إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٣٢٥ وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٣١هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٤٤) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٢٤) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٤٦) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٤٨) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٠٣ / ٤٥ / م) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤١٨) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء).
ثانيا
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، بالصيغة المرافقة.
ثالثا
استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمركز من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
رابعا
الموافقة -من حيث المبدأ- على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي، ويرفع المركز السعودي لكود البناء عما يتوصل إليه لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنه.
خامسا
قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية، المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
سادسا
تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:
المركز: المركز السعودي لكود البناء.
٢- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:
تصدر تعديلات الكود بقرار من وزير البلديات والإسكان.
٣- تعديل عبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» الواردة في المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:
وزير البلديات والإسكان.
٤- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»، لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).
سابعا
تشكل لجنة في وزارة البلديات والإسكان، بعضوية ممثلين من وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ومن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:
١- نقل الموظفين ذوي العلاقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، إلى المركز السعودي لكود البناء، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.
٢- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية، المتعلقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى المركز السعودي لكود البناء المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
ثامنا
قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي فيما يتعلق بالفقرتين (١) و(٤) من البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.