التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩) الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

659 ٦٥٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٠٨٨ وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار رقم ٣٧٣٤ وتاريخ ١٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٠٢٧) وتاريخ ١٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٨) وتاريخ ١٠ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٧٠) وتاريخ ٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠‏-٢٥ / ‏٤٦‏ / د) وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٨٤) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم ‏-المنصوص عليه في البند (أولا) أعلاه‏- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (٨) من المادة (الخامسة) من التنظيم، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لاختصاصاته ‏-الواردة في التنظيم‏- بما لا يخل بالأحكام الواردة في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

يباشر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ‏-وفقا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ‏- اختصاصات مجلس الإدارة ‏-المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم‏- إلى حين تشكيله وفقا للمادة (الرابعة) من التنظيم، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.