إن النائب العام،
بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٥) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤١هـ، بما نصه: «يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية»،
وإلحاقا بقرارنا رقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
يقرر الآتي:
أولا
إضافة فقرة تحمل الرقم (٢٦) إلى (أولا) من قرارنا رقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢هـ، لتكون بالنص الآتي:
«تعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثا
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
النائب العام
سعود بن عبدالله المعجب
صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.