إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ.
ثالثا
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نفاذ تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
رابعا
يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.
خامسا
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.