إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام السجل التجاري، والمادة (الثانية والعشرين) من نظام الأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تضمنه البند (ثالثا) والبند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثا
الموافقة على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعا
الموافقة على ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
خامسا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.