صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)
هذه الضوابط بناء على البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ، الذي نص على «لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة».
١ – ضوابط ممارسة مالك الاسم التجاري القائم المرتبط بنشاط
للتاجر المرتبط اسمه التجاري بنشاط، أن يمارس هذا النشاط وجميع الأنشطة المقيدة له في سجله التجاري قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية. وله أن يقيد أي نشاط آخر بعد نفاذ النظام وفق الضوابط الآتية:
أ- عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري، غير مرتبط باسمه نشاط محدد.
ب- عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري، مرتبط باسمه ذات النشاط.
ج- عدم وجود ذات النشاط مقيد في السجل التجاري لاسم تجاري آخر مطابق له.
٢ – ضوابط ممارسة الاسم التجاري القائم غير المرتبط بنشاط
للتاجر غير المرتبط اسمه التجاري بنشاط، أن يمارس جميع الأنشطة المقيدة له في سجله التجاري قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية. وله أن يقيد أي نشاط آخر بعد نفاذ النظام وفق الضوابط الآتية:
أ- عدم وجود اسم تجاري آخر مطابق له مقيد في السجل التجاري، مرتبط باسمه ذات النشاط.
ب- عدم وجود ذات النشاط مقيد في السجل التجاري لاسم تجاري آخر مطابق له.
٣ – قيد اسم تجاري جديد
إذا رغب التاجر قيد أي نشاط آخر بعد نفاذ النظام ولم يستوف الضوابط الواردة في البندين (١) أو (٢) من هذه الضوابط، فله قيد اسم تجاري جديد وفقا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.