيش تحت إشراف ورقابة الوكالة.
المادة الثالثة
يشترط في مفتش العمل ما يلي:
١- أن يكون سعوديا.
٢- أن يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن المؤهل الجامعي أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين.
٣- أن يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة أعمال التفتيش.
المادة الرابعة
يلتزم مفتشو العمل -قبل مباشرتهم لمهماتهم- بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وأن يحافظوا على سرية جميع المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.
المادة الخامسة
لا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا وفقا للشروط التالية:
أ- أن يكون التبديل أو الاستبعاد بقرار من الوكيل أو من يفوضه.
ب- ألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج- ألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل والعمال.
المادة السادسة
يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد تثبت عمله بالتفتيش تصدر من الوزارة أو الجهة التي تفوضها بالتفتيش، ويلتزم بإبرازها عند أدائه لمهام عمله لإثبات صفته الرسمية كمفتش، وعلى المفتش إعادة البطاقة إلى الوكالة عند ترك عمله بالتفتيش.
المادة السابعة
تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان ما يلي:
أ- أن يكون عدد مفتشي العمل كافيا لضمان الأداء الفعال لواجبات تفتيش العمل.
ب- تزويد مفتشي العمل بجميع ما يلزم لأداء مهامهم على النحو المطلوب.
المادة الثامنة
تتولى الوكالة فيما يخص أعمال التفتيش المهمات الآتية:
١- بناء الإطار الاستراتيجي للتفتيش العمالي وتحديد الأهداف والمؤشرات، ووضع الخطة العامة للتفتيش، وأولوياته، وإجراءاته.
٢- الإشراف على أعمال المفتشين وتوجيههم، ومتابعة أعمال التفتيش وخططه وبرامجه.
٣- إعداد القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل.
٤- تدريب مفتشي العمل، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتدريبهم تدريبا كافيا يؤهلهم لأداء واجباتهم.
٥- القيام بجولات لتفقد سير أعمال التفتيش في مناطق المملكة، والتأكد من قيام فروع الوزارة بالمهمات الموكلة إليها حيال ذلك واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الأهداف.
٦- إصدار تقرير سنوي عام عن منجزات التفتيش في المملكة يتناول بوجه خاص الموضوعات التالية: (العاملين في تفتيش العمل، وإحصائيات عن المنشآت الخاضعة للتفتيش، وإحصائيات عن زيارات التفتيش، والمخالفات والعقوبات الموقعة).
٧- تشجيع التعاون والتنسيق الفعال مع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك أو تدعم التفتيش.
٨- المشاركة في اللجان والاجتماعات المتعلقة بالتفتيش.
٩- ممارسة غير ذلك من المهمات التي تراها الوكالة.
الفصل الثاني
صلاحيات مفتشي العمل وواجباتهم
المادة التاسعة
لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ- الدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، وإخطار صاحب العمل أو ممثله أو من يتواجد أثناء الزيارة بوجودهم ما لم يروا أن هذا الإخطار قد يضر بمهمة التفتيش الموكلة إليهم، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية.
ب- فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، والحصول على صور ومستخرجات منها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ج- الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، ولمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات.
د- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصت عليها هذه الأحكام.
المادة العاشرة
يجب على مفتشي العمل:
١- بذل العناية اللازمة عند أدائهم لمهامهم، وأن يؤدوها بحياد وأمانة وسرية.
٢- دراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.
٣- التعاون مع أصحاب العمل والعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٤- الامتناع عن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات من أي نوع، سواء من أصحاب العمل أو العمال.
٥- ألا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها.
المادة الحادية عشرة
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات أو سجلات أو بيانات إلكترونية.
المادة الثانية عشرة
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
الفصل الثالث
تنظيم التفتيش
المادة الثالثة عشرة
تنظم الوكالة -أو من تنيبه بقرار من الوكيل- أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات، وإصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، ومتطلبات وإجراءات العمل التي تضعها.
المادة الرابعة عشرة
يكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة.
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات التفتيش
المادة الخامسة عشرة
أ- يجري التفتيش على أماكن العمل بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقا فعالا، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فيجب معاودة زيارة المنشأة بشكل مبكر للتحقق من تقيدها بمعالجة تلك الأوضاع.
ب- يركز التفتيش على متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ت- يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد ما لم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.
المادة السادسة عشرة
يحرر مفتش العمل تقريرا حول زيارته التفتيشية وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
المادة السابعة عشرة
عند رصد مخالفة لنظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني؛ فإنه يتم اتباع الآتي:
أ- توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل في حال كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المحدد في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة، وفي حال عدم قيام المنشأة بالتصحيح خلال المدة المحددة، يتم ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقا للنماذج التي تضعها الوكالة.
ب- ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقا للنماذج التي تضعها الوكالة إذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المبين في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
في حال ضبط مخالفة يتم طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حيال المخالفة من خلال عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إرسال طلب الإفادة إلى عنوان المراسلة الإلكتروني، وفي حال مضي تلك المدة دون تقديم الإفادة يتم استكمال ضبط المخالفة.
المادة التاسعة عشرة
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملا لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدي العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
المادة العشرون
تضع الوكالة الإجراءات والمتطلبات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.